الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - ميعاد الطعن / وقف الميعاد



الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق