جلسة 18 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
------------------
(275)
الطعن رقم 209 لسنة 50 القضائية
(1) شركات. عقد. بطلان.
الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، مؤداه، بطلان عقد الشركة.
(2) نقض "ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر، دفاع جوهري. التفات المحكمة عن مواجهته. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 286 لسنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده طلبت فيها بانتهاء عقد شركة التوصية المبرم بينهما والمؤرخ 1 - 10 - 1968 وملحقه المؤرخ 1 - 11 - 1974 وبإلزام المطعون ضده بأن يسلمها المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى بما فيه من جدك مملوك لها وقالت بياناً لدعواها إنها استأجرت المحل المشار إليه بعقد مؤرخ 10 - 4 - 1964 لاستعماله في تجارة وصناعة الأثاث وفي 1 - 10 - 1968 تحرر بينهما وبين المطعون ضده عقد شركة توصية بسيطة اتفق فيه على أن تقدم المحل سالف الذكر كنصيب في رأس المال وأن تكون الأرباح للمطعون ضده كما يتحمل الخسائر وحده على أن تحصل هي على مبلغ 20 جنيه شهرياً تدفع منه إيجار المحل والباقي كربح لها في كافة الأحوال وقد زيد هذا المبلغ إلى 33 جنيه شهرياً بموجب ملحق العقد المؤرخ 1 - 11 - 1974 كما نص في عقد الشركة على أن مدتها سنتان تتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وإذ لم ترغب هي في تجديد عقد الشركة ونازعها المطعون ضده في ذلك فقد أقامت دعواها بطلباتها السابقة، وبتاريخ 24 - 4 - 1979 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 1 - 10 - 1968 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 438 لسنة 96 ق وبتاريخ 9 - 12 - 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الشركة في حقيقته عقد إيجار بالجدك نظراً لما تضمنه من تحمل المطعون ضده لكل الخسائر واختصاصه بالأرباح على أن تتقاضى هي مبلغاً ثابتاً في كافة الأحوال لتدفع منه إيجار المحل الذي قدمته كحصة عينية في رأس المال إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفاع الجوهري مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادة 515 - 1 من القانون المدني أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق