الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 29 يونيو 2025

الطعن 138 لسنة 2016 ق جلسة 29 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 21 ص 184

جلسة الاثنين 29 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(21)
الطعن رقم 138 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) إزعاج بالهاتف. قصد جنائي. أسباب الإباحة وموانع العقاب. تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) جريمة الإزعاج باستعمال المواصلات السلكية واللاسلكية. اتساعها لكل قول أو فعل تعمده الجاني ويقلق الشخص في مكانه الآمن ويضيق به صدر الغير. 298 عقوبات. تخلف التعمد. أثره. خروجه من نطاق التجريم.
(2) قيام الطاعن بالاتصال بعملاء البنك لسداد المبالغ المستحقة عليهم ومنهم المجني عليها. لا يكون قد تعمد إزعاجهم. مؤدى ذلك. عدم سريان أحكام المادة 298 عقوبات في شأنه. علة ذلك. إدانة الطاعن. خطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
---------------------
1 - النص في المادة 298 من قانون العقوبات يبين منه هذا النص أنه يجرم كل صور الإزعاج باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية ويتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يقلق الشخص في مكانه الآمن ويضيق به صدر الغير، وتفترض هذه الصور جميعها أن يتعمد الجاني الإزعاج باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية وانصراف نيته إلى القيام بهذا الفعل خلافا للآداب العامة ولحكم القانون أما إذا لم يتعمد الجاني الإزعاج ولم يخالف الآداب العامة وحكم القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص آنف البيان.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بوصفه موظفا لدى مصرف ...... ويقوم بالاتصال بعملاء البنك لسداد المبالغ المستحقة عليهم، قد اتصل بالمجني عليها وأرسل لها عدة رسائل نصية على هاتفها من هاتف العمل وهاتف شخصي آخر لحثها على سداد ما هو مستحق عليها لصالح المصرف المذكور لا يكون قد تعمد إزعاجها ولا خالف الآداب العامة وحكم القانون، ولا تسري في شأنه أحكام المادة 298 من قانون العقوبات ولا يعدو ما وقع منه من أفعال بفرض إجرائه بعض الاتصالات من هاتفه الشخصي إلا مخالفة لقواعد ولوائح جهة عمله إذ كانت لا تسمح بذلك. وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بواجبات وظيفته تطبق في شأنه المساءلة التأديبية إذا توافرت شرائطها في حقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم وفقا لنص المادة المشار إليها ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهم......لأنه بتاريخ 4/8/2015 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الراشدية.
تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها ....... باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بأن قام بالاتصال بها وإرسال رسائل نصية وإزعاجها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين 121/ 1، 298 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 21.000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 16/11/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا ببراءة ...... عما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافقتها بالمصروفات ومبلغ 100 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
طعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8387 لسنة 2015.
كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 8395/ 2015.
وبجلسة 26/1/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاة هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم ...... بتغريمه مبلغ ألف درهم عما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين المقرر.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير باستعمال أجهزة المواصلات قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم خلا من الأسباب ولم يحط بواقعة الدعوى ولم يبين وقائع الإزعاج، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها رغم أنها مجرد أقوال مرسلة ولم تعزز بأي دليل آخر كما عول على أقوال الطاعن بالاستدلالات رغم أنها لا توفر في حقه الجريمة المسندة إليه، كما قضى بإدانته رغم عدم توافر القصد الجنائي وهو تعمد الإزعاج إذ إن الطاعن قصد من اتصاله المتكرر بالمجني عليها حثها على سداد المبالغ المستحقة عليها لصالح المصرف الذي يعمل به الطاعن وما يؤكد ذلك المستندات المقدمة في الدعوى والتي تثبت تلك المديونية وأن المحكمة لم تتحر الباعث على إجراء الاتصال وأن ما تساند إليه الحكم لا يتوافر به القصد الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجزائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها ........ باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بأن قام بالاتصال بها وإرسال رسائل نصية وإزعاجها.
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 298 من قانون العقوبات الاتحادي وكانت المادة سالفة الذكر جرى نصها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية". ويبين من هذا النص أنه يجرم كل صور الإزعاج باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية ويتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يقلق الشخص في مكانه الآمن ويضيق به صدر الغير، وتفترض هذه الصور جميعها أن يتعمد الجاني الإزعاج باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية وانصراف نيته إلى القيام بهذا الفعل خلافا للآداب العامة ولحكم القانون أما إذا لم يتعمد الجاني الإزعاج ولم يخالف الآداب العامة وحكم القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص آنف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بوصفه موظفا لدى مصرف ...... ويقوم بالاتصال بعملاء البنك لسداد المبالغ المستحقة عليهم، قد اتصل بالمجني عليها وأرسل لها عدة رسائل نصية على هاتفها من هاتف العمل وهاتف شخصي آخر لحثها على سداد ما هو مستحق عليها لصالح المصرف المذكور لا يكون قد تعمد إزعاجها ولا خالف الآداب العامة وحكم القانون، ولا تسري في شأنه أحكام المادة 298 من قانون العقوبات ولا يعدو ما وقع منه من أفعال بفرض إجرائه بعض الاتصالات من هاتفه الشخصي إلا مخالفة لقواعد ولوائح جهة عمله إذ كانت لا تسمح بذلك. وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بواجبات وظيفته تطبق في شأنه المساءلة التأديبية إذا توافرت شرائطها في حقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم وفقا لنص المادة المشار إليها ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق