الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يونيو 2025

الطعن 5097 لسنة 55 ق جلسة 13 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 58 ص 280

جلسة 13 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(58)
الطعن رقم 5097 لسنة 55 القضائية

إشغال طريق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية مدنية "المسئولية المدنية المفترضة".
جريمة إشغال الطريق تتطلب لقيامها توافر الركن المادي وهو أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الإشغال.
إقامة الحكم مسئولية الطاعنين استناداً إلى المسئولية المدنية المفترضة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

-----------------
من المقرر أن جريمة الإشغال تتطلب لقيامها توافر الركن المادي وهو أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الإشغال وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام جريمة الإشغال في حق المتهمين وذلك لتخلف الركن المادي فيها إذ الثابت من الأوراق أن فعل الإشغال قد تم بمعرفة سيارات البلدية هذا فضلاً عن أن الحكم أقام مسئولية الطاعنين على سند من المادتين 177، 178 من القانون المدني على أساس المسئولية المدنية المفترضة مما لا مجال لإعمالها في نطاق القانون الجنائي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 33، 39 من القانون 57 لسنة 59 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم والحكم بمقتضى القانون وبراءة المتهمين مما أسند إليهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهن أشغلوا الطريق العام على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابهن بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 140 لسنة 1956 والمادة 3 من القانون رقم 209 لسنة 1980، ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة وإزالة الأشغال في أسبوعين، استأنف المحكوم عليهم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضت موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إشغال الطريق العام بدون ترخيص قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن جريمة الإشغال شخصية ويتعين قيام المتهمين بفعل الإشغال حالة أن الأنقاض موضوع الجريمة تم نقلها للطريق العام بواسطة سيارات البلدية دون تدخل من المتهمين أو قيامهم بأي فعل مادي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى قوله "أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره... من أنه حارس العقار رقم 92 شارع رمسيس قسم الظاهر ويوجد بجوار هذا العقار العقار رقم 10 شارع الدرديري تبع القسم انهار منذ عامين وتوجد أنقاض العقار في مكانها ومنذ أسبوع حضرت سيارات البلدية والإنقاذ للبحث عن جثة ورفع الأتربة وترتب على ذلك وضعها بجوار العقار الذي يحرسه وأن الأنقاض بجواره وطلب إخلاء مسئوليته واستطرد الحكم إلى أن جميع المتهمين باعتبارهم ملاكاً له مسئولين عن صيانته واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عملاً بالمادتين 177، 178 من القانون المدني وأن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال الشاكي ومن محضر المعاينة ويتعين عقابهم طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الإشغال تتطلب لقيامها توافر الركن المادي وهو أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الإشغال وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام جريمة الإشغال في حق المتهمين وذلك لتخلف الركن المادي فيها إذ الثابت من الأوراق أن فعل الإشغال قد تم بمعرفة سيارات البلدية هذا فضلاً عن أن الحكم أقام مسئولية الطاعنين على سند من المادتين 177، 178 من القانون المدني على أساس المسئولية المدنية المفترضة مما لا مجال لإعمالها في نطاق القانون الجنائي لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 33، 39 من القانون 57 لسنة 59 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم والحكم بمقتضى القانون وبراءة المتهمين مما أسند إليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق