الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 مارس 2026

قرار وزير التضامن الاجتماعي 506 لسنة 2019 باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بوحدات إدارة الحالة للأطفال المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية.

نشر بتاريخ 04 / 02 / 2020  في الوقائع المصرية العدد 28

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين ذهنيا الصادرة بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1988؛
وعلى اللائحة النموذجية للحضانات الإيوائية للرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 277 لسنة 1998؛
وعلى اللائحة النموذجية لدور حضانة الأطفال المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2006؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2015؛
وبناء على ما عرضه علينا المستشار القانوني للوزارة في هذا الشأن؛
قرر:

مادة 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية لوحدات إدارة الحالة باللائحة المرافقة لهذا القرار.

مادة 2 إصدار

تنشأ وحدة مركزية لإدارة الحالة بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وتتبع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

مادة 3 إصدار

تنشأ وحدة لإدارة الحالة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي التابعة للوزارة وتتبعها وحدة إدارة حالة فرعية بكل الإدارات الاجتماعية التابعة لكل مديرية.

مادة 4 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لائحة نموذجية

الفصل الأول - أحكام عامة

تعريف وحدة إدارة الحالة

مادة 1

تعريف وحدة إدارة الحالة
وحدة إدارة الحالة:
هي وحدة إدارية وفنية قوامها توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال الذين هم في حاجة لتلك الرعاية والحماية، تختص بتجميع الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها من خلال إدارات (الدفاع - التأهيل - الأسرة والطفولة) والجهات الأخرى المعنية داخل الوزارة أو خارجها لتقديمها لهؤلاء الأطفال من خلال منفذ واحد في إطار بناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات تشمل أعداد ومعلومات عن الأطفال المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية وتحديد طبيعة الخدمات المقدمة لهم وتوثيقها ومتابعتها بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال.

 

مادة 2

الفئات المستفيدة
يستفيد من خدمات وحدات إدارة الحالة الفئات الآتية:
(أ) الفئات الاجتماعية:
الأطفال في وضعية الشارع، الأطفال بلا مأوى، الأطفال المتسولون، الأطفال الموجودون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
الأطفال المكفولون في أسر بديلة.
الأطفال الذين يتعرض أمنهم أو أخلاقهم أو صحتهم أو حياتهم للخطر.
الأطفال مجهولو النسب الذين تخلى عنهم ذووهم.
الأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية.
الأطفال الذين تتعرض تربيتهم للخطر في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها أو كانوا معرضين للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
الأطفال الذين تخلى عنهم الملتزم بالإنفاق عليهم.
الأطفال الذين يتعرضون داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للعنف والأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
الأطفال الذين ليس لهم محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
الأطفال المخالط ون للمنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسمعة.
الأطفال ذوو الإعاقة.
(ب) الفئات العمرية:
الأطفال الذكور والإناث من سن يوم وحتى سن ثمانية عشر عاما ميلادية كاملة.

 

مادة 3

استقبال الحالات
تستقبل وحدات إدارة الحالة كافة حالات الأطفال المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية باعتبارها البوابة الرئيسية لكل تلك الحالات من خلال الجهات التالية:
أقسام ومراكز الشرطة.
مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة.
خط نجدة الطفل.
لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي.
فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها.
لجان حماية الطفولة.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولي أمر الطفل أو الطفل نفسه.
مكاتب الدفاع الاجتماعي.
أطفال بلا مأوى.
مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
أي جهات أخرى متعاملة مع الأطفال أو معنية بأمرهم.

مادة 4

شروط القبول
تقبل وحدات إدارة الحالة الأطفال الذين هم في حاجة للحماية والرعاية الاجتماعية وفقا للشروط الآتية:
ألا يكون قد صدر على الطفل حكم قضائي في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة.
ألا يكون مصابا بأحد الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.
أن يندرج تحت إحدى الفئات الموضحة بالمادة (2) من هذه اللائحة.

 

الفصل الثاني - أهداف وحدات إدارة الحالة وأساليب تحقيقها

مادة 5

تهدف وحدات إدارة الحالة إلى الآتي:
1- تنظيم تقديم الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها للأطفال المستحقين للخدمة من خلال شباك واحد بما يضمن جودة الخدمة ويحقق مصلحة الطفل الفضلى.
2- تمكين وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها من متابعة تقديم الخدمات للأطفال وحصر أعداد المستفيدين وذلك للعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
3- ضمان حسن التنسيق بين كافة الجهات المقدمة للخدمات الخاصة بالأطفال المستحقين لها وعدم التعارض بينها.
4- إنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها استحداث ملف موحد لكل طفل موضحا به البيانات والمعلومات الخاصة به وكافة الخدمات المقدمة له وسهولة متابعتها من خلال نظام إلكتروني للمتابعة ويكون لكل طفل كود موحد حفاظا على السرية.
5- العمل على دمج الأطفال في بيئتهم الطبيعية وتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية.

مادة 6

يتم تحقيق أهداف وحدات إدارة الحالة من خلال الأساليب الآتية:
(أ) الرصد والاستقبال والتوثيق:
رصد واستقبال حالات المستفيدين التي يتم رصدها من الجهات المختلفة والمتطوعين والقادة المجتمعيين وأفراد المجتمع.
تصنيف وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إدارة الحالة.
توثيق الحالات بصورة منتظمة باستخدام ملاحظات الحالة والنماذج والتقارير المستخدمة بنظام إدارة الحالة.
بناء قاعدة بيانات حول حالات العنف واستغلال وسوء معاملة الأطفال.
(ب) دراسة الحالة ووضع خطة الرعاية:
إجراء التقييم الشامل ودراسة الحالة وتحديد الإجراءات الفورية المطلوبة وفقا لمستوى المخاطر.
وضع خطط التأهيل والتدخل وفقا للاحتياجات التي أظهرتها دراسة الحالة والتقييم الشامل وتحديد الموارد والإمكانيات المتاحة.
تنفيذ خطط التدخل المناسب بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وزارة التضامن الاجتماعي وخارجها.
العمل مع الإخصائيين الاجتماعيين بالإدارات المختلفة (أسرة وطفولة / دفاع اجتماعي / تأهيل / أسر بديلة / البرامج التي تنفذها الوزارة .... إلخ) من أجل الإعداد لاجتماعات إدارة الحالة فيما يتعلق بالحالات المعقدة وضمان حصول الأطفال على دعم متعدد التخصصات.
(ج) تقديم حزم الحماية والدعم:
متابعة تنفيذ خطط التأهيل والرعاية الاجتماعية / النفسية / الاقتصادية / القانونية بأماكن تقديم الخدمات ووجود الطفل.
التنسيق بين المشاريع المنفذة بوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة بما يحقق التكامل وتفادي التكرار والتداخل وإهدار الوقت والمال.
(د) المتابعة والتقييم:
وضع نظام للمتابعة والتقييم يضم مؤشرات كمية وكيفية للأهداف والأنشطة والنتائج المتوقعة بوحدة إدارة الحالة.
قياس مدى كفاءة وجودة أداء الوحدات المختلفة القائمة على حماية الطفل.
قياس النتائج بالمقارنة بالأهداف والتخطيط والبرامج التي تم وضعها عن طريق الوحدات المختلفة المسئولة عن حماية الطفل.
تطوير وقياس المؤشرات المتعلقة بحماية الطفولة.
المراجعة والمتابعة بانتظام لضمان تنفيذ جميع الخدمات وفقا لنظام المتابعة والتقييم ونقاط العمل المدرجة في خطة التأهيل وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
تعزيز آليات الإبلاغ والشكوى والتفتيش مع ضمان الشفافية والإتاحة والأمان والسرية لحماية الشاكي.
(هـ) غلق الحالة:
يتم صياغة تقرير نهائي لغلق ملف حالة الطفل بعد التأكد من ضمان تقديم الخدمات الموصى بها بخطة التأهيل من قبل الوحدات الاجتماعية المختلفة وتلبية احتياجات الطفل.
يتم إعادة فتح ملف حالة الطفل مرة أخرى واستكمال تقديم الخدمات في حالة تعرض الطفل لمشكلة (جديدة) أو ظهور احتياج (جديد) للطفل المغلق حالته.

 

الفصل الثالث - مكونات نظام وحدات إدارة الحالة واختصاصها وضوابط عملها

مادة 7

تتكون وحدات إدارة الحالة مما يلي:
1- وحدة إدارة الحالة المركزية بالوزارة.
2- وحدة إدارة الحالة بالمديرية.
3- وحدة إدارة الحالة الفرعية بالإدارات الاجتماعية.

مادة 8

تختص وحدة إدارة الحالة المركزية بالوزارة بما يلي:
1- تحقيق أهداف إدارة الحالة المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة على مستوى الوزارة.
2- متابعة المعلومات والتقارير الواردة من وحدات إدارة الحالة بالمديريات.
3- تقديم الدعم الفني والمتابعة الفنية لوحدات إدارة الحالة بالمديريات ووضع خطط العمل الخاصة بها وتحديثها بشكل دائم.

مادة 9

تختص وحدة إدارة الحالة بالمديرية بما يلي:
تحقيق أهداف إدارة الحالة المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة على مستوى المديرية.
الإشراف والتوجيه والمتابعة لعمل إدارات الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.
متابعة ما يخص تطبيق منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدم للأطفال المستفيدين وأسرهم في نطاق المديرية.

مادة 10

تختص وحدة إدارة الحالة بالإدارة الاجتماعية بما يلي:
تحقيق أهداف وحدات إدارة الحالة المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة على مستوى الإدارة الاجتماعية.
تطبيق منظومة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

مادة 11

تعمل وحدات إدارة الحالة وفقا للضوابط الآتية:
ضمان السرية والخصوصية للأطفال بما يتوافق مع سياسات حماية الطفل.
وجود سياسة واضحة لحماية الطفل تعكس المعايير الواردة بقانون الطفل ولائحته التنفيذية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وجود مدونة لقواعد سلوك فريق العمل تصف بوضوح السلوك اللائق للعاملين والحدود التي يجب أن تفصل بين فريق العمل والأطفال عند قيام العاملين بواجبات الرعاية.
وجود نظام واضح لآليات الشكوى والتحقق من الشكاوى في سرية تامة لتجنب تعريض الأطفال للإيذاء البدني أو النفسي نتيجة شكواهم.

 

الفصل الرابع - الموقع والتجهيزات

مادة 12

يتم تجهيز وحدة إدارة الحالة المركزية بالوزارة على النحو التالي:
تخصص لها غرفة مستقلة بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
يكون موقع هذه الغرفة وتصميمها وحجمها متماشيا مع هدف إدارة الحالة المركزية ووظيفتها.
يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تمكين الوحدة من متابعة المعلومات والتقارير الواردة من وحدات إدارة الحالة بالمديريات وكذا تقديم الدعم الفني والمتابعة الفنية لها ووضع خطط العمل الخاصة بها وتحديثها بشكل دائم.

مادة 13

يتم تجهيز وحدة إدارة الحالة بالمديرية على النحو التالي:
تخصص لها غرفة مستقلة بكل مديرية.
يكون موقع الوحدة وتصميمها وحجمها متماشيا مع هدفها ووظيفتها و يسع لعدد الحالات التي تتعامل معه الوحدة.
اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة الحركية وغيرها بوحدات إدارة الحالة مع مراعاة الكود الهندسي لحالات الإعاقة الحركية ويفضل أن يكون المكتب في المستوى الأرضي.
أن تتوافر بالوحدة الإضاءة الطبيعية والتهوية المناسبة.
أن يتوافر بها أماكن انتظار للأطفال والآباء والأمهات وينبغي أن تراعى فيها تمكين الأطفال وأسرهم من تلبية حاجتهم الشخصية (مثل استخدام دورات المياه).
أن يتوافر بها على الأقل صندوق إسعافات أولية للتدخل الطارئ والإسعاف الأولي.

مادة 14

يتم تجهيز وحدة إدارة الحالة الفرعية بالإدارات الاجتماعية على النحو التالي:
تخصص لها غرفة بكل إدارة اجتماعية.
أن يكون موقع الوحدة وتصميمها وحجمها متماشيا مع هدفها ووظيفتها ويسع لعدد الحالات التي تتعامل معه الوحدة.
توفير الحد الأدنى من الأثاث المكتبي لتسهيل حفظ سجلات الأطفال في مكان آمن.
مراعاة الحد الأدنى من وجود أثاث مريح ومناسب لإجراء المقابلات مع الأطفال وأسرهم.
اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة الحركية وغيرها إلى وحدات إدارة الحالة مع مراعاة الكود الهندسي لحالات الإعاقة الحر كية ويفضل أن يكون المكتب في المستوى الأرضي.
أن تتوافر بالوحدة الإضاءة الطبيعية والتهوية المناسبة.
أن يتوافر بها أماكن انتظار للأطفال والآباء والأمهات وينبغي أن تراعى فيها تمكين الأطفال وأسرهم من تلبية حاجتهم الشخصية (مثل استخدام دورات المياه).
أن يتوافر بها على الأقل صندوق إسعافات أولية للتدخل الطارئ والإسعاف الأولي.

 

الفصل الخامس - الجهاز الوظيفي بوحدات إدارة الحالة - الشروط - التخصصات

مادة 15

 يشكل الجهاز الوظيفى بوحدة إدارة الحالة المركزية من التخصصات التالية مع مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى كل تخصص:

( أ ) مدير الوحدة:

يشترط للتعين بوظيفة مدير الوحدة ما يلى:

مؤهل عال اجتماعى مناسب (يفضل حملة الماجستير والدكتوراه).

خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى مجال الطفولة وسياسات الحماية.

ألا يقل السن عن 35 عام ولا يزيد على 55 عامًا.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلى وبرامجه والإنترنت.

القدرة على إدارة فريق عمل ودعم الأشخاص والمجموعات والعمل على تحفيزهم.

خبرة سابقة في تطبيق القوانين واللوائح والقواعد والقرارات المتعلقة بحقوق الطفل.

التفاوض وإدارة وحل المشاكل والنزاعات.

القدرة على العمل تحت ضغط.

التمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية.

القدرة على كتابة التقارير وإصدار إحصائيات دورية.

ويكون تعيينه بقرار يصدر من السلطة المختصة بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.

ويختص مدير وحدة إدارة الحالة المركزية بالاختصاصات الآتية:

تحقيق أهداف وحدة إدارة الحالة المركزية المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة تحت الإشراف المباشر لريس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

القيام بحصر المعوقات المالية والإدارية والفنية التى تواجه عمل إدارات الحالة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها مع وضع المقترحات اللازمة لحلها.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة التضامن الاجتماعى وخارجها فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال المستحقين للخدمة وأسرهم.

القيام بزيارات ميدانية لوحدات إدارات الحالة بالمديريات ومتابعة عملها.

إصدار التكاليف وتوجيه التعليمات لمنسق وحدة إدارة الحالة المركزية فى الأعمال المتعلقة به.

آية أعمال أخرى يكلف بها من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية تتعلق بعمل إدارة الحالة المركزية.

(ب) منسق الوحدة:

يشترط للتعيين بوظيفة منسق وحدة إدارة الحالة المركزية ما يأتى:

مؤهل عالى اجتماعى مناسب.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال الطفولة وسياسات الحماية.

ألا يقل السن عن 30 عام ولا يزيد على 50 عام.

مهارة فى التعامل مع الحاسب الآلى والانترنت.

القدرة على العمل ضمن فريق العمل ودعم الأشخاص والمجموعات المشاركة فى العمل.

خبرة سابقة فى تطبيق اللوائح والقواعد والقرارات المتعلقة بحقوق الطفل.

التفاوض وإدارة وحل المشاكل والنزاعات.

القدرة على العمل تحت ضغط.

التمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية.

القدرة على كتابة التقارير وإصدار إحصائيات دورية.

ويكون تعيينه بقرار يصدر من السلطة المختصة بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.

ويختص منسق وحدة إدارة الحالة المركزية بالاختصاصات الآتية:

تحقيق أهداف وحدة إدارة الحالة المركزية المشار إليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة تحت إشراف مدير وحدة إدارة الحالة المركزية.

تلقى التقارير الدورية من وحدات إدارة الحالة على مستوى الجمهورية.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة التضامن الاجتماعى وخارجها فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال المستحقين للخدمة وآسرهم.

القيام بزيارات ميدانية لوحدات إدارة الحالة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها ومتابعة عملها.

أية أعمال أخرى يكلف بها من مدير وحدة إدارة الحالة المركزية تتعلق بعمل تلك الوحدة.

(جـ) مستوى إدارى بالوحدة:

يشترط للتعيين بوظيفة مسئول إدارى بوحدة إدارة الحالة المركزية ما يأتى:

مؤهل تعليمى متوسط.

خبرة فى الأعمال الإدارية لا تقل عن 3 سنوات.

ألا يقل السن عن 25 عام ولا يزيد على 35 عام.

مهارة فى التعامل مع الحاسب الآلى والانترنت.

القدرة على التنسيق والترتيب الإدارى فى العمل.

مظهر لائق.

ويختص المسئول الإدارى بوحدة إدارة الحالة المركزية بالاختصاصات الآتية:

القيام بأعمال السكرتارية المطلوب تنفيذها بالوحدة.

التنسيق والترتيب الإدارى للعمل والتسجيل فى جميع السجلات الخاصة بالوحدة.

القيام بأى أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الوحدة.

ويكون تعيينه بقرار يصدر من السلطة المختصة بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.

 

 

مادة 16

يشكل الجهاز الوظيفي بوحدة إدارة الحالة بالمديريات من التخصصات التالية مع مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل تخصص:
مشرف حالة:
يشترط للتعيين بوظيفة مشرف حالة بوحدة إدارة الحالة بالمديريات ما يلي:
يشغل تلك الوظيفة عدد 2 مشرف حالة بالوحدة.
مؤهل عالي اجتماعي مناسب.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الطفولة وسياسات الحماية.
ألا يقل السن عن 30 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.
مهارة في التعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت.
القدرة على إدارة فريق العمل ودعم الأشخاص والمجموعات والعمل على تحفيزهم.
خبرة سابقة في تطبيق اللوائح والقواعد والقرارات المتعلقة بحقوق الطفل.
القدرة على كتابة التقارير وإصدار إحصائيات دورية.
ويكون التعيين على تلك الوظيفة بقرار يصدر من السلطة المختصة بنا ء على ترشيح مدير المديرية المختصة إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.
ويختص مشرف الحالة بوحدة إدارة الحالة بالمديريات بالاختصاصات الآتية:
التنسيق بين وحدة إدارة الحالة بالمديرية ووحدة إدارة الحالة المركزية بالوزارة.
التنسيق بين وحدة إدارة الحالة بالمديرية ووحدات إدارات الحالة الفرعية بالإدارات الاجتماعية التابعة لها.
تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة الحالة الفرعية بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية واعتماد خطط الرعاية والتأهيل للأطفال المستفيدين من تلقي تلك الخدمات.
إعداد التقارير الدورية عن وضع إدارات الحالة بالوحدات الاجتماعية التابعة للمديرية.
إعداد الخطط السنوية لوحدة إدارة الحالة بالمديرية بالتعاون مع الإخصائي الاجتماعي بوحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.
تحليل البيانات والتقارير الواردة من وحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.
إجراء الاتصالات بالجهات ذات الصلة بعمل وحدات إدارة الحالة بها ورسم أسلوب التعاون معها.
التنسيق مع وحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية لتوحيد قواعد البيانات المختلفة، الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكاتب المراقبة لتعزيز نظام إدارة الحالة.
وضع آليات للإحالة وللتنسيق بين وحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية والجهات الأخرى فيما يخص حالات الخطر المحدق التي تطلب تقديم خدمات متخصصة.
إعداد التقارير الدورية والإحصائيات (بما يتلاءم وقاعدة البيانات) عن عمل وحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وفي المواعيد التي تحددها.
عقد اجتماعات دورية مع مديري الحالات بوحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.
رصد الاحتياجات التدريبية لفرق العمل المختلفة ووضع خطة لبناء قدراتهم والمساهمة في تنفيذها.
إجراء تقييمات دورية للعاملين بوحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية في ضوء مؤشرات تقييم الأداء والنماذج التي يتم تطويرها لذلك.
تقييم مدى رضا الحاصلين على خدمات وأنشطة وحدات إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.
حضور اجتماعات لجان الإشراف وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
الربط بين متطلبات قاعدة البيانات والتقارير المقدمة من فرق العمل المختلفة.
تيسير الأمور المالية لوحدات إدارة الحالة بالإدارات  الاجتماعية التابعة للمديرية.
توزيع الحالات على الإخصائيين بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.

مادة 17

يشكل الجهاز الوظيفي بوحدة إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية من التخصصات التالية مع مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل تخصص:
أ- إخصائي اجتماعي:
يشترط للتعيين بوظيفة إخصائي اجتماعي بوحدة إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية ما يلي:
يشغل تلك الوظيفة عدد 2 إخصائي اجتماعي بالوحدة.
مؤهل عالي اجتماعي مناسب.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الطفولة.
إتقان استخدام برامج الحاسوب والإنترنت.
ألا يقل السن عن 25 عام ولا يزيد على 40 عام.
القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية.
القدرة على تنفيذ أبحاث شارع ميدانية.
القدرة على التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر (الصبر والجلد).
قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة.
القدرة على العمل وإدارة فريق العمل.
قدرة ممتازة لفهم وتفسير وشرح وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.
القدرة على وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها.
ويكون التعيين على تلك الوظيفة بقرار يصدر من السلطة المختصة بناء على ترشيح مديرا للمديرية المختصة إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية أو عن طريق التعاقد إذا كان من غير العاملين بها.
ويختص الإخصائي الاجتماعي بوحدة إدارة الحالة بالإدارات الاجتماعية بالاختصاصات الآتية:
رصد واستقبال وتصنيف الحالات المتقدمة لطلب الخدمة.
إعداد ملف خاص ودراسة متكاملة لكل حالة محولة من الرئيس المباشر.
إعداد ومراجعة دراسة الحالة.
إعداد ومراجعة خطة التأهيل والدمج المناسبة لكل طفل وأسرته واعتمادها من الرئيس المباشر للتنفيذ.
وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل ونجاحها.
الإحالة والتنسيق مع جهة تقديم الخدمة داخل الوزارة (أسرة وطفولة / دفاع اجتماعي / تأهيل / أسر بديلة ... إلخ) أو أي جهة أخرى خارجية لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.
متابعة تطور حالة الطفل مع جهة تقديم الخدمات لقياس مدى جودة تلك الخدمات ومدى قدرتها على تلبية احتياج الطفل وحل مشكلاته.
مراجعة مشرف الحالة لاستطلاع الرأي في خطة الرعاية وفي إغلاق أو عدم إغلاق الحالة.
مراجعة مشرف الحالة فيما يخص الحالات المعقدة.
التدخل للقيام بجميع خطوات إدارة الحالة طبقا لاختصاصات وحدة إدارة الحالة (رصد - توثيق - دراسة حالة - وضع خطة الرعاية وتنفيذها - وضع خطة المتابعة وتنفيذها - إغلاق الحالة).
تنفيذ جلسات فردية وجماعية مع المترددين على المكتب.
تنفيذ جلسات الاستماع والتوجيه.
تنفيذ البرامج التوعوية مع الأطفال حول الحقوق الخاصة بهم.
إجراء زيارات لأماكن تقديم الخدمة (طبقا لخطة التأهيل) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي (أو خارجها) لضمان تقديم الخدمات وفق المخطط.
إعداد التقارير الدورية والطارئة في ضوء حاجة العمل.
تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات.
إدخال البيانات إلكترونيا لتوثيق بيانات الحالات والتنسيق والمتابعة مع المشرف في المديرية والربط مع قاعدة البيانات.
تذليل الصعوبات التي تواجه الطفل كتعديل اتجاهات المحيطين به كالوالدين أو المدرسين.
تحديد الخدمات التي يحتاجها أسرة الطفل (الواردة باستمارة التقييم الشامل أو دراسة الحالة) وإحالتهم إلى الجهات المعنية.
إحالة الطفل أو الأسرة للأخصائي النفسي بالمكتب، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

الفصل السادس - المستحقات المالية للجهاز الوظيفي بوحدات إدارة الحالة

مادة 18

تضع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية نظاما للحوافز المالية المستحقة لشاغلي وظائف وحدات إدارة الحالة المشار إليها بهذه اللائحة وذلك وفقا للمهام والمسئوليات المحددة قرين كل وظيفة من تلك الوظائف.

مادة 19

يجوز في حالة عدم وجود موارد مالية تدبير المستحقات المالية لشاغلي وظائف وحدات إدارة الحالة المشار إليها بتلك اللائحة عن طريق إبرام بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني أو الجهات الشريكة.

نيفين رياض القباج

وزير التضامن الاجتماعي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق