بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة 2026 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. س. ا. م. ي. م.
د. ا. ب. ا. ل. ش.
مطعون ضده:
م. ح. س. ع. ا.
ا. ل. ا.
ك. ا. ل. ا. ش.
م. ع. م. ع.
ع. م. م. م. ا.
ح. ا. م. ا. ا.
ط. ا. ل. ا.
ل. ل. ا. ذ.
م. ا. ل. ا. و. ش.
س. ت. م. ش.
ش. س. ك. ا. ك. م. ا. ذ.
ب. ج. ح.
ع. ج. م. ر.
ب. ا. م. م. م.
س. ن. م.
ث. ع. ر. ع.
و. م. ش.
ح. ع. ح. ع. ع.
ا. س. س. ن.
ي. م. ج. ك. ا.
و. ا. ل. ا. ذ. م.
ل. م. ا. ش.
م. ك. ا. ك. ف. و. س. ش. .. ذ. م. ..
أ. ل. ا.
م. ع. م. ح.
ب. ع. م. ع. ا.
ا. س. ب. ا.
م. ش. ا. ص. ع.
ف. و. ل. ا. ش. ا. ا. ذ. م.
ا. ش. ل. ا. ذ.
ص. م. م. م. ا.
ا. س. ح. م.
م. ع. م. ر. ج.
ا. ا. ن. ع.
ع. ش. ا. ص. ع.
ي. ع. ا.
د. ل. ا. ذ.
م. س. م. ه. ش.
ب. س. ا. ف. ل. ذ.
ن. ا. ل. ش.
د. ك. ن. ر. ب. ن.
م. ف. ع. ح.
م. ح. ع. ع. ش.
ن. ل. ا.
س. ا. ل. ا. ش.
ا. ا. ل.
س. ر. ك. ع.
خ. م. م. ا. ا.
ف. أ. ع. ب. ط. ا.
ب. ل. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1 استئناف اجراءات افلاس بتاريخ 16-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدما بتاريخ 5/11/2025 قبل المطعون ضدهم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس قيد بالدعوي رقم 108 لسنة 2024 إجراءات إفلاس طالبين قبول طلب إفتاح إجراءات إشهار إفلاسهما والتصفية وتحديد مبلغ أمانة التفليسة ليتم إيداعه من قبل الطالبين -الطاعنين- على حساب مباشرة اجراءات التصفية . أصلياً، تحتفظ الطالبة الاولي -الطاعنة الأولي- ومديرها -الطاعن الثاني- بحقهما في ترشيح أميناً في مرحلة لاحقة أثناء نظر المحكمة للطلب الماثل، واحتياطيا ، تعيين أمين من بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المقيّدين في جدول الخبراء أو من خارجه يكون متمتعاً بخبرة كافية في التعامل مع حالات الإفلاس والتصفية في قطاع البناء والانشاءات تماشيا مع ما تقتضيه إجراءات افلاس وتصفية الشركة الطالبة. وقف كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ والحجز التحفظي على أموال الطالبة المنقولة والغير المنقولة المملوكة لها. وقف اجراءات التنفيذ في مواجهه مديرها طالب الافلاس الثاني. وقف سريان الفائدة القانونية والفوائد الاتفاقية من تاريخ تقديم طلب إشهار الإفلاس والتصفية . منح الطالبة أجلاً لتقديم أي متطلبات قانونية لافتتاح الإجراءات أو لتقديم ما تراه المحكمة لازماً للفصل في الطلب الماثل . اخطار النيابة العامة كتابة للتدخل في الدعوى بالحضور أو بتقديم مذكره برأيها فيها كطرف منضم، ومن ثم إشهار إفلاس الطالبين -الطاعنين ، وذلك تأسيساً علي أن الشركة الطاعنة الأولى -طالبة الإفلاس الأولي- تعرضت لأزمات مالية طاحنة أدت إلى اضطراب مركزها المالي وأعجزتها عن سداد ديونها في مواعيد استحقاقها لفترة تجاوزت ثلاثين يوم عمل متتالية، ولا يمكنها الاستمرار في ممارسة نشاطها لهلاك رأس مالها بالكامل. ولا يوجد أي حلول لإنقاذها أو عدم إمكانية هيكلتها أو السير في عملياتها التشغيلية، وقد انعدمت أي قدرة لها على سداد الالتزامات المترتبة بذمتها، وأن الطاعن الثاني -طالب الإفلاس الثاني- بصفته مديرًا للطاعنة الأولي هو المخول بالتوقيع على الشيكات العائدة لها، وقد قدم عملاءها الشيكات الصادرة عنها لمحكمة التنفيذ، الأمر الذي حدا بالطاعنين -طالبي الإفلاس- لتقديم الطلب الماثل بغية إشهار إفلاسهما. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 10/9/2025 برفض الطلب ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 16/12/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنين في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 6/1/2026 طلبا فيها نقضه.
وحيث إن جواز الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من المسائل التى تتعلق بالنظام العام وتقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم ، وأن النص في المادة 263 من القانون رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس -الساري اعتباراً من الأول من مايو 2024 - علي أنه ( 1 - لكل ذي مصلحة أن يطعن علي قرار محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه. 2 - يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم) ، والنص في المادة 265 من ذات القانون علي أن ( 1 -.... 2 - يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية. 3 - ....) يدل علي أن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة أمامها علي القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس واعتبر الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً، لما كان ذلك وكان الطاعنين قد تقدما في 5/11/2024 بالدعوي رقم 108 لسنة 2024 إجراءات إفلاس طالبين قبول طلب إفتتاح إجراءات إشهار إفلاسهما والتصفية ومن ثم الحكم بإشهار إفلاسهما ، وقد ندبت المحكمة الخبرة لتحقيق طلبهما وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة الابتدائية في 10/9/2025 برفض طلبهما، فطعن الطاعنين علي هذا الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 16/12/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فإن الحكم الصادر على هذا الأساس يكون متعلقاً بطلب الحكم بشهر إفلاس الطاعنين الصادر عن محكمة الإفلاس المشار إليها في المادة سالفة الذكر وبالتالي يضحى الحكم الاستئنافي الصادر فيها -أيا كان وجه الرأي فيما تضمنته أسباب الطعن عليه- غير جائز الطعن فيه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق