جلسة 27 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجوده محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر - المستشارين.
-----------------
(159)
الطعن رقم 2240 لسنة 32 القضائية
دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى - لسابقة الفصل فيها (عنصر الاتحاد في محل الدعويين).
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري مع طلب التعويض وكان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانوني لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل في الدعويين واحد - أساس ذلك:- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإداري بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك: تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون ويستوجب إلغاءه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 24 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ سمير ويصا بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2240 لسنة 32 قضائية عليا ضد السادة محافظ المنوفية ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك ووزير الإسكان والمرافق بصفته ورئيس مجلس مدينة منوف ومأمور مركز منوف في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 3 من إبريل سنة 1986 في الدعوى رقم 1429 لسنة 35 قضائية المقامة من السيد/...... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاد ابنه...... وهم...... و...... و...... و...... و....... و..... و......، وورثة...... البالغين وهم أرملته...... وأولاده..... و..... ضد المطعون ضدهم، ويقضي برفض الدعوى وإلزام المدعين - ومن بينهم الطاعن - بالمصروفات، وطلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء كل من القرارين رقم 577 لسنة 1967 الصادر من محافظ المنوفية ورقم 89 لسنة 1979 الصادر من رئيس مجلس مدينة منوف مع إلزام من ينازع من المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهم. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون الحكم بعدم قبول طلب إلغاء قرار محافظ المنوفية رقم 577 لسنة 1967 لانعدام المصلحة، وبتأييده فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف رقم 89 لسنة 1979 وبرفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن جلسة أول يونيه أمام دائرة فحص الطعن، وتداول نظره أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 6 من فبراير سنة 1988. وبهذه الجلسة نظرته المحكمة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن وولده...... أقاما دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة طنطا الإدارية بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1979 حيث قيدت برقم 234 لسنة 7 ق طالبين الحكم بإلغاء قرار محافظ المنوفية رقم 577 المؤرخ 23 من يوليو سنة 1967 بتسليم قطعة أرض من أملاك الدولة إلى مجلس قروي الحامول لإقامة نادي ريفي، وقرار رئيس مجلس مدينة منوف رقم 89 المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1979 بإزالة التعدي الواقع على تلك الأرض، وبجلسة 16 من فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، حيث وردت إليها وقيدت برقم 1429 لسنة 35 ق. وبجلسة 3 من إبريل سنة 1986 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ويقضي برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، ورفضت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4879 لسنة 36 ق، وذلك نظراً لأن الدعوى الأخيرة أقيمت ممن يدعى...... بطلب إلزام محافظ المنيا ورئيس مدينة شبين الكوم بأداء تعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هدم منزله المقام على الأرض المخصصة لإقامة النادي الريفي بالحامول، وأن الدعوى الماثلة تختلف عن الدعوى رقم 4879 لسنة 36 في الخصوم والحق والسبب واستندت المحكمة فيما انتهت إليه انتهت إليه من رفض دعوى المدعيين إلى أن الثابت بالأوراق أن الدولة تملكت أرض النزاع التي كانت بركة بعد أن ردمتها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964، وأن الطاعن أدى تكاليف ردمها 1 س 2 ط ثم وضع يده على تلك المساحة ومساحات أخرى دون مراعاة قواعد استرداد أرض البرك المردومة. كما أن مورث باقي المدعين يؤسس طلباته على أنه يستأجر مساحة 18 س 3 ط من أرض النزاع، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 تقضي بأيلولة أراضي البرك التي تقوم الدولة بتخفيفها وردمها إلى الدولة، وكان الثابت أن الدولة قد ردمت البركة التي كانت بأرض النزاع، فتكون تلك الأرض مملوكة للدولة بحكم القانون. وإذ كان الطاعن قد أدى تكاليف ردم مساحة 1 س 2 ط من تلك الأرض فلا يعني ذلك ملكيته لهذه المساحة طالما أنه توقف عند هذا الحد ولم يقدم طلباً لاسترداد الأرض إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها الأرض إعمالاً لحكم المادة (5) من القانون سالف الذكر، وطالما لم تصدر لجنة الفصل في طلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة (4) من ذات القانون قراراً برد الأرض إليه بعد التثبت من ملكيته لها فإن الأرض تبقى على ملك الدولة. أما فيما يتعلق بادعاء باقي المدعين استئجار مورثهم مساحة 18 س 3 ط من وزارة المالية فإنهم تقاعسوا عن تقديم أي دليل يثبت تلك العلاقة الإيجارية. واستطردت المحكمة إلى أنه لما كانت المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 والتي صدر قرار محافظ المنوفية رقم 577 لسنة 1967 المطعون فيه في ظلها قد أسندت إلى الوحدات المحلية إنشاء وتجهيز مراكز رعاية الشباب على اختلاف أنواعها، وكان القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي الذي صدر قرار إزالة التعدي رقم 89 بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1979 في ظله يسند إلى المحافظ في المادة 26 منه إزالة التعدي على أموال الدولة إدارياً. وله أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية في ممارسة هذا الاختصاص إعمالاً لحكم المادة 31 من ذات القانون، فيكون القرار رقم 577 لسنة 1967 بتخصيص أرض النزاع لإقامة ناد ريفي بالحامول والقرار رقم 89 لسنة 1979 بإزالة التعدي على تلك الأرض صادرين ممن يملك سلطة إصدارهما ومطابقين لأحكام القانون ويكون الطعن عليهما غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ استند إلى القانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 الذي تقضي مادته الأولى بأن تؤول إلى الدولة الأراضي التي تقوم بتجفيفها، وأضاف الحكم أن الثابت أن الدولة قد ردمت البركة التي كانت بأرض النزاع وبالتالي فإنها تكون مملوكة لها، ولم تتحقق المحكمة من أن مساحة النزاع ضمن الأرض التي آلت ملكيتها إلى الدولة، إذ أن الثابت بأوراق رسمية أن مساحة النزاع قد استعادتها مصلحة الأملاك الأميرية من أملاك الدولة وأخطرت الطاعن بذلك بالكتاب المؤرخ 18/ 10/ 1962 أي بعد صدور القانون رقم 177 لسنة 1960 بأن (مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية جاريه في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 1960 وعند الانتهاء منه سيصير محاسبتكم على التكاليف وخصم ما سبق سداده وتسلمكم الأرض). وبتاريخ 25 من إبريل سنة 1974 أخطرت مديرية الإسكان والتشييد بالمنوفية رئيس مجلس قروي الحامول بما يفيد استبعاد قطعة أرض النزاع من القطعة المردومة، وتأكد ذلك الاستبعاد بالشهادة الرسمية الصادرة من تفتيش الأملاك الأميرية بشبين الكوم بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1981 بأن (القطعة 89 المستجدة من 39 بحوض داير الناحية 15 والبالغ سطحها 3 س 2 ط غير تابعة لأملاك الدولة الخاصة ولم تدخل ضمن مشروعات الردم الخاص بالبرك بالناحية المذكورة لاستبعادها)، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين اعتبر أرض النزاع من أملاك الدولة، ومن ناحية أخرى فقد نسب الطاعن إلى الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال حيث تضمن أن سداد الطاعن لتكاليف ردم أرض النزاع لا يعني ملكيته لها طالما لم يقدم طلباً لاسترداد الأرض على المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها الأرض، فهذا الاستدلال لا محل له إذا كانت أرض النزاع لا تدخل في ملكية الدولة، وما كان الطاعن يتقاعس عن ذلك لو أخطرته الجهات المعنية بدخول أرض النزاع ضمن أملاك الدولة - وأن إخطاره رسمياً بأن تلك الأرض مستبعدة من أملاك الدولة هو الذي حال بينه وبين اتخاذ الإجراءات - وفضلاً على ذلك فقد طلبت الجهة الإدارية تقاضي مقابل الردم لقدر النزاع من الطاعن حتى عام 1982، وهو ما يؤكد استبعاد ذلك القدر من أملاك الدولة.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم من السيد/..... عن نفسه، ولم يقم المذكور الطعن بصفته ولياً طبيعياً على أبناء ابنه المتوفى......، كما أن باقي ورثة المرحوم..... من البالغين لم يقيموا الطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي برفض دعواهم، وعلى ذلك فإن الحكم المشار إليه يكون قد أصبح نهائياً في مواجهتهم، ولا يسوغ من ثم المحاجة بما كان يتمسك به مورثهم من أن من بين مساحة الأرض التي خصصت للنادي الريفي والتي صدر قرار رئيس مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، قدراً يبلغ 18 س 3 ط كان يستأجره من جهات الاختصاص. وينحصر نطاق المنازعة فيما يطلبه السيد/...... من إلغاء القرارين رقم 577/ 1967 و89/ 1979، بالنظر إلى دخول مساحة يدعي ملكيتها في نطاقهما.
ومن حيث إن قرار محافظ المنوفية رقم 577 بتاريخ 23 من يوليه سنة 1967 ينص في مادته الأولى على أن "تسلم قطعة الأرض البالغة مساحتها 20 س 23 ط بحوض داير الناحية بزمام الحامول مركز منوف والتي آلت ملكيتها للدولة بالقرار رقم 337 في 7/ 8/ 1962 والتي سبق تسليمها لمجلس قروي الحامول من مديرية الإسكان والمرافق في 30/ 5/ 1966، تسلم لذلك المجلس القروي لتنفيذ مشروع النادي الريفي بالحامول عليها. "كما تنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم 89 بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1979 الصادر من رئيس مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف على الآتي: "إزالة التعدي بالقوة الجبرية الواقع على: 1) حوض داير الناحية رقم 15 بناحية الحامول، القطعة رقم 89 من 39، وتعدى باسم..... وتعدى باسم....... - التعدي الواقع بمعرفة المواطن السيد...... على مركز شباب الحامول وجميع التعديات الواقعة على المركز المذكور والموضحة بمحضر اللجنة المختصة".
ومن حيث إنه سبق للطاعن السيد/...... أن أقام دعوى ضد كل من محافظ المنوفية ورئيس مجلس مدينة شبين الكوم - بصفته ممثلاً قانونياً لمجلس مدينة منوف على ما جاء بصحيفة الدعوى - وذلك بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية في 7 من مايو سنة 1981 وأورد الطاعن في دعواه أنه يمتلك بحوض داير الناحية/ 5 (صحته 15) بالحامول القطعة رقم 39 أصلية، وقد أقام عليها منزلاً مساحته 4 س 2 ط.، إلا أن مجلس مدينة منوف قام بطرد سكان هذا المنزل وهدمه وأزال السور الخاص به وذلك بتاريخ 4 من يناير سنة 1981، وذلك حين أن ملكية الطاعن كانت مقترنة بوضع يده وثابتة بمصلحتي الأملاك والإسكان، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما في الدعوى المذكورة متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 3000 جنيه والمصاريف. وبجلسة 26 من إبريل سنة 1982 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، حيث وردت إليها وقيدت برقم 4879 لسنة 26 ق. وبجلسة 12 من يونيه سنة 1983 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والمستندات والانتقال إلى موقع الأرض محل النزاع للمعاينة، والجهات الإدارية المختصة للاطلاع على ما يرى الاطلاع عليه من أوراق وخرائط مساحية وإيصالات سداد تكاليف الردم ومستندات ملكية الجزء من الأرض، وما إذا كان المدعي (الطاعن) يضع يده على الأرض المذكورة على نحو ما يدعيه من عدمه والأضرار التي لحقت به من جزاء هدم المنزل. وبجلسة 27 من يناير سنة 1985 حكمت المحكمة بعد أن قدم الخبير تقريره برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصروفاتها، واستندت المحكمة في قضائها إلى أن تقدير الخبير قد أسفر عن أن الأرض موضوع الدعوى والبالغة مساحتها 2 س 2 ط تقع بالجزء القبلي من مسطح الـ 9 س 11 ط الذي اختص به مركز شباب الحامول بالقطعة 89 من 39 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 15 بناحية الحامول مركز منوف، ولم يقدم المدعي سند ملكيته وملكية البائعين له لمسطح 10 س 6 ط. وقد ظل المدعي يضع يده على المساحة موضوع النزاع من عام 1967 حتى 4 من يناير سنة 1981 حيث تقرر إزالة تعديه على أرض النزاع وتسليمها إلى مركز شباب الحامول، رغم صدور القرارات الوزارية رقم 337 لسنة 1962 (وهو القرار الصادر بتحديد مواقع البرك والمستنقعات التي آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للقانون رقم 177 لسنة 1960 بناحية الحامول، ومن بينها قطعة الأرض المشار إليها) والقرار رقم 577 لسنة 1967 وتسليم هذا المسطح لمجلس قروي الحامول لتنفيذ مشروع النادي الريفي عليها، وكذلك القرار الوزاري (والمقصود قرار رئيس مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف) رقم 89 لسنة 1978 بإزالة تعدي المدعي على أرض النزاع، أي أن وضع يد المدعي على أرض النزاع دون سند من القانون، حيث إن هذه الأرض مملوكة للدولة ولم تستنزل من سجلات مشروع البرك رقم 498. واستطردت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من التقرير الذي أعد بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل أن المساحة التي كان عليها المنزل موضوع النزاع مخصصة لمركز شباب الحامول بمقتضى القرارات الوزارية رقم 337 لسنة 1961، 1967 (قرار المحافظ رقم 577 لسنة 1967)، وقد أخفق المدعي في إقامة الدليل على ملكيته لمساحة الأرض المقام عليها المنزل، فإن قيام المدعي بالبناء على تلك المساحة يشكل تعدياً يحق للإدارة إزالته بالطريق الإداري.
ومن حيث إن البين مما سبق أن الدعوى رقم 4879 لسنة 36 ق تتحد مع الدعوى الماثلة من حيث الخصوم، بالنظر إلى أن الطاعن السيد...... عن نفسه هو ذات المدعي في الدعوى المشار إليها، كما أن المدعى عليهما في الدعوى رقم 4879 لسنة 36 ق هما محافظ المنوفية بوصفه مصدر القرار رقم 577 لسنة 1967 ومجلس مدينة منوف الذي أصدر رئيسه القرار رقم 89 لسنة 1979 بإزالة تعدي الطاعن (ويمثله رئيس مجلس مدينة شبين الكوم على ما أورد المدعي في الدعوى المذكورة بصحيفة دعواه). وهذان الخصمان هما بذاتهما اللذان وجهت إليهما الدعوى الماثلة، فضلاً عن جهات حكومية أخرى ليصدر الحكم في مواجهتها، وهما وزارتا المالية والإسكان والمرافق ثم مأمور مركز منوف، وعليه فإن ثمة اتحاداً في الخصوم وهم الطاعن من ناحية والجهات الحكومية المختصة من ناحية أخرى، كما أن هناك اتحاداً في السبب يجمع بين كلا الدعويين وهو عدم مشروعية القرارات الصادرة من تلك الجهات والتي بناء عليها تم هدم منزل الطاعن، وإذ كان ثمة خلاف ظاهري في محل كل من الدعويين حيث كان يطلب الطاعن في الدعوى رقم 4879 لسنة 36 ق تعويضه عن نتائج تنفيذ القرارين المطعون فيهما حال كونه يطلب الإلغاء في الدعوى الماثلة، ذلك أن القضاء السابق لذات المحكمة برفض دعوى التعويض لمشروعية القرارين المطعون عليهما يتضمن بالضرورة رفضاً ضمنياً في شأن هذه المشروعية لا يجوز قانوناً إعادة طرحه على القضاء لمناقشته، بعد أن حسم أمر مشروعية هذين القرارين. فعدم المشروعية سند لإلغاء القرار أو للتعويض عنه هو أمر وارد لا يختلف باختلاف الطلب القائم على نفس السند القانوني والفصل في شأنه هو فصل موضوعي أياً كان الأثر المطلوب إلغاء أو تعويضاً جزاء على عدم المشروعية المدعي والمتمثل في الإلغاء، ولم يكن محل الدعوى السابقة ألا ترتيب الجزاء القانوني على عدم المشروعية والمتمثل في التعويض، الأمر الذي تتكامل معه شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أو إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فيكون قد خالف القانون متعين الإلغاء ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بمصروفات الدعوى والطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مع إلزام المطعون ضده بمصروفات الدعوى والطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق