الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 10 مارس 2026

القرار الجمهوري 118 لسنـة 2026 بتعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2021

الجريدة الرسمية العدد رقم 9 مكرر(ج) بتاريخ 04/03/2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 118 لسنـة 2026 
رئيـس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ 
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 12/1/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المــادة الأولى ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2021 السيد الأستاذ :
1 - أحمد فاروق جابر محمد قطب . 
( المــادة الثانية ) 
تحدد أقدمية السيد المندوب المساعد المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانه المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد . 
( المــادة الثالثة ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ (الموافق 4 مـــارس سنة 2026) م. 
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق