الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مارس 2025

الطعن 3038 لسنة 30 ق جلسة 14 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 143 ص 915

جلسة 14 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

-----------------

(143)

الطعن رقم 3038 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية بقواعد الإصلاح الوظيفي - أثرها على المعاش.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
يعتبر العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المادة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة - ميعاد استحقاق الفروق عند الترقية لثالث فئة هو 1/ 1/ 1977 - مؤدى ذلك: أنه إذا أحيل العامل للمعاش قبل هذا التاريخ فلا يستحق أية فروق مالية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1984 أودعت الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3038 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 1152 لسنة 32 القضائية المقامة من...... والذي قضى بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة المالية الثالثة في 1/ 9/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك تسوية المعاش المستحق له مع عدم صرف فروق وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 4/ 1978 أقام السيد/....... الدعوى رقم 1152 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته بتسكينه على الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 9/ 1960 وصرف الفروق المالية المستحقة من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار مؤسساً دعواه على أنه بلغ سن التقاعد في 16/ 10/ 1975 حيث بلغت مدة خدمته 52 عاماً وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 - معدلاً بالقانون رقم 77 لسنة 1976 - بوضعه على الدرجة الثالثة اعتباراً من بلوغه سن التقاعد في حين أنه يستحق هذه الدرجة من 1/ 9/ 1960 وبجلسة 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة المالية الثالثة من 1/ 9/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك تسوية المعاش المستحق له مع عدم صرف فروق وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه عين بتاريخ 31/ 8/ 1923 وكان يشغل الفئة السادسة في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وعومل بالجدول الثالث المرفق بالقانون المذكور فرقي للفئة الرابعة المهنية اعتباراً من 1/ 11/ 1958 أي أنه رقي لفئتين ماليتين خلال السنة المالية الواحدة (عام 1975) ثم يرقى لثالث فئة باستكمال مدة 37 سنة بالخدمة فيحصل عليها طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1977 من 1/ 9/ 1960 أول الشهر التالي لاستكمال المدة الكلية المحسوبة في الأقدمية. وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية رقت المدعي إلى الفئة الثالثة اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فإن هذه التسوية تخالف ما نص عليه القانون في البند د من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المشرع قصد إلى عدم جواز ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين من الفئة التي كان يشغلها خلال السنة المالية 74/ 1975 وإمكان حصوله عليها منذ أول يناير سنة 1976 بدلاً من تقيدها قبل تعديل النص بآخر ديسمبر سنة 1976.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:
(د) الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15، 17 إلى أعلى من فئتين وظيفيتين من الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة.
(ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 15/ 17 إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاء أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ....
وبالنسبة لمن يرقى لثالث فئة تصرف له الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية من 1/ 1/ 1977.
وتنص المادة التاسعة على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1974.
وتنص المادة 15 من القانون على أن يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 يعتبر مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة. فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفيتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة.
ولا تصرف الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية ما لم يرق وتنتهي خدمته بالوفاء أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ أما الفروق المالية التي تستحق عند ترقيته لثالث فئة فلا تصرف إلا اعتباراً من 1/ 1/ 1977.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى ملف خدمة المدعي تبين أنه عين ببلدية القاهرة اعتباراً من 1/ 7/ 1957 ونقل لمرفق مياه القاهرة في 1/ 5/ 1959. وبتاريخ 18/ 3/ 1962 قرر المرفق - الهيئة المدعى عليها - ضم مدة خدمته السابقة بشركة مياه القاهرة من أغسطس 1923 حتى 27/ 8/ 1945 إلى مدة خدمته الحالية بعد إسقاط مدة فصله من 28/ 8/ 1945 إلى 30/ 6/ 1957 بحيث أرجعت أقدميته بهذا المرفق إلى 30/ 3/ 1935 كما تبين من ملف الخدمة أن المدعي ممن ينطبق عليهم الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975، الذي تطلب للترقية إلى الفئة الرابعة قضاء مدة 32 سنة وإلى الفئة الثالثة قضاء مدة 37 سنة.
ومن حيث إنه عند العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 كان المدعي يستحق الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1967 وإلى الفئة الثالثة اعتباراًَ من 1/ 4/ 1972. ونظراً لأن المدعي كان يشغل الفئة السادسة وقت العمل بأحكام القانون فمن ثم فلم يكن جائزاً ترقيته في العام المالي 1974 إلا إلى الفئة الرابعة على أن يرقى إلى الفئة الثالثة في العام المالي 1975 وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1972 أول الشهر التالي لاستكمال المدة المتطلبة قانوناً للترقية إلى هذه الفئة طبقاً للجدول الثالث بمراعاة أنه لا يستحق أية فروق مالية عن هذه الترقية أو ترقيته السابقة إلى الفئة الرابعة لإحالته إلى المعاش اعتباراً من 16/ 10/ 1975 قبل تاريخ استحقاق أي من هذه الفروق.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة المالية الثالثة من 1/ 4/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة تسوية المعاش المستحق له دون صرف فروق مالية عن الترقية وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بأحقية المدعي في تسوية حالته بمنحه الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة تسوية المعاش له دون صرف فروق مالية عن الترقية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق