جلسة 27 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، نبيـل مسعود ، إبراهيم فؤاد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(75)
الطعن 17501 لسنة 5 ق
(1) إثبات
" بوجه عام " " شهود " . تبديد . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . خيانة أمانة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره
" . محكمة النقض "
سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون
" " أثر الطعن " .
العبرة في المحاكمات الجنائية .
باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له الأخذ بأي بينة أو
قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين .
وجوب التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني
بالنسبة لإثبات عقد الأمانة .
حصول
واقعة الاختلاس أو نفيها . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
انتهاء
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى عدم جواز إثبات ما يخالف إيصال الأمانة المسند إلى الطاعن بشهادة الشهود بشأن
ركن التسليم . خطأ في تطبيق القانون . حَجَبَهُ عن تحقيق أدلة الدعوى وبحث دفاع
الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم . يوجب النقض والإعادة .
(2) إثبات
" بوجه عام " . تبديد . حكم " بيانات حكم الإدانة " "
بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . خيانة أمانة .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
حكم
الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
اكتفاء
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في بيان الواقعة بالإحالة على
أقوال المجني عليه وإيصال الأمانة دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت
التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من
المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي
بناءً على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه
بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة
يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو
الشأن بالنسبة لعقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد
الإثبات المقررة في القانون المدني ، أما واقعة الاختلاس أو نفي حصولها فإنها
واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البيَّنة رجوعاً إلى الأصل
وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة شهود الطاعن وبيان دلالتها في نفى
جريمة خيانة الأمانة المُسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة
الشهود ما يخالف الإيصال الموقع منه باستلامه المبلغ موضوع الاتهام المقدم من
المجنى عليه . ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان خطأ الحكم قد
حجبه عن تحقيق أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق
الطاعن على قوله " وحيث إنه قد وقر في يقين المحكمة أن الاتهام ثابت قِبَل
المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من أقوال المجنى عليه والمُدعمة بأصل الإيصال
سند الدعوى مما يكون معه الإثبات ثابت ثبوتاً قاطعاً لإقامة الدليل عليه ".
لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل
كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان
قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
قد اكتفى في بيان الدليل إلى أقوال المجنى عليه وإيصال الأمانة دون أن يورد
مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ومن
ثم فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد
المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى ....
فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ... قضت غيابياًّ عملاً بمادة
الاتهام بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة
شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف
ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في
تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اطرح دفاع الطاعن بانتفاء ركن
التسليم والتفت عن سماع شهود النفي تأسيساً على عدم جواز إثبات ما يخالف الإيصال
الموقع عليه منه بالبينة ، مع أن حق المتهم أن يدلِّل على براءته بكافة طرق
الإثبات ولو كانت الواقعة جريمة اختلاس تزيد قيمته على نصاب الإثبات بالبينة مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناءً على
التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه
بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل
القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه
إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة في
جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ، أما واقعة الاختلاس أو نفي حصولها فإنها
واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البيَّنة رجوعاً إلى الأصل
وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة شهود الطاعن وبيان دلالتها في نفي
جريمة خيانة الأمانة المُسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود
ما يخالف الإيصال الموقع منه باستلامه المبلغ موضوع الاتهام المقدم من المجني عليه
. ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان خطأ الحكم قد حجبه عن تحقيق
أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإعادة ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن
على قوله " وحيث إنه قد وقر في يقين المحكمة أن الاتهام ثابت قِبَل المتهم
ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من أقوال المجني عليه والمُدعمة بأصل الإيصال سند
الدعوى مما يكون معه الإثبات ثابت ثبوتاً قاطعاً لإقامة الدليل عليه ". لما
كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل إلى أقوال
المجني عليه وإيصال الأمانة دون أن يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على
ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه
والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق