مرسوم رقم (6) لسنة 2025
بتعيين
قُضاة في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،
وبناءً على توصِية سُمُو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يُعيَّن قاضِياً في المركز، كُلٌّ من:
1. السيّد/ علي حسن نشأت عيسى غلاب.
2. السيّد/ محمد مدحت محمد رمزي.
3. السيّد/ عبدالعظيم محمد الصادق أحمد العشري.
4. السيّد/ عماد عبدالصمد عمر قايد.
ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدّرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصَّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحَق به.
العمل في المركز
المادة (2)
يتولى رئيس المركز بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، توزيع القُضاة المشمولين بأحكام هذا المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيميّة التي يتألف منها القطاع القضائي بالمركز.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م
الموافــــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق