جلسة 16 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضـر وخالـد جاد نواب رئيس المحكمة
-----------
(44)
الطعن 23408 لسنة 73 ق
(1) دعوى مدنية . نقض " نطاق الطعن
" .
إشارة
المدعى بالحقوق المدنية في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني . أثره : اعتبار طعنه
على هذا الجزء من الحكم .
(2) دعوى مدنية " تركها " . إثبات
" إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
ترك المدعى
بالحقوق المدنية دعواه المدنية طبقاً للمادة 260 إجراءات جنائية . جائز . علة وشرط وأثر ذلك ؟
انصراف
طعن المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية وحدها . جواز استناده لأوجه تتعلق بالدعوى
الجنائية عند طعنه بها . حد وأساس ذلك ؟
قضاء
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعي المدني الطاعن لدعواه
المدنية استناداً على توقيعه على إقرار تم فسخه وإغفاله دفاعه في هذا الشأن .
قصور. يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد
أشار في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني ومن ثم يكون هو الجزء من الحكم المراد
الطعن فيه .
2- لما كانت المادة 260 من قانون
الإجراءات الجنائية نصت على أن : " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في
أية حالة كانت عليها الدعوى ...." ويشترط في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم
الترك بالتعبير الصريح عن إرادة
المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة
وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة ، وإثباته
في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن
يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع
العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك ، وكان من
المقرر طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57
لسنة 1959 المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها
إلَّا أنه يجوز للمدعى بالحق المدني إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية، طالما أن لها تأثير على الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية
ولا يعد المدعى المدني مجاوزاً صفته ومصلحته ، طالما أنه لا يقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وكان البيِّن من
الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن
الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناءً على ذلك وأنه لم يتحصل على
كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم ... للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه
بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها الأمر الذى
تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً
بنص المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وبإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه
المدنية. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه
المتهم من إقرار أقر فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا
الإقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء
بالحق المدني في الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها سيما وأن الطاعن لم
يفصح عن اقتضائه كل حقوقه بل الثابت بالحكم على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه
لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن إيراداً له ورداً
عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عوَّل عليه الحكم في
قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في ... كما لم يورد مــــــــؤدى ما قدمه
المدعى المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون
مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية
والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر
أمام محكمة جنح .. بوصف أنه : أعطى بسوء نية لصالح المجني عليه شيكاً بدون
رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
ومحكمة جنح ...الجزئية قضت غيابياً بحبس
المتهم سنه مع الشغل وكفالة ألفين وخمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى مبلغ ألفي جنيه
وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً.
فعارض المطعون ضده وقضى في معارضته
باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم
...
ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت في غيابيا ًبسقوط الحق في الاستئناف.
فعارض المطعون ضده في ذلك الحكم ومثل
المدعى بالحق المدني (الطاعن) وأقر بتوقيعه على المخالصة المقدمة من المحكوم عليه
وتركه لدعواه المدنية ، والمحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض
فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية.
فطعن المدعى
بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من
حيث إن المدعى بالحقوق المدنية قد أشار في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني ومن
ثم يكون هو الجزء من الحكم المراد الطعن فيه.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر
في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى
بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن إقرار الطاعن كان ينصرف إلى صحة توقيعه
على الإقرار المقدم بالدعوى وليس إلى مضمون هذا الإقرار بدلالة أنه قرر أنه لم
يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم أغفل دفاع الطاعن القائم على أن الإقرار
المقدم من المتهم قد تم فسخه بموجب عقد التسوية المؤرخ في ... وقدم تدليلاً على
ذلك حافظة مستندات وهو ما يعيب الحكم فيما قضى به في شقه المدني بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 260 من قانون
الإجراءات الجنائية نصت على أن: " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." ويشترط
في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم
الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية ومن ثم
يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عن إرادة
المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة
وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة، وإثباته
في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن
يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع
العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من
المقرر طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57
لسنة 1959 المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها
إلَّا أنه يجوز للمدعى بالحق المدني إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية، طالما أن لها تأثير على
الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية ولا يعد المدعى المدني مجاوزاً صفته
ومصلحته، طالما أنه لا يقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وكان البيِّن من
الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن
الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناءً على ذلك وأنه لم يتحصل على
كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم ... للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه
بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 534 من
القانون 17 لسنة 1999 وبإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه المتهم من إقرار أقر
فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا الإقرار وفحواه وهل
تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في
الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها سيما وأن الطاعن لم يفصح عن اقتضائه
كل حقوقه بل الثابت بالحكم على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه لم يتحصل على
كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاع
الطاعن إيراداً له ورداً عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن
الإقرار الذى عوَّل عليه الحكم في قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في ... كما
لم يورد مؤدى ما قدمه المدعي المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما
تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص
الدعوى المدنية والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق