عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 30)
إذا اشترط في الزواج شرط ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعًا، يبطل الشرط ويصح العقد.
Article 30
If a condition is stipulated in the marriage that contradicts its purpose, or is forbidden by Islamic law, the condition is void and the contract is valid.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۳۰) على أنه يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج ألا ينافي هذا الشرط مقتضى عقد الزواج، ولا تحقق الغرض منه كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت أو عدم زيارتها لوالدتها، فيما أفتت دار الإفتاء على جواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياساً على جواز العزل
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق