الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 مايو 2026

الطعن 18693 لسنة 95 ق جلسة 2 / 4 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (أ)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد أحمد خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد القضابي ، علاء سمهان ، وائل خورشید ، یاسر دعبس  نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني الكيلاني

وأمين السر السيد / أيمن کامل مهني

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شوال سنة ١٤٤٧هـ الموافق الثاني من ابريل سنة ٢٠٢٦.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٨٦٩٣ لسنة ٩٥ القضائية

المرفوع من :

النيابة العامة طاعنة

ضد

..............

مطعون ضده

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - في قضية الجناية رقم ۹۷۹ لسنة ٢٠٢٥ قسم بولاق الدكرور سمنود والمقيدة برقم ٣٥٣ لسنة ۲۰۲٥ كلى جنوب الجيزة.

بأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١١ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة

أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا أحد مشتقات الأندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته المحكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من مارس سنة ۲۰۲٥ وعملاً بالمواد ۱، ۱/۳۸، ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ۳ من القسم الأول "ب " من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليه للمخدر المضبوط مجرداً من القصود المسماة قانوناً.

فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء - وقيد استئنافه برقم ٧٨٥٥ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مستأنف الجيزة، ومحكمة جنايات الجيزة المستأنفة قضت حضورياً بجلسة ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢٥: -

أولاً : - بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: - وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه مقابل أتعاب المحامي المنتدب

فقرر المستشار / عصام شوقي البحراوي - المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ۲۰ من أغسطس سنة ۲۰۲٥ ، وفي هذا التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المستشار المقرر بالطعن.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------

المحكمة

قانوناً . بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة احراز جوهر مخدر " الاندرازول كاربوكساميد " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد اخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل الرأفة في حقه وفقاً للمادة ۱۷ من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للجريمة التي دانه بها وفقاً لنص المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، كما لم يقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون المار بيانه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ، ثم طعنت النيابة العامة طالبة الحكم بتشديد العقوبة طبقاً للقانون، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها أو أن هناك بطلان في إجراءات القبض والتفتيش أو أن محكمة الموضوع لم تضف الوصف الصحيح على واقعات الدعوى، ولم تنزلها صحيح القانون بحسبانها كلها أمور تتعلق بالنظام العام، وتتصل بتطبيق القانون على نحو صحيح على واقعات الدعوى، المحكمة النقض أن تعرض لها من تلقاء نفسها، متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم دالة عليها، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة، وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص المادة ٢/٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم، ولم ينص في التقرير أنه عن واقعة معينة، دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه، وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، فتفصل فيها بما يخولها النظر في جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي في سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها، إذ أن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم بريء رغم بطلان تلك الإجراءات، وهو أمر تأباه العدالة، وتتأذى منه الجماعة، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي في تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في التأثيم هو خضوعه لمبدأ الشرعية الجنائية، وهو مبدأ دستوري أصيل قوامه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وكانت المادة (٩٥) من الدستور قد كفلت هذا الحق بجعل العقوبة شخصية وحظر توقيعها إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، كما عززته المادة (٩٦) بتقرير أصل البراءة المفترض في المتهم، وحيث إن إعمال هذا المبدأ يقتضي - بالضرورة - أن يكون نص التجريم قائماً، صحيحاً، محدداً، ومصدراً من سلطة تملك إنشاؤه دستوريًا وقانونيا، وإلا فقد النص صيغته الملزمة وانحسر عنه وصف التأثيم، ليعود الفعل إلى أصل الإباحة، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي رقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية بتاريخ ١٦ من فبراير سنة ۲۰۲٦ بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، كما قضت بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه ، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والمعدل بموجب القانون ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ تنص على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . "، وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد أعمل قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص تشريعي - وهي نتيجة حتمية للطبيعة الكاشفة لذلك الحكم - على إطلاقها إذا ما تعلق الحكم بنص جنائي دون تفرقة بين النصوص العقابية أو الإجرائية ورتب على إعمال تلك القاعدة اعتبار أن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ من فبراير سنة ۲۰۲٦ فإنه إعمالاً لأثره الرجعي الكاشف يترتب عليه زوال نص التجريم عن احراز وحيازة المواد المخدرة المضافة بموجب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمستبدلة بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقرارات السابقة واللاحقة له على القرار المقضي بعدم دستوريته والصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه - ومنها المادة المخدرة موضوع الاتهام - ويعدمه كأن لم يكن؛ تأسيساً على مخالفة تلك القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء السالف بيانها لمبدأ الشرعية الجنائية لصدورها من غير الجهة التي حددها المشرع وفق ما نصت عليه المادة (۳۲) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات والتي قد اناطت لوزير الصحة - دون غيره - سلطة تعديل جداول المخدرات، وهو تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أو نقله لغير من حدده المشرع، وإذ كان إدراج مادة "الأندازول كاربوكساميد" قد تم بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية سالفي البيان، وهي جهة تفتقد الصلاحية القانونية لتعديل الجداول، فإن هذه القرارات تضحى معيبة وعديمة الأثر القانوني، بما مؤداه زوال سند الاتهام في اعتبار احراز وحيازة مادة " الاندرازول كاربوكساميد " من المواد المخدرة المؤثمة قانوناً، ذلك أن الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء سالفة البيان وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد كشف عن عيب خالط تلك القرارات منذ إصدارها أدى إلى انعدامها منذ ميلادها بما ينفى صلاحيتها لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر مادة الاندرازول كاربوكساميد " بغير قصد من القصود المسماة في القانون عملاً بالمواد ۱، ۲، ۱/۳۸ ، ١/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۳) من القسم الأول "ب" من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، وبعد تطبيق نص المادة ١٧ من قانون العقوبات

وكان الثابت من تقرير المعمل الكيماوي - المرفق بمفرادات الطعن - أن المادة المضبوطة مع الطاعن ودين عن إحرازها هي مادة ( en pinaca MDMB ) إحدى مشتقات مادة الاندازول كاربوكساميد ، وكانت تلك المادة الأخيرة قد أضيفت إلى الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ۲۰۲۰ ، ولم تكن - هي أو المادة المشتقة منها - مدرجة بالجداول المعمول بها والسارية قبل صدوره ، وكان القرار أنف البيان مشمولاً بالسقوط بحكم المحكمة الدستورية العليا - باعتباره صادراً من رئيس هيئة الدواء - فإن مؤدى ذلك اعتباره كأن لم يكن، مما يضحى معه الركن المادي للفعل واقعة مادية مجردة من التأثيم عن إحراز أو حيازة المواد التي أضافها إلى جداول المخدرات ومنها المادة التي دين الطاعن بإحرازها، كما ينتفي تبعاً لذلك القصد الجنائي، إذ أن العلم اليقيني بحقيقة المادة المخدرة هو ركن جوهري، ولا يتصور عقلاً أو قانوناً أن يعلم المتهم بمخالفة قاعدة قانونية" قرر القضاء الدستوري انعدامها وعدم وجودها في النسيج التشريعي للدولة، واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة المطعون ضده استناداً إلى هذا القرار كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم بما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذى دين به المطعون ضده فعل غير مؤثم، ويكون ما نعت به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ذاك غير ذي وجه، لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى فإنه يتعين قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة المضبوطات. وتنوه هذه المحكمة - محكمة النقض – إلى أن المصادرة، وإن كانت في الأصل عقوبة تكميلية تدور وجوداً وعدماً مع حكم الإدانة، إلا أنها قد تستحيل إلى تدبير وقائي وجوبي تمليه مقتضيات النظام العام؛ وذلك إذا ما انصبت على أشياء خرجت بطبيعتها أو بحكم القانون عن دائرة التعامل المشروع، وفي هذه الحالة الأخيرة، يضحى القضاء بالمصادرة واجباً حتمياً على المحكمة في مواجهة الكافة، دون أن يرتهن ذلك بإدانة المتهم أو القضاء عليه بعقوبة أصلية، إذ لا ينفي الحكم بالبراءة ما في الشيء من خطورة إجرامية ذاتية. لما كان ذلك، ولئن كانت المادة المضبوطة مع الطاعن الاندازول كاربوكساميد - وقت الواقعة غير مؤثم حيازتها أو إحرازها نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، إلا أنه وإذ صدر لاحقاً قرار وزير الصحة رقم ٤٤ لسنة ۲۰۲٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٧ بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، فقد أدرجت تلك المادة بجداول قانون مكافحة المخدرات واصبحت من المحظور حيازتها أو احرازها قانوناً؛ ومن ثم فقد صارت مادة خارجة بطبيعتها عن دائرة التعامل المشروع منذ تاريخ العمل بهذا القرار . وبناءً على ذلك، وإذ أصبحت المادة محل الضبط تشكل خطراً داهماً على الصحة العامة والنظام العام، فإنه يتعين إعمالاً للقانون وقواعد الحيطة الاجتماعية القضاء بمصادرتها إدارياً كتدبير وقائي لا مفر منه، درءاً لما قد ينجم عن ردها من ضرر أو خطر، على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق