الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 192 - لسنــة 50 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها0
بالجلسة المنعقدة علنا ف يوم الاثنين الموافق 26/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / محمد نجيب مهدى محمد                                رئيس المحكمة 
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار                        / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                       مستشار أ
                                                و / ناصر محمد عبد الظاهر                             مستشار ب
وحضور السيد الأستاذ النائب                    / شريف عوف                                        مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــد                         / سامي شوقي                                        سكرتير المحكمة


     الوقائع 
   بتاريخ 28/1/2003 أقام المدعى دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة القرار وزير الشغال العامة والموارد رقم 180 لسنة 1993 والمقابل النقدي  عن وجبة غذائية  اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
   وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بمحطة الميكانيكا والكهرباء التابعة لشرق الدلتا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة كهربائي سائق ديزل بالدرجة الرابعة وانه تبعا لذلك يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزارء أرقام 955، 956 لسنة 1983 و 711 لسنة 1986 وقرارات وزير الأشغال أرقام 180 لسنة 1993 و 139 لسنة 1998 وانه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 197.

   وأضاف انه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد  تحت رقم 820 لسنة 2002 وومن ثم فان يستحق صرف هذا البدل بنسبة  طبقا للقرار رقم 180 لسنة 1993 والمقابل النقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من 1/7/  1986او تاريخ تعينه أيهما أقرب.
   وأختتم  المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.   
    وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى.

  وعين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2004   وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث  قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم أصليا  بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية ببور سعيد واحتياطيا رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه وبجلسة 20/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لنسب الواردة بالقانون والمقابل النقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
  ومن حيث انه عن الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فاذ ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها.
"  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1984 مج سنة 29 ص 1039
  ومن حيث انه لكى ينعقد الاختصاص لأحدى المحاكم الإدارية محليا أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق إقليمي لها الإمكانيات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية الأقاليم وان تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق.

" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 26ق جلسة 15/6/1985 مج سنة 30 ص 1308
   ومن حيث أن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بمحطة صرف شندورة التابعة لإدارة محطات بالاسماعلية التابعة لهيئة محطات السويس ومن ثم فان الدعوى الماثلة تخرج عن دائرة الاختصاص المحلى المنعقد لهذه المحكمة وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بالاسكندرية ويتعين القضاء بإحالة الدعوى إليها بحالتها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.  ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة في الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات  للمحكمة المختصة بالفصل في الدعوى وفقا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــ  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالاسماعلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
    سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق