جلسة 26 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.
-----------------
(100)
الطعن رقم 1129 لسنة 52 القضائية
(1) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم الجنائي".
قوة الأمر المقضي. ثبوتها للحكم الجنائي. شرطه. صيرورته باتاً غير قابل للطعن عليه.
(2) حكم "الطعن في الحكم". التماس إعادة النظر. قوة الأمر المقضي.
التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم صيرورة تلك الأحكام باتة إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده. ق 25 لسنة 1966.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 108/ 1980 مدني كلي أسوان على وزير الدفاع بصفته - الطاعن - وعلى المطعون ضده الثاني طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني كان يقود دبابة التحقق من صلاحيتها فنياً مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسيارة كان يستقلها مورثها المرحوم..... وتسبب في وفاته، وحوكم المطعون ضده الثاني جنائياً في القضية رقم 98/ 1978 جنح عسكرية أسوان. وصدر ضده حكم بالإدانة، ولما كان المطعون ضده الثاني تابعاً للطاعن فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 30/ 3/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ثمانية آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) بالاستئناف رقم 156/ 56 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 13/ 2/ 1982 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الحكم الصادر بالإدانة في الجنحة رقم 98/ 1978 عسكرية أسوان وإن تصدق عليه في 21/ 3/ 1979 إلا أنه لم يعلن للمطعون ضده الثاني حتى يصير باتاً في حقه باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده من تاريخ الإعلان عملاً بقانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966، لكن الحكم المطعون فيه التزم حجية هذا الحكم الجنائي ورتب عليه قضاءه بالتعويض دون أن يتحقق من أنه قد أصبح باتاً، وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي لا تلحق الحكم الجنائي إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادة لاستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها، وأن التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية، وفقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966 يعتبر بديلاً عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في إثبات خطأ المطعون ضده الثاني إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 98/ 1979 عسكرية أسوان، دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتاً بعد إعلانه له بعد التصديق عليه، واستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق