برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت
عبدالعال و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هانى أمين .
وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .
---------------
" الوقائع "
فى يوم 7 / 4 / 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2014 فى الاستئناف رقم 1144 لسنة 77 ق . وذلك بصحيفة طلب
فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى
اليوم نفسه أودع الطاعن حافظة بمستنداته . وفى 13 / 5 / 2014 أعلن المطعون ضده
بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه . وبجلسة 20 / 4 / 2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 18 / 5 / 2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة كل على ما جاء بمذكرتها .
والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر / حمادة عبدالحفيظ إبراهيم" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ،
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء أقام على الطاعن الدعوى رقم 5299
لسنة 2011 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 300000
جنيه والفوائد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك مؤرخ 30 / 10 / 2008
بتاريخ 21 / 1 / 2013 أجابته المحكمة إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1144 لسنة 17 ق القاهرة وبتاريخ 12 / 2 / 2014 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى
المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 على سند من أن هذا التقادم يقوم على قرينة الوفاء وأنه
لم يدع الوفاء بقيمة الشيك فى حين أن مجرد تمسكه بهذا التقادم يدل على وفائه بقيمة
الشيك وإذ اكتملت مدة التقادم المنصوص عليه بالمادة المشار إليها قبل رفع الدعوى
الطعين حكمها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى - فى أساسه - سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء
هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد
رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - السارى فى 14 / 7 / 2004
على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من
الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء
ميعاد تقديمه " والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات
القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 185 لسنة 2003
السارى من 3 / 7 / 2003 - على أن ينشر هذا القانون - رقم 17 لسنة 1999 - فى
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة
بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 " ومن المقرر - فى قضاء
هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ
العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد
أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها - الشيك - وقدر مدة
هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وأن
هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء على خلاف حكم المادة 194 من قانون التجارة
السابق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشيك محل التداعى أنه مستحق الأداء فى 30
/ 10 / 2008 أى فى تاريخ لاحق على تطبيق أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
المعمول به - فى شأن أحكام الشيك - فى 1 / 10 / 2005 ومنها أحكام التقادم المنصوص
عليه فى الفقرة الأولى من المادة رقم 531 من ذات القانون ومن ثم يكون السند موضوع
الدعوى خاضعاً لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر وإذ تقدم
المطعون ضده بأمر أداء بالمطالبة بقيمة الشيك فى 22 / 5 / 2011 بعد اكتمال مدة
التقادم فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بالتقادم المذكور ولم يلحقها
أى إجراء قاطع للتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم
الصرفى بقالة إن هذا النوع من التقادم يقوم على قرينة الوفاء التى خلت الأوراق مما
يدل على تحقق تلك القرينة رغم أن قانون التجارة الجديد المنطبق على تقادم الدعوى
الحالية لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعجز المادة 194 من قانون التجارة
الملغى الذى وإن كان لم ينص صراحة على قرينة الوفاء إلا أنه افترض تلك القرينة حين
فرض اليمين - بناء على طلب الدائن - على المدين وورثته تأييداً لبراءة ذمتهم ومن
ثم فإن الحكم إذ استصحب حكم المادة 194 من القانون السابق بشأن افتراض قرينة
الوفاء وأعمله على أحكام التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون
التجارة الجديد ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وإذ خالف الحكم المستأنف
النظر السالف بيانه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم
المنصوص عليه فى المادة 531 / 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ،
ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1144 لسنة 17 ق
القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم وألزمت
المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق