جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي، إبراهيم فودة.
-----------------
(9)
الطلب رقم 83 لسنة 43 ق "رجال قضاء"
استقالة.
استقالة الطالب. مؤداها. إنهاء رابطة التوظف على أساس حالته عند تقديمها. أثر ذلك. وجوب رفض طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1973 تقدم القاضي ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1653 لسنة 1973 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد ..... ويجعلها بين خريجي يناير سنة 1956. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب كما أبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من كتاب الطالب المؤرخ 9/ 1/ 1974 إلى السيد وزير العدل أنه قدم استقالته من وظيفة القضاء غير متمسك باستمرار السير في الطلب ما يترتب عليه من حقوق، وكانت استقالته تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها، فإنه يترتب على ذلك إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديمها بما يصبح معه الطلب على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق