الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 يونيو 2025

مرسوم رقم (7) لسنة 2025 بنقل وتعيين قُضاة في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي

مرسوم رقم (7) لسنة 2025

بنقل وتعيين

قُضاة في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحليين العاملين في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل المُوظّفين في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصِية سُمُو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

النّقل والتعيين على الدرجة السّادسة

المادة (1)

 

يُنقل من الجهات المُبيّنة في الجدول أدناه إلى المركز، التالية أسماؤهم:

الاسم

الجهة المنقول منها

الدكتور/ حامد عبدالله مراد يوسف

شرطة دبي

السيّد/ عيسى عبدالعزيز محمد طاهر

بلديّة دبي

 

ويُعين كُلٌّ منهُما قاضياً في المركز، ويُمنح كُلٌّ منهما نهاية مربوط الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين المُلحق به.

 

النّقل والتعيين على الدرجة السّابعة

المادة (2)

 

يُنقل من الجهات المُبيّنة في الجدول أدناه إلى المركز، التالية أسماؤهم:

الاسم

الجهة المنقول منها

الدكتور/ سعود عبدالقادر محمد يوسف الشاعر

شرطة دبي

الدكتور/ عبيد محمد أحمد سالم

شرطة دبي

السيّد/ محمد عمر جمعة الفجير المهيري

شرطة دبي

الدكتور/ راشد جمعة محمد الجابري

الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي

السيّدة/ فاطمة سعود عبدالعزيز سعيد السويدي

-

 

ويُعين كُلٌّ منهم قاضياً في المركز، ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة السابعة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين المُلحق به.

 

تحديد الأقدميّة

المادة (3)

 

تُحدَّد أقدميّة القُضاة المُعيّنون بمُوجب هذا المرسوم، وفقاً للترتيب التالي:

1.      الدكتور/ حامد عبدالله مراد يوسف.

2.      السيّد/ عيسى عبدالعزيز محمد طاهر.

3.      الدكتور/ سعود عبدالقادر محمد يوسف الشاعر.

4.      الدكتور/ عبيد محمد أحمد سالم.

5.      السيّد/ محمد عمر جمعة الفجير المهيري.

6.      الدكتور/ راشد جمعة محمد الجابري.

7.      السيّدة/ فاطمة سعود عبدالعزيز سعيد السويدي.

 

العمل في المركز

المادة (4)

 

يتولى رئيس المركز بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، توزيع القُضاة المشمولين بأحكام هذا المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيميّة التي يتألف منها القطاع القضائي بالمركز.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 27 ديسمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م

الموافــــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق