الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 424 - لسنــة 46 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 26/9/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد     نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الظاهر     نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل      نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ     / أحمد عبد الجليل             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                     / سامي شوقي                  أمين سر المحكمة


     "الوقائع"

 أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بتاريخ 2/12/1998 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2279 لسنة 53 ق وطلب في ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تعيينه في وظيفة مدرس . ثانياً تعيينه في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية وفي حالة عدم وجود درجات خالية بتكليفه بعمل إداري بنفس الإدارة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر  المدعي شرحاً لدعواه أنه خلال شهر أغسطس عام 1997م أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مدرس من حملة المؤهلات العليا ونظراً لحصوله علي ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة عام 1995 تقدم لهذه المسابقة للتعين في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وبتاريخ 5/11/1998 أرسلت مديرية التربية والتعليم (خطاب ترشيحه في تلك الوظيفة ولاستكمال مسوغات التعيين وتوجه مباشرة ومعه خطاب الترشيح إلا أنه فوجئ أن مديرية التربية والتعليم أوقفت تعيينه بناء علي خطاب من الجهات الأمنية وبتاريخ 30/8/1998 تقدم بشكوى لوكيل وزارا التربية والتعليم بالجيزة دون جدوى مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة .
وأضاف المدعي أنه قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء عدم تعيينه وتعيين زملائه .
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلبات سالفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من العدوى أمام المحكمة المذكورة جلسة 10/1/1999 وفيها أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لذلك الحكم فقد وردت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم .
وقد تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي خطاب ترشيح المدعي وإفادة من مدرسة العطف الإعدادية تفيد مدة عمل المدعي بها والشكوى المقدمة من المدعي للجهة الإدارية لعدم تعيينه كما قدم صحيفة معلنة باختصام محافظ الجيزة في الدعوى وتعديل طلباته إلي الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم تعيينه وتعيينه في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي له مبلغ 30000 جنيهاً تعويضا ًله عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار الطعين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعي شكلاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية .

ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في اقتضاء التعويض الذي تقدره المحكمة وتراه جابراً للأضرار التي لحقت به وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/12/2003 ثم تدوولت بجلساتها علي النحو المثبت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويت علي صورة من القرار رقم 4648 لسنة 1997م والصادر بتعيين زملاء المدعي وطويت الثانية علي صور من إقرارات استلام العمل لزملاء المدعي كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً بالنسبة لطلب المدعي بإلزام جهة الإدارة بالتعيين أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً رفض الدعوى . ثانياً. بالنسبة لطلب المدعي إلزام جهة الإدارة بالتعويض أصلياً عدم قبوله لتقديمه بالمخالفة للقانون واحتياطياً رفض الطلب وإلزام المدعي المصروفات في أي حالة من هذه الحالات .
وبجلسة 13/1/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

     "المحكمة"
 بعد مطالعة الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة القانونية .
 من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفقاً لطلباته المعدلة إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة رقم 4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس لغة عربية وما يترتب علي ذلك من أثار.
       ثانياً بأحقيته في الحصول علي التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه لما كان التكليف القانوني السليم لطلبات المدعي هو إلغاء قرار تخطية في التعيين في وظيفة مدرس لغة عربية ومن ثم يضحي الدفع في غير محله ويتعين رفضه .
ومن حيث أنه عن شكل طلب الإلغاء فالثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 28/10/1997 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بذلك القرار في ميعاد محدد أو إعلان به ومن ثم فلا مناص من اعتبار تاريخ تظلمه الحاصل في 10/8/1998 هو تاريخ علمه اليقيني بذلك القرار وإذ لم يتلق رداً علي تظلمه الماثل بادر بإقامة دعواه الماثلة نعياً علي ذلك القرار بتاريخ 2/12/1998 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذا استوفي هذا الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه :
"...................... ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الاتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن شغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم بمقتضي المادة 18 سالفة الذكر الضوابط والمعايير التي يتم علي أساسها التعيين في الوظائف العامة والتي من خلالها يضمن اختبار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف فإذا كان التعيين في الوظيفة المراد شغلها يتم دون امتحان فإنه يتم التفرقة بين فرضين الأول وفيه تكون الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً والثاني حيث تكون الخبرة هي مناط شغل الوظيفة وشرط من شروط التعيين فيها عندئذ تكون الأفضلية في التعيين طبقاً لمدد الخبرة .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدودها تراه متفقاً مع الصالح العام إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطاً للصلاحية ورهين عند المفاضلة في مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح والمفاضلة فيما بينهم عند التزامهم .

ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أعلنت بموجب الإعلان رقم 2 لسنة 1997 عن حاجتها لشغل وظائف التدريس ومنها مدرس لغة عربية من الحاصلين علي ليسانس دار العلوم من دفعات 94 ، 95 ، 19996 ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد حصل علي الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم دور مايو سنة 1995 بتقدير مقبول وقد تقدم لشغل وظيفة مدرس لغة عربية طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 1997 وقد تم ترشيحه لشغل الوظيفة وسرعة انتهاء إجراءات تعيينه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تعيينه وأصدرت القرار المطعون فيه رقم  4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 متضمناً تخطية في التعيين وبمطالبة القرار المطعون عليه والمقدم من الجهة الإدارية المدعي عليها تبين منه تعيين جمعة محمد عبد اللطيف مصطفي الحاصل علي ذات مؤهل المدعي قام 1996 دور سبتمبر بتقدير مقبول .
وحيث أن التعيين في الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها جهة الإدارة في حدود ما تراه متفقاً والصالح العام .
إلا أن البين من القرار المطعون عليه أن جهة الإدارة لم تعمل صحيح حكم القانون وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقامت بتعيين الأحدث متخطية المدعي وهو الأقدم تخرجا والأكبر سنا من أخر المعينين .
ومن ثم يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس قد جاء مخالفاً لأحكام القانون حيث أن تضمن تعيين الأحدث من المدعي والأصغر منه سناً حيث أن المدعي خريج 1995 .
وآخر المعيين خريج 1996 بالرغم من تساويها في التقدير فضلاً عن أن المدعي هو الأكبر سناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار .
وحيث أن عن طلب التعويض :
فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن مسئولية الإدارة تقوم علي ثلاثة أركان خطأ وضرر وعلاقة سببية .
بأن يشوب مسلك جهة الإدارة في تصرفها خطأ وأن يترتب علي هذا الخطأ ضرر لذوي الشأن وأن يرتبط الخطأ والضرر بعلاقة السببية .
وبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق وعلي النحو الذي أسلفنا أن مسلك جهة الإدارة في تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس قد خالف أحكام القانون علي النحو الذي أسلفنا الأمر الذي يقطع بتوافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .
ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن صدور القرار المطعون عليه متضمنا تخطي المدعي في التعيين قد أصابه بأضرار مادية وأدبية فعن الأضرار المادية حرمانه من مباشرة عمله أسوه بزملائه وبقائه خارج نطاق الوظيفة أكثر من ثماني سنوات فضلاً عن تكبده مصاريف التقاضي ، أما انه عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي تمثلت في تدهور حالته النفسية نتيجة تخطية في التعيين بعد أن صدر قرار ترشيحه للعمل وبقاء حياته محلك سر دون تقدم الأمر الذي أصابه بأضرار نفسية بالغة وقد ارتبطت هذه الأضرار بمسلك جهة الإدارة بتخطيه في التعيين برابطة السببية المباشرة الأمر الذي تتوافر معه المسئولية الإدارية مما يتعين معه القضاء بالتعويض المناسب .
ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 مرافعات .


"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة : أولاً: بقبول طلب الإلغاء شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: أحقية المدعي في تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمت الإدارة المصروفات.
 سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق