الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 29 يونيو 2025

الطعن 6173 لسنة 89 ق جلسة 13 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 91 ص 855

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء الدين كمال ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
---------------
(91)
الطعن رقم 6173 لسنة 89 القضائية
(1) عفو . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " .
صدور عفو رئاسي جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعن وطلبه نقض الحكم . أثره : عدم تقيد محكمة النقض به في نظرها للطعن . علة ذلك ؟
مثال .
(2) تهديد . إزعاج . محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم إقدام الطاعن على ارتكاب جريمتي الشروع في الحصول على مال بطريق التهديد وتعمد إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً بطريق التهديد بالتشهير بالمجني عليه لحمله على تسليم المال المطلوب منه . كفايته لتوافر أركانهما .
اتخاذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له . صحيح . مؤدى ذلك ؟
مثال .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري . لا عيب .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعي .
(4) نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليه . غير مجد . ما دام أن اتهام الآخر لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لآخر .
مثال .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه . غير مقبول.
مثال .
(7) دعوى مدنية . ضرر . تعويض .
توجيه المجني عليه دعواه المدنية على الطاعن وآخر . مفاده : اشتراكهما في إحداث ضرر واحد ومسئولية كل منهما عن تعويضه كله . براءة أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلٌ في إحداث الضرر . أثره : مساءلة الآخر عن كامل التعويض . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت أوراق الطعن وإن حوت شهادة صادرة من نيابة .... تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو .... ، إلا أنه لما كان الطاعن يرمي من وراء هذا الطعن أن تقضي له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه ، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة ، سيما وأن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملاً .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه أبلغ عن تضرره من مستخدم خط الهاتف المحمول .... لقيامه عبر تطبيق الواتس أب بإرسال رسائل له تحتوي على صور خاصة وعبارات تهديد وطلب مبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور مما سبب له أضراراً أدبية جسيمة ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كافٍ إقدامه على ارتكاب الجريمتين مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً متوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وليس هناك ما يمنع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضي به ، وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .
4- لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقديتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة لتحريات الشرطة التي دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات بشأنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار دفاعاً بعدم وجود تقرير فني وعدم اطلاع أي جهة على هاتف الطاعن ، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص ، كما لم يطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه ، ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
7- لما كان توجيه المجني عليه دعواه المدنية على الطاعن والمتهم الثاني معناه أن أساس دعواه هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضه ، وليس معناه أنه ينسب إلى كل منهما أن الضرر الذي أحدثه بفعله يغاير الضرر الذي أحدثه الثاني ، فكل منهما إذاً يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسئول عنه كله ، فإذا ما برئ أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلاً في إحداث الضرر ، فإن مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة في نطاق الطلب الأصلي ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن وآخر بأنهما :
1- شرعا في الحصول بطريق التهديد على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... إلا أنه قد أوقف أثر فعلتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم انصياع المجني عليه لذلك التهديد وضبط المتهم الثاني قبل الحصول على تلك المبالغ .
2- تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليه / .... وذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصال .
وطلبت عقابهما بالمواد 45 /1 ، 47 ، 116 مكرراً ، 326 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 /1 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعى المجني عليه – بوكيل عنه – مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم .... ، ومحكمة .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع قبل المتهم الأول / .... برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات ، وبالنسبة للمتهم الثاني / .... بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون النقض - قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وإذ أُحيل الطعن لمحكمة النقض التي نظرته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن أوراق الطعن وإن حوت شهادة صادرة من نيابة .... تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو .... ، إلا أنه لما كان الطاعن يرمي من وراء هذا الطعن أن تقضي له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه ، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة ، سيما وأن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملاً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في الحصول على مال بطريق التهديد وتعمده إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يورد في بيان كافٍ مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانته مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، وعول في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة رغم أنها مجهولة المصدر ، فضلاً عن عدم توصلها إلى المدعو / .... رغم تورطه في الاتهام ، كما عاد واطرح تلك التحريات عند قضائه ببراءة المتهم الثاني بما يصمه بالتناقض ، وخلت الأوراق من دليل فني إذ لم يعرض الهاتف المملوك للمجني عليه على جهة فنية ، وأعرض عن طلب مناقشة شاهدي الإثبات ، ولم يعدل المنطوق بخصوص الادعاء المدني وألزم به الطاعن وحده بعد تبرئة المتهم الثاني ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه أبلغ عن تضرره من مستخدم خط الهاتف المحمول .... لقيامه عبر تطبيق الواتس أب بإرسال رسائل له تحتوي على صور خاصة وعبارات تهديد وطلب مبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور مما سبب له أضراراً أدبية جسيمة ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كافٍ إقدامه على ارتكاب الجريمتين مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً متوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وليس هناك ما يمنع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضي به ، وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقديتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة لتحريات الشرطة التي دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات بشأنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار دفاعاً بعدم وجود تقرير فني وعدم اطلاع أي جهة على هاتف الطاعن ، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص ، كما لم يطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه ، ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان توجيه المجني عليه دعواه المدنية على الطاعن والمتهم الثاني معناه أن أساس دعواه هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضه ، وليس معناه أنه ينسب إلى كل منهما أن الضرر الذي أحدثه بفعله يغاير الضرر الذي أحدثه الثاني ، فكل منهما إذاً يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسئول عنه كله ، فإذا ما برئ أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلاً في إحداث الضرر ، فإن مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة في نطاق الطلب الأصلي ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق