18/6/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
بتاريخ 23/9/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم
كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع
بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات
المقررة لتذاكـر السفر إعتباراً من 1/6/1995 ، مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون إلى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/7/2004 حافظة مستندات طويت على بيانـات الحالـة الوظيفية للمدعين وإقرار حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعين الى لجنة التوفيق فى المنازعات حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبهما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المصرح به دون أيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 أو الذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث الوارد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 )
ومـن حـيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملـين بمديريــة التربيـة والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الإختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بقنا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكــورة عملاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات مع أبقاء الفصل فى المصـروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون إلى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/7/2004 حافظة مستندات طويت على بيانـات الحالـة الوظيفية للمدعين وإقرار حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعين الى لجنة التوفيق فى المنازعات حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبهما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المصرح به دون أيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 أو الذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث الوارد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 )
ومـن حـيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملـين بمديريــة التربيـة والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الإختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بقنا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكــورة عملاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات مع أبقاء الفصل فى المصـروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق