بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة 2026 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. م. ع.
مطعون ضده:
ر. ل. ش.
م. ر. ت. ل. ل. ش.
م. ع. ا.
ت. ل. ل. و. ا. ش. ذ. م. م. ف. د.
ع. م. ض.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2476 استئناف تجاري بتاريخ 15-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق -تتحصل في أن الشركة الطاعنة " شركة الاتحاد للتأمين -مساهمة عامة" أقامت على المطعون ضدهم 1-لينك للمقاولات والنقليات العامة ش. ذ. م. م. فرع دبي 2-مصنع رويال توب لينك للأسفلت ش. ذ. م. م . 3-محمد عصام النابلسي 4-روبكس للمقاولات ش. ذ. م. م . 5- عبدالله محمد ضاهرالدعوى5531 لسنة2023 بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 678,472.39 درهم والفائدة بواقع 5 من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من أنها تمارس نشاطها في كافة أنواع التأمين، وبأن الشركة المطعون ضدها الأولى هي الشركة الأم لكل من الشركتين المطعون ضدهما الثانية والرابعة، وبأن المطعون ضده الثالث هو المخول بالتوقيع على الحساب البنكي للمطعون ضدهما الأولى والثانية، وبأن المطعون ضده الخامس هو المخول بالتوقيع على الحساب البنكي للمطعون ضدها الرابعة، وبأنه بموجب استمارة فتح الحساب الجاري لدى الطاعنة لصالح المطعون ضدها الأولى والشركات التابعة لها فقد تم إصدار عدة وثائق تأمين مختلفة تشمل تأمين صحي جماعي للموظفين العاملين بتلك الشركات، ثم تم الاتفاق في 23/2/2021 بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على تجديد وثائق التأمين بموجب إخطار التجديد الصادر من الأخيرة، فالتزمت الطاعنة بكافة شروط العقد حيث قامت بإصدار التأمين الصحي للعاملين لديهم بموجب وثائق التأمين، إلا أنهم أخلوا بالتزاماتهم العقدية مما اضطر المستأنفة إلى إلغاء وثائق التأمين، وباحتساب المترصد تبين أنه يعادل المبلغ المطالب به . وقد أقروا المطعون ضدهم بالمديونية و قامت المطعون ضدها الثانية بتحرير ستة شيكات لصالح الطاعنة بجزء من المبلغ المترصد بمبلغ 654,214.77 درهم وذيلت تلك الشيكات الستة بتوقيع المطعون ضده الثالث، كما قامت المطعون ضدها الرابعة بتحرير ثلاث شيكات بجزء من قيمة الأقساط المستحقة بمبلغ 100,000 مائة ألف درهم وذيلت هذه الشيكات الثلاثة بتوقيع المطعون ضدها الخامس وحال تقديم الشيكات ارتدت جميعها دون صرف بسبب أن الحساب مجمد أو لعدم كفاية الرصيد، وقد ثبت توقيعها من المطعون ضدهما الثالث والخامس ومن ثم مسؤولين بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم عن أداء قيمة الشيكات، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليها الأولى: المطعون ضدها الأولى" بأن تؤدي للطاعنة مبلغ وقدره 678,472.39 درهم (ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون درهماً وتسعة وثلاثون فلساً)، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ،ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 2025 / 2476 استئناف تجاري، وبتاريخ 15/12/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن رفض طلب التضامن والزام المستأنف ضدها الأولى ( شركة مصنع رويال لينك بالتضامن والمستأنف ضدها الأولى في حدود مبلغ (654,214) درهم والزام المستأنف ضدها ( شركة روبكس ) بأن تؤدي بالتضامن والمستانف ضدها الأولى في حدود مبلغ (100) الف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ9/1/2026 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بالزام المطعون ضدها الثانية بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى في حدود مبلغ 00/654,214 درهم والزام المطعون ضدها الرابعة بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى في حدود مبلغ 100,000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك دون ان يقضى بالزام ساحبي الشيكات المطعون ضدهما الثالث والخامس بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالمبالغ المحكوم بها رغم أن الشيكات محل المطالبة مسحوبة من حساب الشركات المحكوم عليها ومذيله بتوقيع المطعون ضدهما الثالث والخامس اللذين سحبا تلك الشيكات ـ سداداً للمديونية المترصدة في ذمتهم ومن ثم يكونا ملزمين بالتضامن مع تلك الشركات بالمديونية المحكوم بها فضلاً عن أن الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهما الثالث والخامس قد قاما بتحرير الشيكات محل الدعوى للطاعنة لسداد المديونية المترصدة في ذمة الشركات المطعون ضدهم وقد ارتدت تلك الشيكات دون صرف بما مؤداه انهما ارتكبا غشاً وتلاعب في حق الشركة الطاعنة يلزمهما بأن يتضامن كل منهما مع الشركات المطعون ضدها بأداء المبلغ المقضي به باعتبار ان لديهما علم بحركة حساب هذا الشركات وعدم وجود رصيد للشيكات ومع ذلك فقد قاما بإصدار الشيكات وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إعمال مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استناداً إلى الالتزام الصرفي ولا يكون مسئولاً مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى مرفوعة بأصل الدين الذي حُرر من أجله الشيك، ومن المقرر أيضاً أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الثالث والخامس لعدم إثبات صلتهما بالعقد موضوع الدعوى ، وأن العقود نسبية الأثر، لا تلزم إلا أطرافها، وأن الثابت أن الشركة المدعى عليها الأولى (الشركة الأم) وبموجب استمارة فتح الحساب أقرت والتزمت بتسوية جميع الالتزامات المالية والأقساط التأمينية، ولا ينال من ذلك كون أن المطعون ضدهما الثالث والخامس قاما بتحرير الشيكات سند المطالبة إذ أن البين أن الطاعنة أقامت دعواها بإلزامهم بأداء الدين المترصد في ذمة المطعون ضدها الأولى بالتضامن والتكافل مستندة علي سبب العقد وبكامل اصل الدين وليس علي سبب الرجوع عليهم بالالتزام المصرفي بسبب إصدارهم الشيكات بجزء من المديونية أي ان سبب الدعوي ابتداءاً قائم علي المطالبة بتنفيذ الالتزام العقدي وليس الالتزام الصرفي، ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه وكان هذا من الحكم سائغا له اصل معينه بالأوراق لا مخالفة فيه لصحيح القانون أو الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق