الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 مارس 2026

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1988 بتعديل القرار 321 لسنة 1981 بنظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

الوقائع المصرية - العدد ١۰۸ في ١٢ مايو سنة ١٩٩٢

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٨

صادر بتاريخ ۱۹۸۸/۶/۱۹

بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٣٢١ لسنة ۱۹۸۱

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ۳۲۱ لسنه ۱۹۸۱ بنظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج ؛

وعلى ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ووزارة الداخلية بالكتاب رقم ٦٧٩٢ بتاريخ ۱۹۸۸/۳/۳۱ ؛

وبناء على ما عرضته السيدة / رئيس الإدارة المركزة للرعاية الاجتماعية )

قرر :

المادة الأولى - يستبدل بنص المادة (۱۱) فقرة ( أ ) من القرار الوزارى رقم ٣٢١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه النص التالي :

(أ) الأقسام الاجتماعية : وتتكون من مركز للاستقبال وأقسام للإيداع وقسم للرعاية اللاحقة والورش اللازمة للتدريب المهن والفصول الدراسية ... الخ وتتكون أقسام الإيداع من ( قسم الشباب للأعمار من ١٥ - ١٨ سنة وقسم الرجال من ١٨ - ٢١ سنة ) أما من بلغ سنه واحد و عشرين سنة أثناء تنفيذ العقوبة بالمؤسسة العقابية فيحال إلى شرطة الأحداث ومعه التقارير المقدمة عنه لاستكمال مدة التنفيذ في أحد معسكرات العمل التابعة لمصلحة السجون

وبالنسبة لمن صدر عليه الحكم بعد تجاوز الواحد وعشرين عاما أو بدأ تنفيذ الحكم عليه بعد تجاوز هذه السن فتحيله النيابة العامة مباشرة للتنفيذ في أحد معسكرات العمل التابعة لمصلحة السجون

المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره 

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

دكتورة / آمال عثمان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق