جلسة 16 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.
---------------
(144)
الطعن رقم 758 لسنة 29 القضائية
عاملون بالقطاع العام - تأديب - قرار نقل منطوي على جزاء مقنع - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.
إن إجراء نقل العامل بمناسبة اتهامه لا ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزاً من العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - اقتران النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14/ 2/ 1983 أودع وكيل الطاعن عن الأستاذ....... المحامي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداول المحكمة برقم 758 لسنة 29 ق عليا ضد السيد/...... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة والبترول بجلسة 18/ 12/ 1982 في الدعوى رقم 148 سنة 16 ق والقاضي بإلغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها بنقل الطاعن من وظيفة رئيس قسم مبيعات الفيوم للعمل بمكتب سوهاج وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء برفض الدعوى رقم 148 سنة 16 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأعلن الطاعن إلى المطعون ضده.
وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 12/ 1987 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16/ 2/ 1988 وفيها تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 148 سنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة ضد الجمعية التعاونية للبترول طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 5 سنة 1982 الصادر بنقله من وظيفته المسكن عليها كرئيس لقسم المبيعات بالفيوم للعمل بمكتب الشركة بسوهاج بالزيادة على أن يكلف بالأعمال التي يسندها إليه مدير منطقة قنا، ونعى المذكور على هذا القرار أنه يخفي في طياته جزاء تأديبياً مقنعاً لصدوره عقب صدور قرار بخصم شهرين من مرتبه بالإضافة إلى أنه لا يجوز معاقبته عن فعل واحد مرتين كما أنه يحمل تنزيلاً من وظيفته من رئيس فرع مبيعات الشركة بالفيوم إلى موظف بمكتب سوهاج بالزيادة دون وظيفة أو عمل.
وبجلسة 18/ 12/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل - وأقامت قضاءها على أن القرار الصادر بالنقل قد استند طبقاً لمذكرة الشركة إلى ما ثبت في حق المدعي من مخالفات جوزي من أجلها بخصم شهرين من مرتبه وبالتالي فإن النقل على هذه الصورة لا سند له من المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 سنة 1978 والتي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين حيث إن مصدر هذا القرار ما قضى بهذا النقل إلا لتوقيع جزاء على المدعي مكمل للجزاء الآخر وهو الخصم من مرتبه فيكون قرار النقل وإن كان في ظاهره نقلاً مكانياً إلا أنه يستر في الواقع جزاء تأديبياً لم ينص عليه القانون رقم 48 لسنة 1978.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفساد الاستدلال للأسباب الآتية: أولاً: إن قرار النقل يعد من إطلاقات الإدارة طبقاً للمادة (52) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والمادة (78) من لائحة العاملين بالبترول.
ثانياً: إن المحكمة قد انتهت دون سند من القانون أو الواقع إلى أن النقل يعد جزاء تأديبياً والثابت أن المطعون ضده أقام طعنين أولهما برقم 137/ 16 والثاني برقم 148/ 16 ق الأول بشأن الجزاء والثاني بشأن طلب إلغاء قرار النقل وصدر في كل منهما حكم مستقل، كما أن التواريخ بينهما متباعدة ومتباينة. ثالثاً: خالف الحكم قواعد الاختصاص للمحاكم التأديبية والتي ليس من بينها قرارات النقل وكان يتعين أن يقضي بعدم اختصاصه.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب إلغاء قرار النقل وإن كان اختصاص المحاكم التأديبية يشمل التأديب وما يتفرع عنه ومنه النعي بأن القرار ساتر لعقوبة إلا أن إجراء نقل العامل لمناسبة اتهامه لا ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزاً من العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
كما أن اقتران النقل بالجزاء الموقع على العامل ليس في ذاته دليلاً على أن النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل.
ومن حيث إنه في المنازعة الراهنة فإن نقل المطعون ضده الذي تم في تاريخ لاحق على توقيع العقوبة عليه ليس بهذه المثابة وحدها عقوبة تكميلية للجزاء - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه طالما لم يقم دليل على ذكره بل أن الثابت من مذكرة الشركة الطاعنة المقدمة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 6/ 11/ 1982 أنه بعد التحقيق مع الطاعن وغيره اقتضت مصلحة العمل خاصة أن نشاط الشركة هو البيع وأن ما وقع للمطعون ضده وغيره طبقاً للثابت بمحاضر التحقيق على مشهر ومسمع من الكافة كان له أثر سيء على نشاطها، وأنه تم نقل المطعون ضده إلى سوهاج وآخرين إلى أماكن أخرى ونقل آخرين مكانهم حتى يمكن تغيير صورتهم لدى الشركة لمسلك وسمعته جديدة كان لمصلحة العمل، كما كان النقل كما يبين من الأوراق إلى وظيفة مماثلة.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاءه، والحكم بإحالة الدعوى محل الطعن الماثل إلى المحكمة العمالية المختصة والتي يقع في دائرة اختصاصها مقر الشركة الطاعنة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق