جلسة 20 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، محمد عبده صالح وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة .
---------------
(35)
الطعن رقم 22120 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده . تلبس يجيز القبض عليه وتفتيشه . له أن يضبط أثناء التفتيش ما يتعلق بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو أي جريمة أخرى . انتهاء الحكم إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس . صحيح . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .
(4) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل الطاعن صراحة عن سماعه وضم دفتر الأحوال . غير مقبول .
التفات المحكمة عن طلب سماع شاهد الإثبات المجهل من سببه ومرماه . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال شاهد الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
الجدل في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز دحض ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟
مثال .
(7) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التقارير الفنية . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود وسلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في غير محله .
2- لما كان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، ومتى كان التفتيش صحيحاً فإن مأمور الضبط القضائي الذي باشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقاً بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث ، إذ لا تصح مطالبته وهو بحكم القانون إذا علم عن أي طريق بوقوع جريمة مختص بتحري حقيقتها أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت والحال أن هذا الدليل هو الذي قابله مصادفة أثناء مباشرته عملاً مشروعاً ولم يكن في الواقع وحقيقة الأمر ناتجاً عن أي إجراء أو عمل مما يصح وصفه في القانون بالصحة أو البطلان ، ومن ثم فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس.
3- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادته ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
4- لما كان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن استهل دفاعه بطلب سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ورفضت المحكمة طلبه ، إلا أنه عاد وتنازل صراحة عن طلبه مكتفياً بتلاوة أقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات وترافع في الدعوى واختتم مرافعته بطلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة دون أن يتمسك بأي من طلبيه ودون اعتراض من الطاعن على تصرف الدفاع ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً أن الطاعن لم يوضح بأسباب طعنه ما يرمى إليه من طلبه سماع شاهد الإثبات ولم يكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشة الشاهد فيها حتى يتبين مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن هذا الطلب يُعد طلباً مجهلاً من سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له .
5- من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهد الإثبات ما يكفى لإسناد واقعة حيازة أو إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في شأن أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع الدعوى واكتفى بأقوال الشاهد بالتحقيقات وطلب القضاء أصلياً بالبراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وذلك خلافًا لما أبداه أمام المحكمة بمحضر الجلسة .
7- من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا ً.
- أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بغير مسوغ قانوني .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبسه شهرين وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية ، وذلك باعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ قانوني من ضرورة شخصية أو حرفية ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من أسبابه ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما عول على أقوال الضابط رغم اختلاقه حالة التلبس وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، كما لم تستجيب المحكمة لطلب دفاع الطاعن بسماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، كما تناقض الحكم في أسبابه إذ بعد أن عول على أقوال الضابط بما يفيد توافر قصد الاتجار عاد ونفى عنه هذا القصد مما يوصم الحكم بالتناقض ، كما أثبت بمحضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن طلب القضاء أصلياً بالبراءة واحتياطياً استعمال الرأفة خلافاً لما أبداه بمحضر الجلسة ، وأخيراً فقد عول على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يصلح كدليل إدانة ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود وسلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، ومتى كان التفتيش صحيحًا فإن مأمور الضبط القضائي الذي باشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقاً بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث ، إذ لا تصح مطالبته وهو بحكم القانون إذا علم عن أي طريق بوقوع جريمة مختص بتحري حقيقتها أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت والحال أن هذا الدليل هو الذي قابله مصادفة أثناء مباشرته عملاً مشروعاً ولم يكن في الواقع وحقيقة الأمر ناتجاً عن أي إجراء أو عمل مما يصح وصفه في القانون بالصحة أو البطلان ، ومن ثم فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادته ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن استهل دفاعه بطلب سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ورفضت المحكمة طلبه ، إلا أنه عاد وتنازل صراحة عن طلبه مكتفياً بتلاوة أقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات وترافع في الدعوى واختتم مرافعته بطلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة دون أن يتمسك بأي من طلبيه ودون اعتراض من الطاعن على تصرف الدفاع ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً أن الطاعن لم يوضح بأسباب طعنه ما يرمى إليه من طلبه سماع شاهد الإثبات ولم يكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشة الشاهد فيها حتى يتبين مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن هذا الطلب يُعد طلباً مجهلاً من سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهد الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في شأن أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع الدعوى واكتفى بأقوال الشاهد بالتحقيقات وطلب القضاء أصلياً بالبراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وذلك خلافًا لما أبداه أمام المحكمة بمحضر الجلسة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق