الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / ما يقبل منها



تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر، دفاع جوهري. التفات المحكمة عن مواجهته. قصور.

الطعن رقم 209 لسنة 50 قضائية بتاريخ 1981-05-18 مكتب فني 32 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1527 رقم القاعدة 275



رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف. رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه غير لازم. على محكمة الاستئناف عند رفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي. إغفالها ذلك. وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. هذا الإغفال لا يصلح سبباً للطعن بالنقض .

الطعن رقم 70 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1965-04-29 مكتب فني 16 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 518 رقم القاعدة 85





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق