جلسة 26 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة.
----------------
(65)
الطعن رقم 5569 لسنة 55 القضائية
(1) دعوى جنائية. حكم "قوة الشيء المحكوم فيه". اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
متى يعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص منهياً للخصومة على خلاف ظاهره؟
جواز الطعن في الحكم بعدم الاختصاص إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
مثال:
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص محاكم أمن الدولة" سلاح. سرقة. إكراه. ارتباط. أمن دولة. طوارئ. محاكم أمن الدولة "اختصاص".
اشتراك محاكم أمن الدولة الجزئية "طوارئ" بالاختصاص بنظر جرائم إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مع المحاكم العادية.
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بموجب أثر الارتباط وليس العكس أساس ذلك؟
مثال:
(3) إجراءات "إجراءات المحاكم". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص.
قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى. خطأ. أثر ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: شرع في سرقة المجني عليه..... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن هدده بمطواة كان يحملها ليجبره على تسليم ساعة اليد الخاصة به فشل بذلك مقاومته وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة قرن غزال. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها اعتباراً بأن محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ هي المختصة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قد خلا من النص على إفراد هذه المحاكم بالفصل وحدها في الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له، هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز مطواة "قرن غزال" معاقب عليها بعقوبة الجنحة في حين أن الجريمة الأصلية المرفوع بها الدعوى الجنائية هي جناية سرقة بإكراه، مما مقتضاه، أن تختص محكمة الجنايات بنظر الدعوى برمتها إعمالاً للأثر القانوني للارتباط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه: أولاً: - شرع في سرقة..... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن هدده بمطواة ليحمله على تسليمه ساعة يد فشل بذلك مقاومته وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه. ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه، بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى على قوله "وحيث إن الأمر الجمهوري رقم "1" لسنة 1981. قد نص في البند ثالثاً: من المادة الأولى منه على أن: - تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة - طوارئ - المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له كما نص في المادة الثانية منه على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.... متى كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى برمتها - بعد تاريخ العمل بالأمر الجمهوري المشار إليه - في 23 أكتوبر سنة 1981 إلى هذه المحكمة بوصفها محكمة جنايات وكانت التهمة الثانية المسندة إلى المتهم مرتبطة بالتهمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة..... وكان الاختصاص بنظر التهمة الثانية منعقداً لمحكمة أمن الدولة طوارئ مما يتعين معه على النيابة العامة إحالة الدعوى برمتها إلى هذه المحكمة بوصفها محكمة أمن دولة عليا طوارئ.... ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها...." لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز مطواة قرن غزال بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل، في حين أن جريمة الشروع في سرقة بالإكراه المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظرها، وبالتالي فإن قاله اختصاص هذه المحاكم بها، لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية (1) لسنة 1981 والتي يجري نصها على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات "ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة الشروع في سرقة بالإكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظرها جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق