جلسة 21 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبدالحميد حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع، أحمد علي راجح وعلي مصطفى معوض "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(32)
الطعن رقم 6189 لسنة 72 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانوني معين .
(3،2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى " .
(٢) الطلب . ماهيته . القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يبغيه من دعواه.
(٣) سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي حقه في هذا الطلب .
(٤) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى " .
سلطة محكمة الموضوع في إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليها . غير مقيدة بوصف الخصوم لها . مخالفتها لهذا الوصف . عدم اعتباره تغييرًا لسببها أو موضوعها . شرطه .
(5 -7) بيع " التزامات البائع : التزام البائع بضمان العيوب الخفية " .
(5) التزام البائع بضمان العيب الخفي . شرطه . كون العيب في مادة الشيء المبيع ذاته وينتقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وعدم علم المشتري به وقت تسلمــــه . م 447 مدني . وقوع عبء إثبات علم المشتري بالعيب على عاتق البائع . إخفاقه في ذلك . أثره . انعقاد مسئوليته عن العيب بصرف النظر عن وجود خطأ تقصيري من عدمه . التزام المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له بمجرد ثبوت الإخلال بذلك الالتزام .
(6) التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع . الاستثناء . تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه . أثره . سقوطه بمضي خمس عشرة سنة من وقت التسليم . م 452 مدني .
(7) طلب الطاعن بصفته التعويض عن العيوب الخفية بعقار النزاع وغش البائعين . تكييفها . دعوى ضمان العيوب الخفية . تقادمها . بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع . م 452 /2 مدني . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على كونها دعوى ضمان ضد المهندس المعماري والمقاول إعمالًا لنص المادة 651 مدني . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه -من تلقاء نفسه- أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانوني معين.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي حمايةً للحق أو المركز القانوني الذي يبغيه من دعواه.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي حقه في هذا الطلب.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أنه بحسب المدعي أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية؛ حتى يجب على القاضي إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه غير مقيد بوصف الخصوم لها، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييرًا لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه.
٥- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفي في المبيع أن يكون هذا العيب كامنًا في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودًا فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينتقص من قيمته بحسب الغرض الذي أُعد له، كما يلزم أن يكون خفيًّا، وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصًا معينًا، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هـذا العيـب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشًا منه، وأنه متى كان هذا العيب خفيًا -على نحو ما تقـدم- فيفترض أن المشتري لا يعلم به، فإذا أراد البائع التخلص من الضمان، فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له.
6- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 452 من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غشٍ منه، فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع.
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على أن تكييفها أنها دعوى ضمان قِبل المهندس المعماري والمقاول دون ملاك العقار وفقًا لأحكام المادة ٦٥١ من القانون المدني، رغم أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المبتدأة بطلب التعويض على أساس أنها دعوى ضمان العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وغش البائعين على سند من نص المادة ٤٥٢ /٢ من القانون المدني، وأن هذه الدعوى لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا التكييف الذي تفيده الوقائع، فإنه يكون معيبًا، وقد حجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والوقوف على تلك العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وعما إذا كانت بسبب غش البائعين، والإخلال بالالتزام بضمان العيب من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما أدى به إلى القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعمائة ألف جنيه قيمة الإصلاحات المطلوبة للعقار المبين بالأوراق، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 6/9/1986 اشترى أعضاء اتحاد الملاك أرض ومباني ذلك العقار من مورثي المطعون ضدهم، وإذ صدر قرار رئيس حي شرق الإسكندرية بترميمه وإزالة الأدوار من الحادي عشر حتى الثالث عشر، فأقام الدعوى رقم ... لسنة 1993 مساكن كلي الإسكندرية، وقدر الخبير المندوب فيها قيمة الترميمات بالمبلغ المطالب به، وأن هذه الأعمال ظهرت في فترة الضمان القانوني، وأن المسئولية تقع على عاتق الملاك السابقين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/10/2001 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن بصفته في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب؛ ذلك أنه أسس دعواه بصحيفة الدعوى المبتدأة بطلب التعويض على ضمان العيوب الخفية وغش البائعين، وإخفائهم تلك العيوب التي لحقت بالعقار محل النزاع، وأن المسئولية تقع على عاتق مورثي المطعون ضدهم على سند من نص المادة 452/2 من القانون المدني، وأن هذه الدعوى لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على أنها دعوى ضمان قِبل المهندس المعماري والمقاول غير مختصمينِ وفقًا لنص المادة 651 من القانون المدني، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه -من تلقاء نفسه- أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانوني معين. وكان الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي حمايةً للحق أو المركز القانوني الذي يبغيه من دعواه. وسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي حقه في هذا الطلب. وبحسب المدعي أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية؛ حتى يجب على القاضي إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه غير مقيد بوصف الخصوم لها، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييرًا لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه. وكان مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفي في المبيع أن يكون هذا العيب كامنًا في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودًا فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينتقص من قيمته بحسب الغرض الذي أُعد له، كما يلزم أن يكون خفيًّا، وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصًا معينًا، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هـذا العيـب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشًا منه، وأنه متى كان هذا العيب خفيًا -على نحو ما تقـدم- فيفترض أن المشتري لا يعلم به، فإذا أراد البائع التخلص من الضمان، فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له. وأن النص في المادة 452 من القانون المدني على أنه "1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول "2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشًا منه." مفاده أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه، فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة، إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على أن تكييفها أنها دعوى ضمان قِبل المهندس المعماري والمقاول دون ملاك العقار وفقًا لأحكام المادة ٦٥١ من القانون المدني، رغم أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المبتدأة بطلب التعويض على أساس أنها دعوى ضمان العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وغش البائعين على سند من نص المادة ٤٥٢/٢ من القانون المدني، وأن هذه الدعوى لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا التكييف الذي تفيده الوقائع، فإنه يكون معيبًا، وقد حجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والوقوف على تلك العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وعما إذا كانت بسبب غش البائعين، والإخلال بالالتزام بضمان العيب من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما أدى به إلى القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق