الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مارس 2025

الطعن 866 لسنة 33 ق جلسة 13 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 142 ص 911

جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة المستشارين.

-----------------

(142)

الطعن رقم 866 لسنة 33 القضائية

قرار إداري - القرار السلبي - (اتحاد كرة اليد).
المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - في حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن.
أساس ذلك: المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير في كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها وكذلك تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة وبمراعاة الظروف المحيط بها وبموضوعها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 8/ 2/ 1987 أودع الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 866 لسنة 33 ق عليا ضد السيدين..... و..... عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 929 لسنة 40 ق المقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعن وآخر والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهما وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 4/ 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16/ 11/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 5/ 12/ 1987، وبالجلسة المذكورة نظرته المحكمة وتداول أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 30/ 1/ 1988 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما في 30/ 11/ 1985 الدعوى رقم 929 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بشطبهما من سجلات حكام اتحاد كرة اليد وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشرحا دعواهما بأنهما فضلاً عن أنهما يعملان بالقوات المسلحة فإنهما من أقدم حكام رياضة كرة اليد وساهما في انتشار هذه الرياضة. وعلى أثر نتائج البعثة الرياضية بدورة لوس أنجلوس الأوليمبية ثم وضع أسس وقواعد عديدة لمعالجة نواحي القصور والتخلف التي كانت من بين أسباب سوء المستوى الرياضي، كما تم إعادة تشكيل الاتحادات الرياضية. وباعتبار المدعيين من قدامى الحكام فقد قدما اقتراحات إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة مساهمة منهما في بيان نواحي القصور في مجال كرة اليد. وآثار ذلك ثائرة من مسته تلك الاقتراحات. فأمر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتشكيل لجنة من بين أعضائه للتحقيق معهما في شأن هذه المقترحات. وقبل أن تستكمل عناصر التحقيق اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 24/ 8/ 1985 وأصدر قراراً بشطبهما من سجلات الاتحاد على غير مقتضى القانون. فتظلما من هذا القرار إلى لجنة الحكام الرئيسية دون جدوى. ولذلك أقاما تلك الدعوى طالبين وقف تنفيذ هذا القرار ثم إلغائه وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد ذهبت المحكمة إلى أنه وإن كان المدعيان قد أقاما الدعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الصادر بتاريخ 24/ 8/ 1985 بشطبهما من سجلات حكام اتحاد كرة اليد، إلا أنهما وقد اختصما رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الدعوى، فإن المحكمة تعتبر حقيقة طلباتهما هي الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطبهما من سجلات اتحاد حكام هذه اللعبة وما يترتب على ذلك من آثار، باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن. وعلى أساس هذا التكييف لطلبات المدعيين قبلت المحكمة دعواهما شكلاً باعتبار أن الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بالميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء لكونها قرارات مستمرة الأثر، كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات على أساس توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين قانوناً لوقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر، وذلك للأسباب المبينة في الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى - على أساس أن قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطب المطعون ضدهما من سجلات الحكام لا يعتبر قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بإلغائه، وإلى مخالفة الحكم للقانون لعدم وجود قرار إداري سلبي، ولعدم توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ قرار شطب المطعون ضدهما. وقد رد المطعون ضدهما بالمذكرة المقدمة بجلسة 5/ 10/ 1987 بأن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون وأن ما ذكره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لا سند له من القانون باعتبار أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 خول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الهيئات الرياضية - إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفاً لأحكام القانون سالف الذكر أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. وعلى هذا الأساس يختص المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطب المطعون ضدهما من سجلات الحكام إذا ما كان هذا القرار مخالفاً للقانون. وامتناع المجلس الأعلى عن إلغاء هذا القرار يعتبر بمثابة قرار إداري سلبي، يختص القضاء الإداري بالنظر في وقف تنفيذه وإلغائه.
ومن حيث إنه وإن كانت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وتختص محاكم مجلس الدولة في هذه الحالة دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء مثل هذه القرارات ووقف تنفيذها والتعويض عنها. إلا أن المشرع - في الواقعة المعروضة - قد نظم تدخل الجهة الإدارية المختصة - سواء المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات - بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وهي في الطعن الماثل اتحاد كرة اليد، وذلك على الوجه المبين بالمادة 49 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، حيث نصت على أن "لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها...." ويبين من هذا النص أن القانون لم يوجب على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعي فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو النظم واللوائح المشار إليها، وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية المشار إليها، ومن ثم فإنه في حالة سكوت رئيس هذه الجهة الإدارية عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية، فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن، بل ترك له حرية التقدير في كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها ثم من حيث تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة وبمراعاة الظروف المحيطة بها وبموضوعها. وعلى هذا الأساس فإن عدم قيام المجلس الأعلى للشباب والرياضة باتخاذ أي إجراء بشأن قرار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بشطب المطعون ضدهما من سجلات الحكام، أو قيامه بأي إجراءات لا يترتب عليها إبطال هذا القرار، لا يشكل بذاتها قراراً سلبياً بالامتناع مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء أو التعويض أمام محاكم مجلس الدولة، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بقبول الدعوى - استناداً إلى وجود قرار سلبي بالامتناع - ثم فيما قضى به كذلك من وقف تنفيذ هذا القرار، مما يتعين معه الحكم بإلغائه. والحكم بعدم قبول الدعوى ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين بمصروفات الدعوى والطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق