الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

الطعن 5737 لسنة 54 ق جلسة 2 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 66 ص 322

جلسة 2 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.

---------------

(66)
الطعن رقم 5737 لسنة 54 القضائية

(1) تجريف أرض زراعية. قانون "تفسيره" "قانون أصلح" "سريان القانون من حيث الزمان".
العقوبة المقررة لجريمة تجريف أرض زراعية في مفهوم القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978؟.
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قانون "قانون أصلح".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
(3) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. محكمة الموضوع "سلطتها في توقيع العقوبة".
تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة. موضوعي. مؤدى ذلك؟.

----------------
1 - إن المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، من ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي "أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه.
2 - إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وبعد الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.
3 - إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قامت بتجريف الأرض الزراعية بدون تصريح من الجهة المختصة وطلبت معاقبتها بالمادتين 71، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه عما نسب إليها وقدرت كفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنفت الطاعنة ومحكمة... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعنة بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه - وذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نص في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، من ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي "أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وبعد الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق