الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مارس 2025

الطعن 17752 لسنة 81 ق جلسة 28 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 41 ص 260

جلسة 28 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ومحمد أبا زيد "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(41)
الطعن رقم 17752 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن يكون سائغًا ولا يخالف الثابت بالأوراق .
(2) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري " .
تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه . إغفال ذلك . قصور مبطل لحكمها .
(3) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف . مؤداه . التزامها بأن تقول كلمتها فيه بما اشتمل من أدلة وأوجه دفاع بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية . مفاده . عدم اقتصار وظيفتها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني للحكم المستأنف .
(5،4) إفلاس " تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين " .
(4) عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين . شروطه . أن يكون التصرف ضارًا بها وعلم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس . المادتان 598 ، 599 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(5) دفاع البنك الطاعن بعدم ملكية الشركة المفلسة لعين النزاع وصدور البيع من آخرين . دفاع جوهري . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقضاء مسبب وبحث دلالة العقود المسجلة المتمسك بها من قِبل الطاعن . إخلال وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغًا، ولا يخالف الثابت بالأوراق.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أنه على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور المبطل.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسببٍ يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
4- إن مفاد المادتين 598، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس.
5- إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه –وفقًا للثابت بالحكم المطعون فيه– بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة –المطعون ضده الثالث بصفته– وأن التصرف بالبيع للبنك الطاعن صادر من آخرين غير المفلس، وكان ذلك الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه، وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجهي النعي، إلا أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب الحكم المستأنف إحالةً عامةً دون أن تواجهه بقضاء مسبب يعرض فيه إلى ملكية المصنع محل التداعي للمطعون ضده الثالث بصفته؛ بحسبان أن ذلك أحد الشروط التي يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه قبل الفصل في الاستئناف، كما لم يُعنَ ببحث دلالة العقود المسجلة التي تمسك بها الطاعن، وهو ما يعيبه (بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس بنها الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باستبعاد المصنع الكائن بالقطع أرقام 186، 220، 221 ... محافظة البحيرة من التفليسة، والقضاء بفض الأختام وتسليمه له، وقال بيانًا لذلك: إنه بتاريخ 31/10/2000 قام المطعون ضده الأول بصفته أمين التفليسة رقم ... لسنة 1999 إفلاس بنها بوضع الأختام على المصنع سالف البيان، رغم أنه مملوك للبنك الطاعن بموجب العقد الموثق برقم .../.../1998 دمنهور والمشمول بالصيغة التنفيذية والملحق رقم .../.../... والمسجل والمقيد بصحيفة الوحدة العقارية رقم .../.../...، والعقد المسجل والموثق برقم .../.../1998 دمنهور والمشمول بالصيغة التنفيذية والمقيد بصحائف الوحدات العقارية بالسجل العيني بالوحدات أرقام ...، ... بحوض ...، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طنطا –مأمورية بنها– التي قضت بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعـــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استبعاد المصنع محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الثالث بصفته لكونه ليس من أملاكه، وأن التصرف الصادر له بالبيع من آخرين لا صلة لهما به، وأنه دلل على ذلك بالعقود المسجلة سند ملكيته، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على سند من المادتين 598، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – اللتين تعالجان التصرفات التي يبرمها المدين المفلس في فترة الريبة بقصد الإضرار بجماعة الدائنين- دون أن يقسط دفاعه الجوهري حقه، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغًا، ولا يخالف الثابت بالأوراق. وأن على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور المبطل. وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. لمَّا كان ذلك، وكان مفاد المادتين 598، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس. وكان البنك الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه– وفقًا للثابت بالحكم المطعون فيه– بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة –المطعون ضده الثالث بصفته– وأن التصرف بالبيع للبنك الطاعن صادر من آخرين غير المفلس، وكان ذلك الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه، وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجهي النعي، إلا أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب الحكم المستأنف إحالةً عامةً دون أن تواجهه بقضاءٍ مسببٍ يعرض فيه إلى ملكية المصنع محل التداعي للمطعون ضده الثالث بصفته؛ بحسبان أن ذلك أحد الشروط التي يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه قبل الفصل في الاستئناف، كما لم يُعنَ ببحث دلالة العقود المسجلة التي تمسك بها الطاعن، وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق