18/6/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقـام المدعـى هـذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2001 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 5% من أجره الأصلى وكذا مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً إعتباراً من 27/6/1985تاريخ شغله الوظيفة المقرر البدل ، وكذا أحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لاسانيد دعواه : إنه من العاملين بالوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة بمركز اسنا ، حيث يشغل وظيفة أمين مخازن عمليات مياة الشرب وشبكة المياة بها وذلك إعتباراً من 20/7/1987 . وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهيراً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
وأضاف المدعى إنه يحق له صرف المقابل النقدى عن تذاكر السفر المجانية وأشار المدعـى أنه تقدم بطلبين إلى لجنة التوفيق بقنا قيدا بجدولها برقمى 1999، 2000 لسنة 2001 التى أوصت بجلسة 13/10/2001بأحقيته فى الصرف . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر . وأرفق المدعى مع صحيفة دعواه حافظة مستندات معلاه بغلافها .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 11/6/2005 قرر وكيل المدعى بتنازل المدعى عن طلب صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية وقصر طلباته على طلب صرف ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وتم أثبات ذلك بمحضر الجلسة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وخلال الآجل المصرح به أودع نائب الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
حيث إن من المقرر أن نزول أحد الخصوم عن بعض طلباته ، يعتبر تعديلاً لها ، وليس تركاً للخصومة ، إذ يفترض تركها التخلى عنها برمتها دون حكم فى موضوعها بما مؤداه إلغاء إجراءاتها بتمامها وزوال كل الآثار المترتبة على قيامها ، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدئها ، فلا يكون لطلباتهم ودفوعهم من أثر ، وكان من المقرر كذلك أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة المرافعة فى الدعوى - أن يعد لو طلباتهم ، فلا يبقى مائلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 16ق . دستورية بجلسة 30/11/1996) .
وحيث أنه أخداً بهذا الفهم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تنازل بجلسة 11/6/2005 عن طلب صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ومن ثم تضحى طلباته الختامية هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقــداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً إعتباراً من 28/6/1985 مـع مـا يترتــب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 1 ) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانونيين رقمى 16 لسنة 1982 ، 4 لسنة 1999 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض من شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقـــــة ونظافتها "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الثالثة منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادتين 2 ، 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه إصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعامل بمياة الشرب ونص فى المادة (1) منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل : 1 .......... 2- ...........
3- 30% لشاغلى الوظائف الآتية
(جـ) أعمال مخازن المعدات بالمحطات
وتنص المادة ( 4 ) من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين يتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى : ( أ ) ................................................
(ب) العاملــون المعرضون لظروف ومخاطر يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية العاملة فى هذا المجال ، ولإعتيارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل فيها قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وقد حدد المشرع المستفيدين بأحكامه من القائمين بالأعمال التى حددها فى أعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة فى الجهات والمرافق القائمة على ذلك ، فإذا كان العامل لا يدخل فى عداد العاملين فى تلك الجهات أو من غير المخاطبين بهذا الأعمال فإنه لا يتوافر فى شأنه مناط إستحقاق هذا البدل وبالتبعية مقابل الوجبة الغذائية.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالأعمال والوظائف التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو قام بعملها فعلاً " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3503 لسنة 41 ق 40 جلسة 11/11/2000 "
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بالوحدات المحلية لقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا ، حيث يشغل وظيفة أمين مخازن مياة الشرب وشبكة المياة إعتباراً من 20/7/1987، وإنه يشغل الدرجة الثالثة الفنية ، ولما كانت الوظيفة التى يشغلها من الوظائف الواردة بالبند 3/ جـ من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986 سالف الذكر ومن ثم يحق له صرف هذا البدل بنسبة 30% من أجره الأصلى شهرياً ، كما يحق له صرف مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً عملاً بحكم الفقرة (ب) من المادة الرابعة من ذات القرار ، وذلك إعتباراً من 4/10/1996عملاً بأحكام التقادم الخمس وكذا أحكام المادة ( 10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما تقضى به المحكمة .
ومـن حيـث أن مـن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعي فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً إعتباراً من 4/10/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقـام المدعـى هـذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2001 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 5% من أجره الأصلى وكذا مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً إعتباراً من 27/6/1985تاريخ شغله الوظيفة المقرر البدل ، وكذا أحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لاسانيد دعواه : إنه من العاملين بالوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة بمركز اسنا ، حيث يشغل وظيفة أمين مخازن عمليات مياة الشرب وشبكة المياة بها وذلك إعتباراً من 20/7/1987 . وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهيراً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
وأضاف المدعى إنه يحق له صرف المقابل النقدى عن تذاكر السفر المجانية وأشار المدعـى أنه تقدم بطلبين إلى لجنة التوفيق بقنا قيدا بجدولها برقمى 1999، 2000 لسنة 2001 التى أوصت بجلسة 13/10/2001بأحقيته فى الصرف . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر . وأرفق المدعى مع صحيفة دعواه حافظة مستندات معلاه بغلافها .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 11/6/2005 قرر وكيل المدعى بتنازل المدعى عن طلب صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية وقصر طلباته على طلب صرف ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وتم أثبات ذلك بمحضر الجلسة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وخلال الآجل المصرح به أودع نائب الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
حيث إن من المقرر أن نزول أحد الخصوم عن بعض طلباته ، يعتبر تعديلاً لها ، وليس تركاً للخصومة ، إذ يفترض تركها التخلى عنها برمتها دون حكم فى موضوعها بما مؤداه إلغاء إجراءاتها بتمامها وزوال كل الآثار المترتبة على قيامها ، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدئها ، فلا يكون لطلباتهم ودفوعهم من أثر ، وكان من المقرر كذلك أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة المرافعة فى الدعوى - أن يعد لو طلباتهم ، فلا يبقى مائلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 16ق . دستورية بجلسة 30/11/1996) .
وحيث أنه أخداً بهذا الفهم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تنازل بجلسة 11/6/2005 عن طلب صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ومن ثم تضحى طلباته الختامية هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقــداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً إعتباراً من 28/6/1985 مـع مـا يترتــب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 1 ) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانونيين رقمى 16 لسنة 1982 ، 4 لسنة 1999 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض من شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقـــــة ونظافتها "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الثالثة منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادتين 2 ، 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه إصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعامل بمياة الشرب ونص فى المادة (1) منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل : 1 .......... 2- ...........
3- 30% لشاغلى الوظائف الآتية
(جـ) أعمال مخازن المعدات بالمحطات
وتنص المادة ( 4 ) من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين يتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى : ( أ ) ................................................
(ب) العاملــون المعرضون لظروف ومخاطر يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية العاملة فى هذا المجال ، ولإعتيارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل فيها قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وقد حدد المشرع المستفيدين بأحكامه من القائمين بالأعمال التى حددها فى أعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة فى الجهات والمرافق القائمة على ذلك ، فإذا كان العامل لا يدخل فى عداد العاملين فى تلك الجهات أو من غير المخاطبين بهذا الأعمال فإنه لا يتوافر فى شأنه مناط إستحقاق هذا البدل وبالتبعية مقابل الوجبة الغذائية.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالأعمال والوظائف التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو قام بعملها فعلاً " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3503 لسنة 41 ق 40 جلسة 11/11/2000 "
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بالوحدات المحلية لقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا ، حيث يشغل وظيفة أمين مخازن مياة الشرب وشبكة المياة إعتباراً من 20/7/1987، وإنه يشغل الدرجة الثالثة الفنية ، ولما كانت الوظيفة التى يشغلها من الوظائف الواردة بالبند 3/ جـ من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986 سالف الذكر ومن ثم يحق له صرف هذا البدل بنسبة 30% من أجره الأصلى شهرياً ، كما يحق له صرف مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً عملاً بحكم الفقرة (ب) من المادة الرابعة من ذات القرار ، وذلك إعتباراً من 4/10/1996عملاً بأحكام التقادم الخمس وكذا أحكام المادة ( 10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما تقضى به المحكمة .
ومـن حيـث أن مـن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعي فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً إعتباراً من 4/10/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق