الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مارس 2025

الطعن 356 لسنة 32 ق جلسة 9 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 133 ص 850

جلسة 9 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

------------------

(133)

الطعن رقم 356 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - استقلال كل سبب من أسبابها.
المادة (94) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
يجب التفرقة بين انتهاء الخدمة للاستقالة وانتهائها لعدم اللياقة الصحية - لكل من السببين أحكامه وقواعده - يجب التحقق من النية الحقيقة التي انصرفت إليها إدارة العامل سواء من خلال الطلب الذي قدمه لجهة الإدارة أو الطلبات التي قدمها في عريضة دعواه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 1/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ محافظ القاهرة تقرير الطعن الماثل ضد السيدة/ ...... وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 4/ 11/ 1985 في الدعوى رقم 6255 لسنة 39 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة الوايلي التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة عن إنهاء خدمة المدعية وإعطائها شهادة تفيد هذا الانتهاء وخلو طرفها ومدة خبرتها وإلزام المدعى عليه مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة حتى يفصل في موضوع الطعن ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بما يلي: (أصلياً) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي وبعدم قبول طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه ولرفعها قبل الأوان (احتياطياً) برفض طلب المدعية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي كلتا الحالتين بإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 15/ 1/ 1986 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها في موطنها المختار.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 6/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم إصدار الحكم بجلسة 9/ 2/ 1988. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/ 11/ 1985 وتم إيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2/ 1/ 1986 فإنه من ثم يكون الطعن قد أقيم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه بالتالي يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 9/ 1985 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 6255 لسنة 39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) أشارت فيها إلي أنها تعمل مدرسة بمدرسة الشهيد أحمد حمدي الابتدائية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ونظراً لأنها تعمل بالتدريس منذ أكثر من 28 عاماً فقد ضعف بصرها وأصابها المرض فتقدمت باستقالتها من العمل في 1/ 8/ 1985 إلى مدير عام إدارة الوايلي التعليمية وذلك عن طريق البريد المسجل برقم 459 ل، وظلت تنظر رد جهة الإدارة على الاستقالة ولكن دون جدوى، ثم تقدمت إلى الإدارة طالبة إعطاءها ما يفيد إنهاء خدمتها وخلو طرفها ومدة خبرتها فامتنعت بغير مسوغ من واقع أو قانون ووفقاً لحكم المادة 97 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كان يتعين على الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمتها خاصة وأنها لم تنقطع عن العمل، وأنه لما كان هذا الامتناع عن إنهاء خدمتها وإعطائها شهادة بهذا الإنهاء وبخلو طرفها ومدة خبرتها يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ويتوافر به ركن الاستعجال فضلاً عن توافر ركن الجدية بمخالفة القانون فقد خلصت المطعون ضدها في عريضة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري إلى طلب الحكم: (أولاً) وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمتها وإعطائها ما يفيد خلو طرفها. (ثانياً) وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضرها ولم تتقدم جهة الإدارة آنذاك بأي دفاع أو رد على الدعوى، وبجلسة 4/ 11/ 1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى والمشار إليه بصدر هذا الحكم. وقد أقامت المحكمة قضاءها استناداً إلى أن امتناع الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذي استقال من وظيفته ومضى على استقالته مدة ثلاثين يوماً دون أن ثبت فيها جهة الإدارة أو ترجئ قبولها لمدة أسبوعين فقط بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المذكورة طبقاً للمادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هذا العامل تعتبر استقالته مقبولة قانوناً وخدمته منتهية وامتناع الإدارة عن إصدار قرار بإنهاء خدمته في هذه الحالة دون مبرر قانوني يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر والانتقال ما دام الثابت من جواز سفره أو بطاقته العائلية أو الشخصية أنه موظف بها إذ أن الأمر يحتاج إلى موافقتها على السفر كما يمنعه من تغيير بيانات بطاقته العائلية أو الشخصية كذا عدم إفادته من مدة خبرته السابقة في الوظيفة الجديدة عند تقدمه إلى عمل آخر يتكسب منه وهي كلها أمور تقيد حريته وتشكل قيداً عليها وتتعارض مع ما كفله الدستور للمواطنين من حرية الانتقال والهجرة والعمل في حدود القانون، ومما لا شك فيه أن الاعتداء على الحريات أو تقييدها بلا موجب من القانون هو أبرز الصور التي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال. وبالنسبة لركن الجدية فقد أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت من ظاهر الأوراق دون التعرض لأصل طلب الإلغاء أن المدعية قد استقالت من وظيفتها بتاريخ 1/ 8/ 1985. وفقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولم تبت جهة الإدارة في الاستقالة خلال مدة الثلاثين يوماً التالية عليها كما لم تقم بإرجاء قبول الاستقالة مدة أسبوعين على الأكثر ومن ثم فإن خدمتها تعتبر بحسب الظاهر منتهية وكان على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمة المدعية وإعطائها شهادة تفيد ذلك وخلو طرفها ومدة خبرتها وأية بيانات وظيفية أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقاً لحكم المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ويكون امتناع الإدارة عن ذلك مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضدها قدمت استقالتها بتاريخ 1/ 8/ 1985 ثم قامت بتسجيلها وإرسالها إلى الإدارة التعليمية المختصة معللة استقالتها بضعف صحتها وإصابتها بالمرض وضعف بصرها. وكان من جراء ذلك أن إحالتها الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبي لتقرير حالتها الصحية واستعجلتها في ذلك عدة مرات ولكن دون جدوى وبادرت برفع دعواها دون انتظار أو تنفيذ لمسلك جهة الإدارة نحوها والذي يتفق وصحيح القانون فقد نصت المادة 96 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ومن ثم لا يعتد بطلب الاستقالة ولا ينتج أي أثر قانوني في رابطة التوظف، وبالتالي يكون مسلك جهة الإدارة بالامتناع عن إنهاء خدمة المطعون ضدها بسبب الاستقالة مسلكاً صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون الحكم مخالفاً للقانون إذ لم يأخذ بهذا النظر ويتعين إلغاؤه. وعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه استند الطاعن إلى أن تنفيذ هذا الحكم من شأنه أن تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وهو ما يحق معه طلب وقف تنفيذه.
وبجلسة 6/ 1/ 1988 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الطاعن كتاب محافظ القاهرة (إدارة الوايلي التعليمية - الشئون القانونية) رقم 701 المؤرخ 21/ 10/ 1985 والذي جاء به أن المطعون ضدها تقدمت بطلب استقالة بدعوى أن حالتها الصحية وقوة إبصارها لا يسمحان لها بالاستمرار في العمل. وأنه بعرض كتاب الاستقالة على السيد/ مدير التعليم الابتدائي أشر في 21/ 9/ 1985 باستكمال التمغات وتقديم ما يثبت صحة ما جاء بالطلب وأنه في 8/ 9/ 1985 كانت إدارة شئون العاملين قد أحالت المطعون ضدها إلى القومسيون الطبي لتقرير حالتها الصحية وفي 29/ 9/ 1985 و8/ 10/ 1985 تم إرسال استعجالات للمطعون ضدها لتقديم نتيجة العرض على القومسيون الطبي دون جدوى.
ومن حيث إنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتبين أن المادة 94 منه تنص على أن تنهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1 - بلوغ السن المقرر لترك الخدمة. 2 - عدم اللياقة للخدمة صحياً. 3 - الاستقالة. 4 - ...... ويبين من هذا النص أن عدم اللياقة للخدمة صحياً وكذا الاستقالة يعتبر كل منها سبباً مستقلاً تماماً ليس فقط عن الآخر وإنما عن سائر أسباب انتهاء خدمة العاملين المدنيين بالدولة التسعة الوارد ذكرها تفصيلاً في المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 السالف الإشارة إليها وأن لكل من هذين السببين - شأنه في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء الخدمة التسعة المذكورة - أحكامه الخاصة به التي أوردها المشرع نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978 فبالنسبة لانتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية تنص المادة 96 من القانون على أن "تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته" أما بالنسبة للاستقالة فتنص المادة 97 من القانون نفسه على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة أجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن يقضى الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
ومن حيث إنه في ضوء النصوص المتقدمة فإن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أنه بتاريخ 1/ 8/ 1985 بعثت المطعون ضدها بخطاب مسجل إلى مدير عام إدارة الوايلي التعليمية تبلغه فيه أنها عينت بالتربية والتعليم بتاريخ 24/ 10/ 1957 وأنها ما زالت تباشر عملها وقد أصابها المرض وضعفت صحتها وضعف بصرها نتيجة العمل الشاق وأنها لما كانت لا ترغب الاستمرار في العمل لذلك فإنها ترجو التكرم بقبول استقالتها ويبين من الخطاب المشار إليه أن نية المطعون ضدها قد انصرفت صراحة دون ثمة لبس أو غموض إلى اتخاذ الاستقالة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وليس عدم اللياقة الصحية المنصوص عليها في المادة 96 من ذات القانون سبباً لإنهاء خدمتها يؤكد ذلك أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول استقالتها وليس بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمتها لعدم اللياقة الصحية وما يتطلبه هذا من صدور قرار تمهيدي بإحالتها إلى المجلس الطبي المختص لإثبات ذلك. وفضلاً عما تقدم فإن الثابت من الأوراق وباعتراف جهة الإدارة نفسها في كتابها المودع أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 6/ 1/ 1988 والسالف الإشارة إليه أن المطعون ضدها لم تستجب إلى طلبات جهة الإدارة المتكررة بعرض نفسها على القومسيون الطبي لتقرير حالتها الصحية.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وإذ كانت المطعون ضدها كما سلف البيان قد تقدمت البيان قد تقدمت بطلب الاستقالة من عملها بتاريخ 1/ 8/ 1985 وأن جهة الإدارة لم تبت في هذه الاستقالة خلال مدة الثلاثين يوماً التالية عليها كما لم تقم بإرجائها مدة أسبوعين على الأكثر فإنه عملاً بصريح نص المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 السالف الإشارة إليه تعتبر خدمة المطعون ضدها منتهية ومن ثم فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمتها وإعطائها شهادة تفيد ذلك وخلو طرفها وأية بيانات أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقاً لحكم المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ويكون امتناع جهة الإدارة عن ذلك مخالفاً للقانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالتالي قائماً على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق