الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 مارس 2026

قرار وزير العمل 48 لسنة 2026 بتحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۳ / ۲۰۲٦

وزارة العمل
قرار رقم 48 لسنة ٢٠٢٦
بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون دور الحضانة الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1977 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 44 لسنة 2012 بشأن اللائحة النموذجية لدور الحضانة ؛
وبعد التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للطفولة والأمومة ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛
قــــرر :

(المادة الأولى)
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو أن يعهد إلى دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة من عمرهم ، على أن تكون دار الحضانة ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة .

(المادة الثانية)
تلتزم المنشآت التى تعمل بها أقل من مائة عاملة ، وتقع فى منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها على خمسمائة متر بأن تشترك فيما بينها لإنشاء دارٍ للحضانة أو أن تعهد بذلك إلى دار للحضانة مرخصة ، وفقًا لأحكام هذا القرار .

(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون دور الحضانة وقانون الطفل ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لدور الحضانة – المشار إليهم – يشترط فى المكان الذى يحدده صاحب العمل مقرًا لدار الحضانة الآتى :
1- أن يكون قريبًا من مكان العمل بقدر الإمكان .
2- أن يكون مناسبًا ومخصصًا لرعاية أطفال العاملات .
3- أن يكون ملائمًا لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة .
4- ألا يكون موقعه ملاصقًا لأى جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو ، كالأبخرة ، والدخان ، والغبار ، وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة أو تُجرى فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء .

(المادة الرابعة)
يجب أن يتوفر فى المكان الذى يتخذ مقرًا لدار الحضانة المواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية طبقًا لأحكام قانون دور الحضانة وقانون الطفل ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لدور الحضانة – المشار إليهم .

(المادة الخامسة)
على صاحب العمل الذى يرغب فى إنشاء دار للحضانة بمقر العمل وبعد استيفاء الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمادة الثالثة والرابعة أن يقوم بالحصول على ترخيص بممارسة نشاط دار الحضانة من وزارة التضامن الاجتماعى .
وتخضع دور الحضانة التى يقوم أصحاب الأعمال بإنشائها وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، وأحكام هذا القرار ، لما تخضع له دور الحضانة العامة من إشراف وتقويم وتفتيش ورقابة وغيرها من الأحكام وفقًا لقانون دور الحضانة وقانون الطفل المشار إليهما .

(المادة السادسة)
يلتزم كل عامل أو عاملة يرغب فى الانتفاع بخدمات دار الحضانة التى أنشأها صاحب العمل بأن يؤدى اشتراكًا شهريًا على النحو الآتى :
(4٪) من الأجر عن الطفل الأول .
(3٪) عن الطفل الثاني إن وجد فى نفس الوقت مع الطفل الأول .
(2٪) عن الطفل الثالث إن وجد فى نفس الوقت مع الطفلين الأول والثانى .
وتتحمل العاملة تكاليف الرعاية الفعلية كاملة فيما بعد الطفل الثالث .

(المادة السابعة)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد السابقة إذا تعذر إنشاء دار الحضانة ، ويشترط فى هذه الحالة أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة التي تعهد إليها العاملة برعاية أطفالها على أن تكون تلك الدار حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط دار الحضانة من وزارة التضامن الاجتماعى .

(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ : 3/3/2026
وزير العمل
حسن رداد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق