الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مارس 2025

الطعن 22 لسنة 43 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 258 ص 1426

جلسة 12 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، عضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنس وأحمد كمال سالم.

----------------

(258)
الطعن رقم 22 لسنة 43 القضائية

(1 - 3) دعوى "دعوى الميراث". أحوال شخصية "الشهادة".
(1) الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.
(2) الشهادة على الإرث. وجوب قول الشاهدين "لا وارث للميت غير المدعي" وبيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.
(3) الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة. علة ذلك.
(4) أحوال شخصية. إثبات.
شهادة الميلاد. ليست وحدها حجة في إثبات النسب، علة ذلك.

-------------------
1 - المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته فإذا شهد الشهود أن المدعي أخو الميت أو عمه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا في أب واحد".
2 - جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضا، ويجب أن يقول الشاهدان أن "لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعي" أو يقولا "لا نعلم له وارثاً غيره" فإذا لم يقولا وكان المدعي ممن يرث في حال دون حال لا يقضي القاضي أصلاً لاحتمال عدم استحقاق على فرض وجود من يحجبه، فإذا كان ممن يرث على كل حال ولكنه لا يأخذ الكل إذا انفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضي، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.
3 - الراجح في مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة وشهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 840 لسنة 1972 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة قبل الطاعنين والمطعون ضده الثاني يطلب الحكم بوفاة المرحوم.......... في 10/ 6/ 1971 وانحصار إرثه الشرعي في والدته وشقيقته الطاعنين وفيه بوصفه أخاً لأبيه واستحقاقه الباقي من التركة بعدهما تعصيباً وإلزام المطعون ضده الثاني بتسليمه هذا النصيب، أنكرت الطاعنتان نسبة إلى والد المتوفى ودفعتا بتزوير المستندات المقدمة منه إثباتاً للقرابة المدعاة، وبتاريخ 31/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بإثبات وفاة المرحوم....... في 10/ 6/ 1971 وانحصار إرثه الشرعي في والدته وتستحق السدس فرضاً وأخته الشقيقة وتستحق النصف فرضاً وأخيه لأبيه ويستحق الباقي تعصيباً وألزمت المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول ما يستحق من المبالغ التي تحت يد باعتباره تركة للمتوفى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 17 لسنة 90 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 6/ 11/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حدد لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وقالتا في بيان ذلك أنهما أنكرتا نسب المطعون ضده الأول إلى المرحوم...... والد المورث وطلبتا من محكمة الموضوع بدرجتيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه لا يمت للمتوفى بصلة إلا أنها التفتت عن طلبهما وأقامت قضاءها بثبوت الوفاة والوراثة على المستندات على حين أنهما لا تثبتان إلا بالبينة الشرعية مما يعيب الحكم المطعون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته فإذا أشهد الشهود أن المدعي أخو الميت أو عمه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت "وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا في أب واحد" فالمعتبر هو التعريف، وجهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضا، ويجب أن يقول الشاهد أن "لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعي" أو يقولا "لا نعلم وارثاً" غيره فإذا لم يقولا وكان المدعي ممن يرث في حالة دون حال لا يقضي القاضي أصلاً لاحتمال عدم استحقاقه على فرض وجود من يحجبه، فإذا كان ممن يرث على كل حال ولكنه لا يأخذ الكل إذا انفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضي، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً، وإذ كانت تلك الوقائع من التفرع والتعدد بحيث لا يتأتي إثباتها إلا بالبينة الشرعية ونصابها لرجل أو رجل وامرأتان وهو ما يؤكد ما تقضي به لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في باب تحقيق الوفاة والوراثة من وجوب سماع شهود قبل ضبط الإشهادات بهما حتى ولو صادق عليهما الحاضرون من الورثة، إذ كان ذلك وكان الراجح في مذهب الحنيفة أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به للنسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة، وشهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، وكان المقر في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستمع إلى بينة لإثبات الوفاة والوراثة واستند في قضائه بتوريث المطعون ضده الأول بوصفه أخاً لأبي المتوفى إلى مجرد ما نسب إلى الطاعنة الأولى من إقرار بهذه القرابة في محضر الوفاة وما أثبت من بيانات في شهادة ميلاد المطعون ضده المذكور يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق