الجريدة الرسمية العدد رقم 9 مكرر(ج) بتاريخ 04/03/2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 118 لسنـة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 12/1/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2021 السيد الأستاذ :
1 - أحمد فاروق جابر محمد قطب .
( المــادة الثانية )
تحدد أقدمية السيد المندوب المساعد المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانه المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد .
( المــادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ (الموافق 4 مـــارس سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق