الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مارس 2025

مرسوم بقانون 9 لسنة 2025 بشأن إلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960

نشر بتاريخ 16 / 03 / 2025 في الكويت اليوم العدد 1730 السنة الحادية والسبعون

يعمل به اعتباراً من 16 / 03 / 2025

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات،
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة 1

تلغى المادة رقم 153 من قانون الجزاء المشار إليه.

مادة 2

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت

 

 

المذكرة الإيضاحية

لما كان الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وكانت المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسه بجريمة الزنا وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزا بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.
فضلا عن تعارض حكمها مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إذ تضمن ذلك الإعلان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول أن تستهدفه في تحديد الحقوق واجبة الحماية وأكد على أن الجميع متساوين في الحقوق ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس وإنهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزوجية ولدى انحلالها، كما تضمنت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة النص على تجريم هذا التمييز وألزمت في المادة الثانية الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك إلغاء أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكل تمييزا ضد المرأة مما يتعين معه على نحو ما سلف إلغاء هذه المادة لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور ومع التزامات الكويت الدولية، لذا والتزاما من هذا الالتزام الدولي، وإذ صدر الأمر الأميري في 10 مايو 2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، تم إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة 153 المشار إليها، ونصت المادة الثانية على إلزام كل الوزراء بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق