عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 23)
الزواج الفاسد هو الذي توافرت له شروط انعقاده وفقد شرطاً من شروط صحته.
Article 23
A void marriage is one that has met the conditions for its formation but lacks one of the conditions for its validity.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۲۳) على تعريف للزواج الفاسد وهو الذي فقد شرطاً من شروط صحته.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق