الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 مارس 2025

الطعن 972 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 152 ص 959

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

------------------

(152)

الطعن رقم 972 لسنة 30 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - مفهوم الفصل من الخدمة المادة (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة "الفصل من الخدمة" بلفظ مطلق ومجرد - مؤدى ذلك: أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها - عقوبة الفصل تعني الفصل من كل عمل يملك القاضي التأديبي توقيع الجزاء في نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة أو بالقطاع العام - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - الجزاءات التأديبية.
فصل العامل المكلف من خدمة الإدارة العامة للري دون عمله بشركة أطلس العامة للمقاولات التي التحق بها أثناء مدة التكليف - غير صحيح - أساس ذلك: أن مدة التكليف لم تنته - انقطاع العامل عن العمل بالجهة المكلف بها لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التي تربطه بها إلى أن تنقضي مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها في خدمة الجهة المكلف بها - مساءلته عن انقطاعه مدة التكليف وإخفاء واقعة أنه مكلف عند التحاقه بالعمل بالشركة - الحكم في الطعن بإلغاء الحكم بفصله من خدمة الإدارة العامة للري ومجازاته بالعقوبة المناسبة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 16 من فبراير سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيدين مدير النيابة الإدارية ووزير الري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 972 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 في الدعوى رقم 43 لسنة 11 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد/......، والقاضي بمجازاته بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب مع إلزامه بمصروفات هذا الطعن شاملة أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من يناير سنة 1988 وبجلسة العاشر من فبراير سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1982 أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة منطوية على تقرير اتهام السيد/...... المهندس بالإدارة العامة لري المنوفية من الدرجة السابعة، لأنه خلال المدة من 1/ 10/ 75 حتى 19/ 8/ 1982 بدائرة محافظة المنوفية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق ومقتضيات واجبات وظيفته بأن:
1 - انقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2 - جمع بين عمله والعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات رغم عدم انقضاء مدة تكليفه.
3 - أخفى واقعة تكليفه أثناء تعاقده للعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات بإثباته بيانات مخالفة للحقيقة خاصة بعمله بالإدارة العامة للري.
ورأت النيابة الإدارية أنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 47، 55/ 1 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمواد 62، 76/ 3، 77/ 11، 78/ 1 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تكليف المهندسين وطلبت محاكمته تأديبياً بهذه المواد.
وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم/....... بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن التكليف القانوني الصحيح للوقائع المسندة إلى المتهم في التهمتين الأولى والثانية، أنه حين باشر حقه في اختيار العمل الذي يتناسب مع ظروفه وميوله كان يقع عليه واجب وظيفي وهو إخطار الجهة التي يعمل بها - وهي الإدارة العامة لري المنوفية - قبل تسلمه العمل الآخر أو في اليوم الأول لتسلمه هذا العمل، وعدم قيامه بهذا الإجراء يعد خروجاً على مقتضى الواجب وينال من حسن السير والسلوك، الأمر الذي يكون معه المتهم قد ارتكب ذنباً إدارياً يستأهل عنه العقاب الذي يتمثل في فصله من الوظيفة التي كرهها والتي لا سبيل إلى إعادته إليها، وهذا يقتضي الإبقاء عليه في وظيفته الجديدة بشركة أطلس للمقاولات باعتبار أن اختياره للعمل المناسب له يعد من الحقوق الدستورية.
وأضافت المحكمة أنه من حيث إنه عن التهمة الثالثة المنسوبة إلى المتهم وهي إخفاء واقعة تكليفه أثناء تعاقده للعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة خاصة بعمله بالإدارة العامة للري، فهي ثابتة في حقه من الأوراق المرفقة بقضية النيابة الإدارية رقم 365 لسنة 82 شبين الكوم، وبشهادة....... رئيس قسم الأفراد بهذه الشركة، ولم يدفع مسئوليته عنها بعذر مقبول، الأمر الذي يشكل مخالفة تستوجب الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بمجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة بالإدارة العامة لري المنوفية باعتباره الجزاء المناسب، لأن المطعون ضده مهندس مكلف، وهو بهذه المثابة محظور عليه الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته.
ومن ثم لا يعتد باستقالته صريحة كانت أو ضمنية، ومن ثم يتعين إدانة سلوكه ومؤاخذته تأديبياً، ولا يتصور أن يكون هذا الجزاء هو الفصل من الخدمة وأنه يؤدي بذاته إلى ذات النتيجة التي استهدفها المطعون ضده من الانقطاع عن العمل وهي اعتباره مستقبلاً ضمنياً، ولأن هذا الجزاء يتنافى والقصد الذي شرعه قانون تكليف المهندسين، وهو من العجز الكبير في هذه الفئة ويؤدي إلى تفريغه من مضمونه والإخلال بحسن سير وانتظام المرفق العام.
ومن حيث إن وقائع الطعن التأديبي الذي نظرته المحكمة التأديبية تخلص في أن السيد/...... المهندس المكلف للعمل بالإدارة العامة لري المنوفية - انقطع في عمله بتلك الجهة والتحق بالعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات رغم عدم انقضاء مدة تكليفه، حيث أخفى واقعة أنه مهندس مكلف عند تعاقده بتلك الشركة وأثبتت بيانات على خلاف ذلك.
ومن حيث إن المتهم لم ينكر تلك الاتهامات المنسوبة إليه، فإنه يكون بذلك مرتكباً لتلك المخالفة التأديبية على نحو يستوجب المساءلة والجزاء.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد انتهت في قضاءها إلى مجازاة المتهم بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نص في المادة 80 منه على أن (الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي...... (11) الفصل من الخدمة) ومفاد هذا النص أن الشارع قد أورد العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة، وقد وردت عبارة الفصل من الخدمة بلفظ مطلق ومجرد، ولما كانت قواعد التفسير القانوني تستوجب أن يبقى المطلق على إطلاقه، فإن مؤدى ذلك ألا تكون هناك عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها بحيث يفصل بموجبها العامل من موقع عمله مع بقاء خدمته في موقع عمل آخر، أية ذلك أن عقوبة فصل العامل من الخدمة لا بد وأن تعني فصله من كل عمل يملك القاضي التأديبي توقيع الجزاء التأديبي في نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة وخدمته بالقطاع العام.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى خلاف هذا المذهب فقضى بفصل المتهم من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية دون خدمته بشركة أطلس العامة للمقاولات، فإنها تكون قد خالفت حكم القانون الذي يجعل القضاء بفصل العامل من الخدمة مطلقاً ومجرداً وغير نسبي.
ومن حيث إن السيد/...... قد كلف للعمل بالإدارة العامة لري المنوفية ولم تنته مدة تكليفه، فإن انقطاعه عن العمل بهذه الجهة مهما طال، لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التي تربطه بها وتجعله من عداد العاملين بها، الأمر الذي لا يغير من قيامه واستمراره أنه ارتبط بصورة مخالفة للقانون بعلاقة عمل بشركة أطلس العامة للمقاولات، لأن هذه الرابطة التي بنيت على غش من جانبه واجبة الإهدار قانوناً لاعتباره ما زال مكلفاً بخدمة الإدارة العامة لري المنوفية إلى أن تنقضي مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها في خدمة الجهة المكلف للعمل بها، وذلك مع مساءلته عما ثبت في حقه من مخالفات الانقطاع عن العمل بهذه الجهة، والتحاقه بالعمل بشركة أطلس رغم عدم انقضاء مدة تكليفه مع إخفائه واقعة أنه مهندس مكلف عند اتخاذ إجراءات التحاقه بتلك الشركة. ويتعين لذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المحال بخصم أجر شهرين من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة السيد/...... بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية، وبمجازاته بخصم أجر شهرين من راتبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق