الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

القانون 90 لسنة 2025 بتعديل القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

الوقائع المصرية - العدد 25 مكرر ( هـ ) - في 24 يونية سنة 2025

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد (2 ، 3 ، 5 ، 19 / فقرة أولى ، ۳۷) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، النصوص الآتية :
مادة (٢) : يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها
من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتم تدريب إجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة ، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الصحة .
وفى جميع الأحوال ، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢
مادة (٣) : يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها ٢٥٠٠ جنيه .
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية .
مادة (٥) : يُقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها ، وشهادة إتمام التدريب الإجباري ، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة ، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعلى طالب القيد أن يؤدى رسمًا للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة مقداره مائة جنيه ، ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة ، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل . ويُعطى المرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته ، وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشى هيئة الدواء المصرية .
مادة (١٩/ فقرة أولى) :
يُدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون .
مادة (۳۷) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد (۱۹ ، ۲۰ ، 23) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .


مادة رقم 2

تلغى المواد (٤ ، ٢٤ ، ٨٧) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .

 

مادة رقم 3

يقيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه الخريجون الحاصلون على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسى ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹ وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة فى العام الدراسي 2024/ 2025 وتسرى عليهم أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .


مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 24 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق