جلسة الاثنين 29 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(19)
الطعن رقم 135 لسنة 2016 "جزاء"
(1) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
صحة الحكم. لا يلزم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه. لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج وبالاستقرار وكافة الممكنات العقلية. ما دام سائغا.
(2) سرقة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته. تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي.
(3) إثبات "اعتراف". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه. شرط ذلك. اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم على نفسه وعلى الطاعن في التحقيقات ومطابقته للواقع. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(4) إثبات" شهود". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". استئناف" سلطة محكمة الاستئناف".
محكمة الاستئناف. تقضي على مقتضى الأوراق. عدم حاجة المحكمة وهي تفحص الأوراق سماع الشهود. علة ذلك. عدم طلب الطاعن سماع الشهود. اعتباره متنازلاً عن سماعهم. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) عقوبة" العفو القضائي". تقدير العفو القضائي. جائز في حالة توافر شرائطه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". عقوبة" تقديرها" "الظروف المخففة". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وحالة المتهم. خضوعها لسلطة قاضي الموضوع. تقدير المحكمة توافر الظروف المخففة في حق الطاعن بإعمالها المادتين 99، 100 عقوبات. المجادلة في التقدير والعقوبة. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(7 - 12) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". محكمة ثاني درجة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(7) الإثبات في المواد الجزائية. هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث.
(8) وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. أخدها بأقوال الشاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(9) حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. متى اطمأنت إليها. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
(10) استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشاهد ولو كانت منقولة عن الغير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أخذها بهذه الشهادة. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. اطمئنان الحكم المطعون فيه لأقوال الشاهد وأطرح ما تساند إليه الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(11) محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لازما لإجرائه. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
(12) سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في ذات الواقعة أو مناقشته من متهم آخر. غير جائز ما لم تكن الدعوى قد انقضت قبله بحكم بات. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج وبالاستقراء وكافة المكنات العقلية ما دام استخلاصها سائغا.
2 - القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضا مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه استقلالا ولما كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه من قيام الطاعن والمتهمين الآخرين بدخول المستودع الخاص بالمجني عليه وسرقة المنقولات المبينة بقرار الاتهام ودوره فيها وذلك بوجوده على مسرح الجريمة والمشاركة في نقل المسروقات وعلمه بالخلاف القائم بين المجني عليه والمتهم الأول كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لديه ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله.
3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى الطاعن في التحقيقات بقيامهما بدخول المستودع العائد للشركة المجني عليها ونقل المسروقات موضوع الدعوى ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق وكانت المحكمة لم تر من جانبها وهي تفحص الأوراق حاجة إلى سماع شهود نظرا لوضوح الواقعة أمامها وكان الطاعن لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة وعد متنازلا عن سماعهم بتصرفه ذلك أمام محكمة أول درجة فإن ما يثيره بشأن التفات المحكمة الاستئنافية عن سماع الشاهد لديه يكون غير سديد.
5 - المقرر أن تقدير العفو القضائي جوازيا في حالة توافر شرائطه.
6 - تقدير العقوبة وحالة المتهم تخضع لمطلق قاضي الموضوع حسبما يثبت من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب وكانت المحكمة قدرت توافر الظروف المخففة في حق الطاعن بإعمالها المادتين 99، 100 عقوبات عن توقيع العقوبة عليه ومن ثم فإن مجادلته في التقدير والعقوبة المقضي بها لا يجوز أمام محكمة التمييز.
7 - المقرر أن الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث.
8 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتي أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
10 - لمحكمة الموضوع في سبيل ذلك استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت منقولة عن الغير ما دامت قد اطمأنت لصحتها ومطابقتها للحقيقة وأنها متى أخذت بهذه الشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كان الحكم المطعون فيه من أورد أقوال الشاهد ....... وأبدى اطمئنانه إليها وأطرح ما تساند إليه الطاعن للتشكيك في صحتها فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
11 - المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لازما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب استدعاء محرر محضر الضبط لمناقشته كما أن المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن مناقشة المتهم الأول حول اعترافه وأطرحته فإنها تكون بذلك قد التزمت صحيح القانون.
12 - المقرر أنه لا يصح سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في ذات الواقعة أو مناقشته من متهم آخر ما لم تكن الدعوى قد انقضت قبله بحكم بات ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.
------------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ......... ، ......... ، ..........
لأنهم بتاريخ 7/9/2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة القصيص.
سرقوا ليلا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق (محارم ورقية تقدر قيمتها بمبلغ (55.000 درهم) والعائدة ملكيتها للمجني عليه ....... للمواد الغذائية.
وطلبت عقابهم بالمواد (121/ 1، 381، 382، 388/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.
وبجلسة 10/12/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة كل من ...... و ...... بالحبس لمدة شهر عما أسند إليهما وببراءة ........ مما هو منسوب طعن وكيله عليه الثاني ....... في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 17/12/2015.
وبجلسة 19/1/2016 حكمت المحكمة حضوريا بتأييد الحكم المستأنف طعن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 135/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 14/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم كما طعن المحكوم عليه ......... في بالتمييز رقم 141/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 16/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
وحيث أمرت المحكمة بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ....... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
أولا: الطعن رقم 135/ 2016 المقام من ........
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لقصور الحكم في تحصيل الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والتفت عن دفاعه بعدم توافر أركان جريمة السرقة المسندة إليه المادي والمعنوي كما التفت عن طلباته باستدعاء الشاهد ....... لمناقشته في موضوع الدعوى وطلب القضاء له بالعفو القضائي نظر لتوافر العذر المخفف والظروف المخففة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب معه نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة ........... مندوب الشركة المجني عليها ومن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج وبالاستقراء وكافة المكنات العقلية ما دام استخلاصها سائغا وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضا مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه استقلالا. ولما كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه من قيام الطاعن والمتهمين الآخرين بدخول المستودع الخاص بالمجني عليه وسرقة المنقولات المبينة بقرار الاتهام ودورة فيها وذلك بوجوده على مسرح الجريمة والمشاركة في نقل المسروقات وعلمه بالخلاف القائم بين المجني عليه والمتهم الأول كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لديه ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى الطاعن في التحقيقات بقيامهما بدخول المستودع العائد للشركة المجني عليها ونقل المسروقات موضوع الدعوى ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق وكانت المحكمة لم تر من جانبها وهي تفحص الأوراق حاجة إلى سماع شهود نظرا لوضوح الواقعة أمامها وكان الطاعن لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة وعد متنازلا عن سماعهم بتصرفه ذلك أمام محكمة أول درجة فإن ما يثيره بشأن التفات المحكمة الاستئنافية عن سماع الشاهد لديه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العفو القضائي جوازيا في حالة توافر شرائطه فإن تقدير العقوبة وحالة المتهم تخضع لمطلق قاضي الموضوع حسبما يثبت من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب وكانت المحكمة قدرت توافر الظروف المخففة في حق الطاعن بإعمالها المادتين 99، 100 عقوبات عن توقيع العقوبة عليه ومن ثم فإن مجادلته في التقدير والعقوبة المقضي بها لا يجوز أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانيا: الطعن رقم 141/ 2016 المقام من .......
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لتعويل المحكمة على أقوال الشاهد ....... لتناقض هذه الأقوال وأخذ المحكمة باعتراف المتهم الأول عليه رغم تمسكه ببطلان هذا الاعتراف والتفتت المحكمة عن طلبه مناقشة المتهم الأول ومعد محضر الضبط وكان ردها على هذا الطلب غير كاف وإخلالا بحقه في الدفاع الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة ....... مندوب الشركة المجني عليها ومن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإثبات في المواد الجزائية هي بامتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل ذلك استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت منقولة عن الغير ما دامت قد اطمأنت لصحتها ومطابقتها للحقيقة وأنها متى أخذت بهذه الشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما وكان الحكم المطعون فيه من أورد أقوال الشاهد ........ وأبدى اطمئنانه إليها وأطرح ما تساند إليه الطاعن للتشكيك في صحتها فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لازما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب استدعاء محرر محضر الضبط لمناقشته كما أن المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن مناقشة المتهم الأول حول اعترافه وأطرحته فإنها تكون بذلك قد التزمت صحيح القانون ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في ذات الواقعة أو مناقشته من متهم آخر ما لم تكن الدعوى قد انقضت قبله بحكم بات ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعى به الطاعن من قصور في بيان توافر القصد الجنائي وبيان كفاية الأدلة عليه وتعويل المحكمة على اعتراف المتهم فقد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن السابق وبما يفيد بأنه تعييب في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق