الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 يونيو 2025

الطعن 2531 لسنة 81 ق جلسة 10 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 35 ص 330

جلسة 10 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع وناصر إبراهيم عوض نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد الله الجندي وصابر جمعة .
---------------
(35)
الطعن رقم 2531 لسنة 81 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . تحدث الحكم استقلالاً عن أركان الجريمة . غير لازم . متى كان ما أورده يشهد بقيامها . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
تعقب الطاعن في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . التفاته عنها . مفاده ؟
(3) وكالة . قانون " تفسيره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الوكالة . عقد يلتزم فيه الوكيل بتنفيذ عمل قانوني لحساب الموكل في حدود ما يعهد به إليه . أساس ذلك ؟
نعي الطاعنة بوجود عقد وكالة مع الشاهد للدفاع عنه . غير مجد . متى أثبت الحكم خروجها عن حدودها دون علم الموكل .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنة بعدم توافر أركان جريمة السرقة في حقها . غير مقبول . ما دام غير متصل بقضاء الحكم .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . محاماة . قانون " تفسيره " .
النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة والمحاكمة لمخالفة المادة 51 من قانون المحاماة بعدم إخطار النقابة قبل التحقيق في أية شكوى ضد محامٍ . غير مقبول . ما دام أنه إجراء تنظيمي لا بطلان على مخالفته .
(6) نيابة عامة . إجراءات التحقيق . محاماة .
تعليمات النيابة العامة بضرورة اتباع إجراءات معينة حال كون المتهم محامياً . لا تُعد قيداً على حقها في رفع الدعوى الجنائية . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . أمر الإحالة . إعلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
عدم إعلان أمر الإحالة . لا يرتب بطلانه . علة ذلك ؟
حضور المتهم الجلسة وتمسكه ببطلان إجراءات التكليف بالحضور . غير جائز . له طلب تصحيحه واستيفاء النقص فيه ومنحه ميعاداً لتحضير دفاعه .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديدها لما جاء بأقوال شهود الإثبات . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
النعي على الحكم تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها . جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة النقض .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير جائزة .
مثال .
(12) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه . مفاده : اطراحها .
(13) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة . حد ذلك ؟
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وساق على صحة إسنادهم إليها وثبوتهم في حقها أدلة استمدها من شهادة كل من .... ، .... ، .... والمقدم .... و .... سكرتير جلسة جنح .... وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير مصلحة الخبراء في الدعوى رقم .... مدني جزئي .... وإقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحةً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنة قامت بتزوير محررات رسمية ثم اشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في تزوير محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعمالهم فيما زور من أجله ، فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعنة يلزم عنه أن يتوفر في حقها ركن العلم بتزوير المحررات واستعمالها ، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعنة ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنة في كل جزئية تثيرها في مناحي دفاعها الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقتها لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر وفق نص المادتين ( 699 ، ۷۰۳ ) من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة كما نصت المادة 77 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن ( يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته .... ) وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة الشاهد الثالث .... للطاعنة كانت وكالة قانونية للدفاع عنه في بعض قضايا الأسرة غير أن الطاعنة خرجت عن حدود الوكالة - دون علم الموكل - بادعائها أنه يداین الشاهدة الأولى .... بقيمة الشيكين المزورين دون وجه حق ومن ثم فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قامت به من أفعال كان بوصفها وكيلة عن الشاهد الثالث يكون غير سدید .
4- لما كان ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها بشأن عدم توافر أركان جريمة السرقة في حقها وعدم ارتكابها ، أمراً لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاها في هذا الخصوص يضحى غير مقبول .
5- من المقرر أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق ، ومن ثم يكون منعاها في هذا الصدد ولا محل له .
6- من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ، إذ تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة - على فرض صحته - يكون غير سديد .
7- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة ، وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أنه ، وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه میعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، ومن ثم يكون منعاها في هذا الصدد ولا محل له .
8- من المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وكان في اطمئنانها لها ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئیات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .
10- من المقرر أن للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما جاء بأقوال شهود الإثبات ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صحة الواقعة ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفتها لما أدينت به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
11- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليها ودانتها بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
12- لما كان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، كما أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته يكون غير مقبول .
13- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة ، أضف إلى هذا أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
14- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي أبدتها والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسلت القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :
(1) وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية ارتكبت تزويراً في محررات رسمية هي صحف الدعويين رقمي .... جنح .... والمستأنفة برقم .... و .... جنح .... وكان ذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثباتها على خلاف الحقيقة في هاتين الصحيفتين سالفتي البيان كونها وكيلة بالتقاضي عن .... في رفع هاتين الدعويين قبل المجني عليها .... دون أن يوكلها الأول في ذلك مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(2) وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو .... أمين سر جلسة جنح .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة الجنحتين رقمي .... ، .... لسنة .... جنح .... بأن مثَّل أمامه محام بالوكالة القانونية عن المتهمة وأثبت حضوره بمحضر الجلسة بالتوكيل رقم .... لسنة .... دون علم الموكل وعلى خلاف الحقيقة .
(3) استعملت المحررات المزورة فيما أُعدت من أجله بتقديم المجني عليها .... كمتهمة في الدعويين محل التهمة الأولى أمام المحاكم الجنائية بغير وجه حق مع علمها بذلك التزوير على النحو المبين بالتحقيقات .
(4) اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي (الشيكين) سند الدعويين رقمي .... لسنة .... جنح .... والمستأنفة برقم .... لسنة .... و .... لسنة .... جنح .... ، بأن اتفقت معه على تزوير صلب بيانات الشيكين سند الدعوتين سالفتي الذكر وأمدته بالبيانات اللازمة لذلك فقام المجهول بمليء بيانات هذين الشيكين وذلك بإضافة أربعة أصفار لكل شيك ونسبه زوراً للمجني عليها .... فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(5) استعملت المحررين العرفيين المزورين سالفي البيان بأن قدمتهما إلى محكمة .... مع علمها بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها بوكيل عنها .... مدنياً قبــَل المتهمة بمبلغ أربعين ألف جنيهاً على سبيل التعويض المدني الشامل .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/أولاً ، ثانياً ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات ، وإعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبــتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان تلك الجرائم على الرغم من تمسكها بانتفائها وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ولم يحدد الأفعال التي قارفتها الطاعنة وأن ما قامت به كان بناءً على وجود عقد وكالة بينها وبين الشاهد الثالث ، كما أن الطاعنة لم ترتكب واقعة السرقة ، كما دفعت ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من محاكمة لعدم إخطار نقابة المحامين العامة قبل الشروع في التحقيق معها بحسبانها محامية خلافاً لما توجبه المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل وبطلان أمر الاحالة إلى المحاكمة لمخالفة تعليمات النيابة العامة وعدم إعلانها به خلال عشرة أيام من صدوره مطرحاً دفعها في شقه الأول بما لا يسوغ ولم يعرض لباقي دفوعها ، وعوَّل في قضائه على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصور حدوث الواقعة ورغم ما شابها من بتر وما أحاط بها من شكوك ودون أن يفطن إلى تناقضهم وأنها بما تضمنته لا تصلح دليلاً على ثبوت الاتهام فضلاً عن وجود خصومة بين الطاعنة والشاهدين الأولى والثاني ، كما عول ضمن ما عول عليه في قضائه الإدانة على ملاحظات النيابة العامة رغم عدم جواز ذلك ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وأنها لا تدل على ارتكابها الواقعة وجاءت ترديداً لأقوال شهود الإثبات ، كما بنى قضاءه على فروض ظنية تنبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة ، ولم يحفل بما قام عليه دفاع الطاعنة بتلفيق الاتهام وكيديته مستدلة على ذلك بأقوال شهود النفي وما قدمته من مستندات لم يعرض لها الحكم ، وأخيراً لم يعرض لما قدمته الطاعنة من دفاع ودفوع ويقسطها حقه في الرد ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به کافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وساق على صحة إسنادهم إليها وثبوتهم في حقها أدلة استمدها من شهادة كل من .... ، .... ، .... والمقدم .... و .... سكرتير جلسة جنح .... وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير مصلحة الخبراء في الدعوى رقم .... مدني جزئي .... وإقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحةً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنة قامت بتزوير محررات رسمية ثم اشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في تزوير محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعمالهم فيما زور من أجله ، فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعنة يلزم عنه أن يتوفر في حقها ركن العلم بتزوير المحررات واستعمالها ، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعنة ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنة في كل جزئيــة تثيرها في مناحي دفاعها الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقتها لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادتين ( 699 ، ۷۰۳ ) من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة كما نصت المادة 77 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن ( يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته .. ) وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة الشاهد الثالث .... للطاعنة كانت وكالة قانونية للدفاع عنه في بعض قضايا الأسرة غير أن الطاعنة خرجت عن حدود الوكالة - دون علم الموكل - بادعائها أنه يداین الشاهدة الأولى .... بقيمة الشيكين المزورين دون وجه حق ومن ثم فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قامت به من أفعال كان بوصفها وكيلة عن الشاهد الثالث يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها بشأن عدم توافر أركان جريمة السرقة في حقها وعدم ارتكابها ، أمراً لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاها في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق ، ومن ثم يكون منعاها في هذا الصدد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ، إذ تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة - على فرض صحته - يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة ، وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أنه ، وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه میعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، ومن ثم يكون منعاها في هذا الصدد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وكان في اطمئنانها لها ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئیات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما جاء بأقوال شهود الإثبات ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صحة الواقعة ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفتها لما أدينت به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليها ودانتها بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، كما أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة ، أضف إلى هذا أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي أبدتها والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسلت القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق