جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.
-----------------
(7)
الطلب رقم 33 لسنة 40 ق "رجال القضاء"
(1، 2) أقدمية.
(1) تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. مادتان 57، 131 ق 43 لسنة 1965.
(2) معيار اعتبار العمل نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة. الاشتغال الفعلي بالقانون بصفة أصلية.
2 - إذ كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظير العمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون اشتغاله فيه بالقانون فعلا وبصفه أصلية، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله في 17/ 1/ 1968 بإدارة الشئون القانونية بالشركة وهو التاريخ الذى حدده القرار المطعون فيه أساسا لأقدميته في وظيفة مساعد نيابة والتي عين فيها في 18/ 11/ 1970، وكان لا يؤثر في ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية، فإن القرار لا يكون مخالفا للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1970 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة في القرار الجمهوري رقم 1896 لسنة 1970 والصادر في 18/ 11/ 1970 بجعلها بين غالبية زملائه خريجي سنة 1964، وقال بيانا لطلبه، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1964 وعين بالشركة المصرية للمحاجر والرخام وهى إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين في 7/ 4/ 1965 بوظيفة "كاتب أول" بشئون الأفراد بالفئة السابعة ونقل إلى وظيفة محام مبتدئ بشئون الأفراد بذات الفئة في 9/ 2/ 1966، ثم إلى وظيفة محام مبتدئ بالشئون القانونية بالفئة السابعة في 17/ 1/ 1968، كما رقي إلى محام ثان بالفئة السادسة في 22/ 2 / 1968، وبتاريخ 19/ 2/ 1969 قيد بالجدول العام للمحامين، وفي 18/ 11/ 1970 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه مساعدا للنيابة العامة ومحددا أقدميته على أساس أنه اشتغل بالأعمال القانونية من تاريخ نقله إلى الشئون القانونية بالشركة في17/ 1/ 1968، وإذ كان ينبغي تحديد هذه الأقدمية باعتبار أنه زاول الأعمال القانونية منذ التحاقه بالشركة، لأن الثابت من الشهادة الصادرة من الشركة، أنه قبل نقله إلى الشؤون القانونية في17/ 1/ 1968 كان يزاول بعض الأعمال القانونية التي كانت تسند إليه وإن كانت أعمال وظيفته لا تعتبر من الأعمال المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وأبدت النيابة رأيها بما يتفق مع رأى الوزارة.
وحيث إن تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي من أعضاء إدارة قضايا الحكومة ونظرائهم، يجوز أن يكون من تاريخ تعيينهم في درجاتهم المماثلة للدرجات المعينين فيها، وذلك عملا بالمادتين 57، 131 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب، ولما كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظيرا لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون اشتغاله فيه بالقانون فعلا وبصفة أصلية، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشتغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله في 17/ 1/ 1968 بإدارة الشئون القانونية بالشركة، وهو التاريخ الذي حدده القرار المطعون فيه أساسا لأقدميته في وظيفة مساعد نيابة والتي عين فيها في 18/ 11/ 1970 وكان لا يؤثر في ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية، فإن القرار لا يكون مخالفا للقانون، ويتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق