بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة 2026 طعن تجاري
طاعن:
غ. م. م. ع.
م. ا. ا. م.
مطعون ضده:
ج. ف. ي. ا. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2112 استئناف تجاري بتاريخ 13-11-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم - تتحصل في أن المطعون ضدها (جلف فيد يليتي الخدمات الحراسة (ش ذ م م ) أقامت على الطاعنين واخريين غير مختصمين في الطعن وهم (1 - شركة اس ار اس سباشلست لخدمات الحراسة ، 2. مهند مزمل أحمد حسان، 3. علم الدين موسى محمد الخير4- الطاهر ابراهيم آدم دهب) الدعوى رقم 4740 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهم جميعاً بالتضامن بأداء مبلغ 346,842.13 درهم عبارة عن القيمة المتبقية من الفواتير المستحقة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024 الموقعة من - شركة اس ار اس سبا شلست لخدمات الحراسة -والفائدة عنه بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والتعويض بمبلغ 155,157.87 درهم جراء الإخلال في الوفاء بالمستحقات في مواعيدها والفائدة عنه بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاقية توريد حراس مؤرخة 25/7/2023 قامت المطعون ضدها بالوفاء بالتزاماتها بتوريد أفراد لشركة اس ار اس سباشلست ولم يتم سداد مستحقاتها ولما كانت الأخيرة هي شركة أعمال مدنية ومن ثم فإنها مسؤولة بالتضامن مع الشركاء عن أداء مديونيتها، ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي والتكميلي، حكمت حضورياً بإلزام الطاعنين بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 346,842.13 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبإلزامهم بالتضامن بمبلغ 155,157.87 درهم كتعويض جابر للأضرار المادية التي حاقت بالأخيرة والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام . استأنف الطاعنين هذا القضاء بالاستئناف رقم 2112 لسنة 2025 وبتاريخ13/11/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/1/2026 بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وكان النص في المادة 153 من ذات القانون على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. " والنص في المادة 178 من ذات القانون على أن " ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم حضوريًا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن لتعلق ذلك بالنظام العام، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك. لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على أوراق الدعوى بالموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا بالنسبة إلى الطاعنين - المستأنفين - من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/11/ 2025 في ظل العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ومع ذلك فقد أودع الطاعنان صحيفة الطعن بالتمييز إلكترونيًا في 9 /1/ 2026 بعد مضى أكثر من ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون قد رُفع بعد الميعاد المقرر قانونًا الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهما في الطعن وهو ما تقضى به المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق