عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 44)
إذا وهبت الزوجة لزوجها نصف مهرها أو أكثر ولو بعد القبض فلا يجوز له الرجوع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يكمل النصف.
Article 44
If a wife gives her husband half or more of her dowry, even after receiving it, he is not allowed to claim anything back from her in the event of divorce before consummation or legitimate seclusion. If what she gave was less than half, he can claim back from her what completes the half.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٤٤) على حكم يبين عدم رجوع الزوج على الزوجة حال قيام الزوجة بهبة نصف مهرها أو أكثر له، ولو بعد القبض إذا طلقت قبل الدخول أو الخلوة الشرعية. أما إذا وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يكمل النصف وفقاً لما نصت عليه المواد من (٣٦) إلى (٤٢) من هذا المشروع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق