الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 مارس 2025

الطعن 283 لسنة 33 ق جلسة 16 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 146 ص 930

جلسة 16 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

------------------

(146)

الطعن رقم 283 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - إجازات - ضوابط إضافية للإجازات.
المادة (65) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
فوض المشرع مجلس إدارة الشركة في وضع القواعد والضوابط لتنظيم الإجازات بالشركة - يشترط ألا يكون من شأن هذه الضوابط إهدار الحكمة من هذه الإجازات - عدم قيام العامل بتقديم الإجازة على نموذج خاص ليس من شأنه إهدار حقه في الإجازة متى توافر مناط استحقاقها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 12/ 1986 أودع محامي الشركة الطاعنة - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 283 لسنة 33 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن التأديبي رقم 225 لسنة 27 ق بجلسة 1/ 11/ 1986 والذي قضى بإلغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من أجره لغيابه يوم 2/ 3/ 1985. والقرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من أجره لاعتدائه على الرؤساء وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد طلبت الشركة الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد علم المطعون ضده بالطعن وحضر محاميه بجلسة المرافعة بتاريخ 29/ 12/ 1987 وقدم مذكرة بدفاعه.
وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث قامت بتحضيره وأودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه القاضي بإلغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه لاعتدائه على الرؤساء والحكم برفض الطعن على هذا القرار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 12/ 1987 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 29/ 12/ 1987 وفي هذه الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16/ 2/ 1988 وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم تمت تلاوة منطوقه علناً وأودعت المسودة المشتملة على الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفياً سائر الأوضاع الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام طعناً تأديبياً أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قيد برقم 225 لسنة 27 ق بتاريخ 9/ 5/ 1985 طلب فيه الحكم بإلغاء القرارات الصادرة بمجازاته من الشركة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وقال المطعون ضده شارحاً دعواه إنه يعمل بالشركة المصرية لتصدير الأقطان أمين شونة وقد أوقعت الشركة ضده عدة جزاءات هي خصم يومين من أجره لغيابه بدعوى تعديه على أحد العاملين بجمعية فرفرة القطن، وخصم يوم من الأجر بسبب غيابه عن العمل يوم 2/ 3/ 1985 وخصم يوم بدعوى تعديه على لجنة جرد العهدة يوم 3/ 3/ 1985، وقد طلب المطعون ضده إلغاء هذه الجزاءات استناداً إلى أنه كان في إجازة عارضة يوم 2/ 3/ 1985. وإلى أنه لم يثبت قبله واقعة التعدي المنسوبة إليه.
وبجلسة 1/ 11/ 1985 حكمت المحكمة التأديبية في الطعن التأديبي المشار إليه بإلغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من أجره لغيابه يوم 2/ 3/ 1985 والقرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من الأجر لاعتدائه على الرؤساء وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للقرار الصادر بمجازاة الطاعن (المطعون ضده) بخصم يومين من أجره لاعتدائه على أحد العاملين بجمعية فرفرة القطن فإن الثابت من الأوراق أن الشركة قد أجرت تحقيقاً إدارياً في المذكرة المقدمة بشأن هذا الاعتداء يوم 24/ 2/ 1985 وقد ثبت من التحقيق صحة اعتداء الطاعن (المطعون ضده) بالقول على أحد العاملين بالجمعية المذكورة ومن ثم يكون الجزاء الصادر ضده عن هذه الواقعة قد قام على سبب صحيح يبرره ويكون طلب الحكم بإلغائه في غير محله ويتعين الحكم برفضه.
وبالنسبة لطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في 18/ 3/ 1985 بمجازاة الطاعن (المطعون ضده) بخصم يوم من الأجر عن واقعة غيابه يوم 2/ 3/ 1985 وبخصم يوم من الأجر عن واقعة تعديه على الرؤساء فقد ذهبت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها (الطاعنة) قد أجريت تحقيقاً إدارياً في شأن ما تضمنته مذكرة مدير عام التشغيل والحركة المؤرخة 5/ 3/ 1985. من غياب الطاعن دون إذن يوم 2/ 3/ 1985 وقد ثبت من هذا التحقيق أن الطاعن قد طلب احتساب هذا اليوم إجازة عارضة بسبب مرض والدته، ومن ثم تكون الحكمة من هذه الإجازة متوافرة في شأنه خاصة وأنه لم يثبت من الأوراق انتهاء رصيده منها، ولا ينال من ذلك ما أبداه مدير عام إدارة التشغيل والحركة من عدم جدية العذر الذي أبداه الطاعن إذ لم يفصح عن الأساس الذي بني عليه ما ارتآه هذا بالإضافة إلى أن الأصل هو حسن النية ما لم يثبت العكس.
وعن طلب إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن (المطعون ضده) عن واقعة الاعتداء على الرؤساء فالثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها "الطاعنة" أجرت تحقيقاً في هذه الواقعة بناء على المذكرة المقدمة بتاريخ 4/ 3/ 1985 من مدير عام التشغيل والحركة وقد ثبت من الأوراق والتحقيقات أنه ليس هناك ثمة اعتداء بالقول من جانب (الطاعن) على رؤسائه وأن ما ذكره رئيس قسم الحركة من أن الطاعن تفوه بألفاظ خارجة عن اللياقة لا تطمئن إليه المحكمة لأن الأوراق قد خلت من دليل آخر يؤيده، ومن ناحية أخرى فإن ما طلبه الطاعن من تسليم صورة قرار تشكيل لجنة الجرد ليس فيه اعتداء على أعضاء اللجنة أو رئيسها، ومن ثم يتعين إلغاء الجزاء المشار إليه.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على هذا الحكم أنه قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
أولاً: وذلك لأنه خالف نص المادة 62 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 التي تنص على أنه "لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية وطبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة" وقد وضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة للإجازات العارضة وأوجبت تلك القواعد على العامل أن يبدي عند عودته الأسباب التي دعت إلى عدم الإخطار مقدماً فإذا لم يوافق المدير المباشر على قبول عذره اعتبر غياباً بدون إذن وفي جميع الأحوال يجب على العامل أن يقدم فور عودته طلباً باحتساب هذه الإجازة على النموذج المعد لذلك وأنه لما كان المطعون ضده قد خالف هذه القواعد فإن القرار الصادر بمجازاته يكون مبنياً على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ثانياً: إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تعدى بالقول مع أعضاء لجنة الجرد المشكلة لجرد عهدته يوم 3/ 3/ 1985 وتسبب في تعطيل العمل وقد أيد ذلك أقوال الشهود، ومن ثم يكون قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند 52 من لائحة الجزاءات بالشركة التي وضعها مجلس إدارة الشركة تطبيقاً لنص المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ومن ثم يكون القرار الصادر بخصم يوم من أجره عن هذه الواقعة قراراً صحيحاً ويتعين الحكم بتأييده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون.
وانتهت الشركة الطاعنة في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تغيب عن العمل بالشركة الطاعنة يوم 2/ 3/ 1985 وعندما عاد إلى عمله في اليوم التالي تقدم بما يفيد عذره عن هذا الغياب مبرراً إياه بمرض والدته، ومن ثم فإنه وطبقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام يكون المطعون ضده قد تغيب عن العمل بإذن وطبقاً للقواعد المقررة في هذه المادة، وذلك لأن القانون قد نص في المادة 65 على أن يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة الإجازات الآتي بيانها:
1 - إجازة عارضة بأجر كامل لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على أية إجازة أخرى ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية المقررة.
والواضح من هذا النص أن المشرع قد راعى الظروف الطارئة التي تعترض حياة العامل فمنحه الحق في الغياب عن العمل بسبب أحد هذه الظروف بدون أن يلزمه بالحصول على الإذن بها مسبقاً وبدون إلزام عليه بأن يبدي عذره فيها مقدماً، وأنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة أو المنشأة في وضع القواعد والضوابط لهذه الإجازات إلا أن ذلك لا يعني أن تكون هذه الضوابط من شأنها إهدار الحكمة من هذه الإجازات أو وضع قيود شكلية على العاملين يكون من شأن تخلفها إهدار حقهم المقرر قانوناً في تلك الإجازة فإذا جاء مجلس الإدارة واشترط على العامل أن يقدم طلب الإجازة أو يبدي العذر الطارئ على نموذج خاص فإن عدم اتباع العامل هذه القواعد الشكلية ليس من شأنه إهدار حق العامل في الإجازة التي توافر مناط استحقاقها وإذ كان الثابت من الواقعة محل الطعن أن المطعون ضده قد تغيب يوم 3/ 3/ 1985 لعذر طارئ ولم يثبت بالدليل أنه عذر مختلق أو واقعة مكذوبة اللهم ما ورد في مذكرة مدير عام التشغيل والحركة بالشركة الطاعنة بدون دليل يؤيده، فإنه يترتب على ذلك أن يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده عن واقعة الغياب بدون إذن عن هذا اليوم قراراً غير قائم على سبب يبرره خليقاً بالإلغاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه خليقاً بالرفض.
وبالنسبة للقرار الصادر بمجازاة المطعون ضده عن واقعة تعديه على أعضاء لجنة جرد العهدة يوم 3/ 3/ 1985 فإن الثابت من الأوراق أن أعضاء هذه اللجنة هم أنفسهم أعضاء اللجنة التي قامت بفتح المخزن عهدة المطعون ضده يوم 2/ 3/ 1985. حالة تغيبه في ذلك اليوم وأنها هي المسئولة عن الزيادة التي وجدت بذلك المخزن والتي اكتشفت في اليوم التالي وأن كل ما أتاه المطعون ضده بالنسبة لأعضائها أنه أصر على طلب صورة قرار تشكيلها بغية استكمال مستنداته المخزنية خاصة وأن عملها قد تعدى حصر العهدة إلى صرف وتسليم الكهنة مما يستلزم الحصول على قرار تشكيل اللجنة وإذن الصرف للاحتفاظ بهما في سجلات المخزن وأن ما نسب إلى المطعون ضده من أقوال وجهها إلى اللجنة المشار إليها لا يؤكده الدليل المستمد من أقوال الشهود الذين لم يتفقوا على حقيقة العبارات المنسوبة إليه كما أن بعضهم قد أنكر سماعه لها متعللاً بغيابه عن موقع العمل آنذاك، فضلاً عن استفزازه اللجنة للمطعون ضده بإصرارها على مباشرة أعمال الجرد رغماً عنه وبدون تسليمه صورة قرار تشكيلها رغم تشككه من إجراء عملها في اليوم السابق حالة كونه غائباً وما نسب إليه بسببها من وجود زيادة في عهدته واختلاف بين محتويات المخزن والبيانات الدفترية به وهي كلها أمور كانت توجب بعث الثقة في نفس المطعون ضده واطلاعه على صورة قرار تشكيل لجنة الجرد هذا وأن التمسك بحق مشروع للعامل لا يفيد تعديه على رؤسائه ولا يمكن أن ينسب إليه التسبب في تعطيل العمل خاصة وقد تناقضت أقوال الشهود بالتحقيقات حول هذه الواقعة، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بسبب هذه الواقعة قراراً غير مبني على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه حكماً سليماً ومستنداً إلى صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق