جلسة 25 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
-----------------
(287)
الطعن رقم 171 لسنة 48 القضائية
(1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض.
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء، م 212 مرافعات.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطلب العارض - وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضده - جواز الطعن فيه الطعن فيه بالنقض قبل الحكم المنهي للخصومة. عله ذلك.
(2) التماس إعادة النظر.
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 243 لسنة 1970 تجاري كلي إسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بدفع مبلغ 2902 جنيه و495 مليماً والفوائد بواقع 7% تأسيساً على أنه بموجب اتفاق مؤرخ 6 - 4 - 1968 تعاقد مع الشركة المذكورة على توريد خمسين طناً من قطن الكتان بسعر الطن 85 جنيه خلال شهري إبريل ومايو 1969 وبتاريخ
19 - 4 - 69 قام بتوريد 34 طن و147 كيلو جرام بموجب إيصالات صادرة من الشركة وفي 11 - 5 - 1969 أرسلت له خطاباً برفضها للبضاعة وإذ جاء هذا الإخطار بعد انقضاء المهلة المتفق عليها في العقد فقد أقام دعواه مطالباً بثمن ما ورده وقد أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بمبلغ 1261 جنيه يتضمن 1000 جنيه كتعويض عما أصابها من أضرار نتيجة إخلال الطاعن بالتزامه بتوريد الكمية المتفق عليها و261 جنيه مصروفات تخزين البضاعة الغير مطابقة عن المدة من 5 - 6 - 1969 حتى 26 - 2 - 1970 تاريخ بيعها بالمزاد. وبتاريخ 24 - 2 - 1971 حكمت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18 -12 - 1974 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1638 جنيه و602 مليماً والفوائد بواقع 5% وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 1000 جنيه. ولم يرتض الطرفان هذا الحكم فطعنت عليه المطعون ضدها بالاستئناف رقم 34 سنة 31 ق تجاري وطعن عليه الطاعن بالاستئناف رقم 40 لسنة 31 ق وبتاريخ 25 - 5 - 1976 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 40 لسنة 31 ق تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وقررت في الاستئناف رقم 34 لسنة 31 ق والشق الأول من الاستئناف رقم 40 لسنة 31 ق المتعلق بالدعوى الأصلية بإعادة الدعوى للمرافعة لضم ملف التنفيذ موضوع أمر البيع رقم 11 لسنة 1970 تجاري كلي إسكندرية أقام الطاعن التماساً بإعادة النظر قيد برقم 321 لسنة 32 ق تجاري إسكندرية عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 40 لسنة 31 ق تجاري تأسيساً على وقوع غش لم يعلم به إلا في 16 - 11 - 1976 أمرت محكمة الاستئناف بضم الالتماس إلى الاستئنافين المطروحين عليها وبتاريخ 17 - 11 - 1977 حكمت في الالتماس بعدم جواز قبوله وفي موضوع الاستئناف رقم 34 لسنة 31 ق والشق الأول من الاستئناف رقم 40 لسنة 31 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف بتاريخ 25 - 5 - 1976 وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 25 - 5 - 1976، وبالنسبة للحكم الصادر في 17 - 11 - 1977 طلبت رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم الصادر بتاريخ 25 - 5 - 1976 من محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها 1000 ج وإن كان لم ينه الخصومة كلها إلا أنه قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم يجوز الطعن فيه بطريق النقض على حده فور صدوره وإذ طعن الطاعن على هذا الحكم مع الحكم الصادر بتاريخ 17 - 11 - 1977 فإن حق الطاعن في الطعن بالنسبة للحكم الأول يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن تنص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن في الحكم على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 25 - 5 - 1976 في موضوع الطلب العارض المقدم من المدعى عليها في الدعوى الأصلية (المطعون ضدها) وإن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أنه قد صدر بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضدها فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 - 5 - 1976 ولم يطعن فيه بالنقض إلا بهذا الطعن المرفوع عن الحكم المنه للخصومة كلها والذي أودعت صحيفته بتاريخ 15 - 1 - 1978 فإن الحق في الطعن بالنسبة للحكم الأول يكون قد سقط ويكون الطعن الحالي مقصوراً فقط على الحكم الصادر بتاريخ 17 - 11 - 1977.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 17 - 11 - 1977.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب حاصل الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع منها مخالفة القانون لعدم تطبيق أحكام المادتين 93 و421 من القانون المدني وعدم الرد على الدفاع الذي أثاره الطاعن في الاستئناف رقم 40 لسنة 31 ق تجاري إسكندرية من بطلان إجراءات طلب التحكيم المستند إليه في رفض البضاعة الحاصل بعد الميعاد، والخطأ في تطبيق المادة 447 مدني للاتفاق على خصم جزء من الثمن مقابل ما يوجد في المبيع من عيوب، والخطأ في تطبيق المادة 449 مدني بإهدار المدة المتفق عليها في العقد ووصف المدة التي تم فيها الإخطار عن العيب بأنها مدة معقولة وفقاً للمألوف، وعدم الرد على ما أثاره الطاعن من عدم حجية الإنذار المعلن في 3 - 2 - 1969 المستند إليه في الدعوى الفرعية لعدم التنبيه فيه بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض طبقاً للمادتين 157 و218 مدني.
وحيث إن هذه الأسباب الخمسة تتعلق جميعها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى الفرعية بتاريخ 25 - 5 - 1976 والتي انتهت هذه المحكمة - وهي بصدد الرد على الدفع المبدى من النيابة - إلى سقوط الحق في الطعن بالنسبة له ومن ثم يتعين عدم قبول هذه الأسباب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه - الصادر بتاريخ 17 - 11 - 1977 مخالفة القانون بقضائه بعدم جواز قبول الالتماس المرفوع منه وفي بيان ذلك يقول إن واقعة الغش الحاصلة في صورية مزاد البيع حصلت في 26 - 2 - 1970 وظلت خافية عليه حتى ظهرت أثناء المرافعة بجلسة 16 - 11 - 1976 ورفع عنها الالتماس في 25 - 11 - 1976 وبذلك يكون الالتماس في ميعاده القانوني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات. هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفصح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة شراء الشركة المطعون ضدها للقطن الذي طلبت بيعه بالمزاد العلني - وهي الواقعة قوام الغش المدعي - ليست جديدة وإنما كانت مطروحة على محكمة أول درجة في مواجهة الطاعن الذي لم يبد عليها مطعناً رغم أنه كان في إمكانه ذلك فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون ضدها ورتب على ذلك عدم جواز قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه عدم تعرضه لجوهر الطعن ببطلان تنفيذ أمر البيع رقم 11 لسنة 1970 تجاري كلي إسكندرية لعدم إعلانه على يد محضر لمن صدر ضده كما تقضي المادة 281 مرافعات كما أن الحكم لم ينفذ ما قضى به الحكم السابق له بشأن ضم ملف تنفيذ هذا الأمر.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في شقيه ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دلل على العلم اليقيني للطاعن باليوم المحدد لإجراء البيع بناء على الأمر رقم 11 سنة 70 استطرد - رداً على ما أثاره الطاعن من عدم إعلانه بأمر البيع على يد محضر إلى القول بأن تنفيذ أمر البيع لا يعد في الحقيقة تنفيذاً ضد الطاعن وإنما هو إجراء قصد به المحافظة على ذات البضاعة وإيداع ثمنها خزينة المحكمة حماية لها من الهلاك أو التلف ولتجنيب الطاعن مصاريف تخزينها وهو رد سائغ يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد، أما النعي على الحكم المطعون فيه عدم تنفيذ ما قررته المحكمة بحكمها الصادر في 25 - 5 - 76 بضم ملف تنفيذ أمر البيع رقم 11 سنة 70 تجاري إسكندرية فالثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد أجاب بعدم وجود الملف المطلوب ضمه مما دعا المحكمة إلى مناقشة الطرفين في هذا الخصوص واستخلصت من هذه المناقشة ما وجدته كافياً لتكوين عقيدتها ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق