الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 19090 لسنة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 13 ص 132

جلسة 16 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فؤاد حسن ، سمير سامي ، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة .
------------------
(13)
الطعن 19090 لسنة 76 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إتلاف .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي سرقة مهمات مملوكة للدولة والإتلاف العمدي .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .     
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى . لها الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . شرط ذلك ؟
(4) تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إمساك رجل الأمن بالمتهم داخل معسكر قوات الأمن المحظور الدخول فيه إلَّا لمن يتبعه وإرساله إلى قسم الشرطة لاستطلاع أمره . ليس قبضاً . علة ذلك ؟
مثال لتسيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس .
(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبنفي التهمة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع استجواب متهم بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة على دليل مستمد منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في يوم .... سرق كل من / .... و.... و.... المفتاحين الكهربائيين المبينين بالأوراق والمملوكين لجهاز مدينة .... والمعدين للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقة المفتاحين مما تسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء والتي تملكها الحكومة وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي) ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
 2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصَّله من أقوال شاهدي الإثبات وخلا ما حصَّله منها من شائبة التناقض ، فإن ما أثير من نعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
 3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
 4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( .... بأن المتهم الأول قد تم الإمساك به أثناء دخوله معسكر قوات الأمن من قبل جندي الحراسة والذي اصطحبه بدوره إلى رئيس قسم الأمن بالمعسكر وأن ذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني وإنما هو إجراء تم اتخاذه قبل المتهم باعتبار أن دخوله المعسكر أمر محظور عليه إذ لا يجوز دخول المعسكر إلا المنتمين إليه واللذين تتوافر فيهم شروط معينة ثم قام رئيس الأمن بإرسال المتهم إلى قسم .... لاستطلاع حقيقة أمره ) . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى قاله الحكم صحيحاً في القانون إذ إن ما قام به رجل الأمن من الإمساك بالمتهم الأول داخل معسكر قوات الأمن لا يعدو أن يكون مجرد أمر ضروري تمهيداً لإبلاغ الشرطة بالواقعة والحضور لاستلامه اقتضته ملابسات جدية هي أنه محظور الدخول في هذه المنطقة إلَّا لمن يتبعوها ، ومن ثم لا يرقى ما قام به رجل الأمن إلى مرتبة القبض ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون قويماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1- سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لجهاز مدينة .... والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة لمنفعة عامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- وتسببوا عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة وذلك بقطع الأسلاك الموصلة لها وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 162 مكرر ، 316 مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي سرقة مهمات مملوكة للدولة والإتلاف العمدى لها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومضمونها ، كما اعتنق تصويراً للواقعة يجافي الحقيقة والمنطق ، وعوَّل على أقوال شاهدي الإثبات رغم كذب أقوالهما وتناقضها ، هذا فضلاً عن أن أقوال الشاهد الأول جاءت سماعية ، وقد دفع الطاعنون ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان استجوابهم إلَّا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع الأول بما لا يصلح رداً ولم يعرض إيراداً ورداً على باقي الدفوع رغم جوهريتها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في يوم .... سرق كل من / .... و.... و.... المفتاحين الكهربائيين المبينين بالأوراق والمملوكين لجهاز مدينة .... والمعدين للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقة المفتاحين مما تسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء والتي تملكها الحكومة وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ) ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصَّله من أقوال شاهدي الإثبات وخلا ما حصَّله منها من شائبة التناقض ، فإن ما أثير من نعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( .... بأن المتهم الأول قد تم الإمساك به أثناء دخوله معسكر قوات الأمن من قبل جندي الحراسة والذي اصطحبه بدوره إلى رئيس قسم الأمن بالمعسكر وأن ذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني وإنما هو إجراء تم اتخاذه قبل المتهم باعتبار أن دخوله المعسكر أمر محظور عليه إذ لا يجوز دخول المعسكر إلا المنتمين إليه واللذين تتوافر فيهم شروط معينة ثم قام رئيس الأمن بإرسال المتهم إلى قسم .... لاستطلاع حقيقة أمره ) . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى قاله الحكم صحيحاً في القانون إذ إن ما قام به رجل الأمن من الإمساك بالمتهم الأول داخل معسكر قوات الأمن لا يعدو أن يكون مجرد أمر ضروري تمهيداً لإبلاغ الشرطة بالواقعة والحضور لاستلامه اقتضته ملابسات جدية هي أنه محظور الدخول في هذه المنطقة إلَّا لمن يتبعوها ، ومن ثم لا يرقى ما قام به رجل الأمن إلى مرتبة القبض ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق