برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة
وماجد قطب.
-----------
- 1 دعوى "شطب الدعوى".
خبرة.
وجوب الحكم في الدعوى اذا تغيب المدعى والمدعى عليه . شرطه . أن تكون
الدعوى صالحة للحكم فيها والا قررت المحكمة شطبها . علة ذلك . بقاء الدعوى مشطوبة
ستين يوما دون السير فيها . اثره . للمدعى عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن اذا
عجل المدعى دعواه . م 82 مرافعات . بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفا لأحكام القانون
للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .
النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23
لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في
الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما
ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" وفي الفقرة هـ من المادة
135 من قانون الإثبات على أنه وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار
الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151" يدل على
أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة
للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها..... وإلا قررت المحكمة
شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم، فإذا بقيت الدعوى مشطوبه ستين يوما
ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن
يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا
أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح
لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في
المادة 82 سالفة البيان.
- 2 دعوى "شطب الدعوى".
خبرة.
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع
تقريره المادتان 135 ، 151 إثبات . مخالفة ذلك . اثره .
المقرر - أنه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز
للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة
فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد
الميعاد القانوني سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف
ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 1992/1/16،
1992/5/10 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة
قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع
الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة
وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير في غياب الطاعنين فقررت
المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت
الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل
المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى
برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من
القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما
المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا
للقانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن ورثة المرحوم ........ - المطعون ضدهم وآخرين أقاموا على الطاعنين
الدعوى رقم 397 لسنة 86 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 22/3/1976 وإخلاء المحل المبين بالعقد والصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لذلك
إنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر الطاعن الأول من مورثهم محل النزاع إلا
أنه تنازل عن عقد الإيجار للطاعن الثاني دون إذن كتابي وبالمخالفة لأحكام القانون
والعقد فأقاموا الدعوى حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، استأنف
الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 46 ق الإسكندرية وبجلسة 10/5/1992 لم
يحضر الطاعنان فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبتاريخ 22/12/1992 عجل الطاعنان السير
فيه، دفع المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتاريخ 17/8/1993 استجابت
المحكمة لهذا الدفع، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بإجابة
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله ويقولان بيانا لذلك إن الحكم إذا انتهى إلى اعتبار الاستئناف
كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82
من قانون المرافعات حين أن سريان هذا الميعاد لا يسري إلا على الدعاوى التي تشطب
وفق أحكام القانون، وإذ لم يعلنا بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إذ كان الاستئناف
قد حدد لنظره جلسة 21/4/1992 بعد أن تنازل المطعون ضدهم عن الطعن بالتزوير بتلك
الجلسة والتي لم يخطر بها فإن الحكم بشطب الدعوى يكون باطلا خاصة وأن المشرع راعى
في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير قبل إيداع الخبير تقريره ومن ثم يحق
لهما تجديد الدعوى من الشطب بعد مضي أكثر من ستين يوما، غير أن الحكم لم يعتد بهذا
النظر مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل
تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى
عليه حكمت المحكمة الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت
الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن
"وفي الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه" وفي حالة دفع
الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات
المبينة في المادة 151 يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة
أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا
أقوالهم فيها. وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم
فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم
تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي
دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق
أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد
بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالف البيان هذا إلى أنه وفقا لحكم
المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد
أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي
من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف البيان. لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير
لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 16/1/92، 10/5/1992 وقد أودع المطعون ضده الثاني
مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي
غير أن المحكمة بتاريخ 14/3/1992 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت
جلسة 21/4/1992 للاستكتاب وتقديم أوراق للمضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده
الثاني عن الطعن بالتزوير في غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/5/1992
لإعلانهما ولما لم يحضر شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين
بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن
بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى رغم عدم التأكد من إعلانهما
بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير
في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82
مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب
نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق