جلسة 21 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.
-----------------
(80)
الطعن رقم 10324 لسنة 84 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(3،2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم" .
(2) الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام .
(3) الفصل في مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع .
(4) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
(5- 7) اختصاص " ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على قرارات لجان تقدير الضريبة على العقارات المبنية " .
(5) الضرائب على العقارات المبنية . أساس تقديرها . القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة . للممول والحكومة التظلم من قرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه . المواد 1 ، 9 ، 15 ، 16 ، 30 ق 56 لسنة 1954 المعدل بق 549 لسنة 1955 ، ق 294 لسنة 1960 . صدور ق 196 لسنة 2008 . التظلم من قرارات تلك اللجان أمام لجان الطعن . المواد 13 ، 15 ، 16 ، 17 منه .
(6) مجلس المراجعة المختص بنظر التظلمات في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية . ماهيته . هيئة متمتعة باختصاص قضائي . ولاية محكمة القضاء الإداري بإلغاء وتأويل ووقف تنفيذ قراراته والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها . م 10/8 ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . صدور ق 196 لسنة 2008 . مؤداه . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه . علة ذلك . م 7 منه .
(7) طلب البنك الطاعن المضاف في الدعوى باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية والمتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية . فصل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في موضوع الطلب المضاف رغم اختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في الطعن على قرارات مجلس المراجعة ولجان الطعن المختصين بالفصل في التظلم من تقدير لجان الحصر والتقدير . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه؛ باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإنه يفهم من ذلك أن النص تناول الواقعتين، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواءً كان مساويًا أو أولى، ويُسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
5- إذ كان البين من استقراء المواد 1 ، 9 ، 15 ، 16 ، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، 294 لسنة 1960 والمواد 13 ، 15 ، 16 ، 17 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة، وأجاز لكل من الممول والحكومة -قبل القانون رقم 196 لسنة 2008 سالف البيان- أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبعد صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 جعل التظلم أمام لجان الطعن، بما مؤداه أن المشرع قد نظَّم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية قبل صدور القانون 196 لسنة 2008، وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة، مستهديةً في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة، ثم صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 وأناط بلجان التقدير ولجان الطعن بالقيام بذلك.
6- إذ كان مجلس المراجعة لا يُعتبر جهة قضاءٍ في تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954، بل هو في حقيقته مجرد هيئة متمتعة باختصاص قضائي، فإنَّ طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل فى ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، ثم جاء القانون رقم 196 لسنة 2008 -المشار إليه آنفًا (قانون الضريبة على العقارات المبنية) - ونص صراحة في المادة السابعة منه على أن "يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
7- إذ كان الطلب المضاف في الدعوى الراهنة (من البنك الطاعن) - محل الطعن - باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية بمبلغ 3427.25 جنيه نفاذًا لأحكام القانونين رقمي 23 لسنة 1998، 54 لسنة 2002 عن المدة من عام 2000 حتى عام 2010، لا يعدو في حقيقته سوى أن يكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية للعقار محل النزاع عن المدة سالفة البيان. بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أـمام مجلس المراجعة عن المدة من سنة 2000 حتى سنة 2007 المختص بنظر هذا الطلب، ولجان الطعن منذ عام 2008، وبعد أن يفصل مجلس المراجعة أو لجان الطعن فيه بقرار منه يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه- هذا النظر وفصل في موضوع الطلب المضاف بما ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني كلي حكومة الجيزة بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- أولًا: بصفة مستعجلة بإيقاف كافة الإجراءات المتخذة بموجب قرارات الربط الضريبي الملغاة عن السنوات من 1980 إلى 1990 حتى تاريخ إقامة الدعوى، ثانيًا: استرداد الفروق المستحقة للبنك الطاعن والبالغة مليونًا وثمانية وستين ألفًا وستمائة وسبعة وأربعين جنيهًا حتى تاريخ إقامة الدعوى، ثالثًا: تقدير قيمة الضريبة العقارية على الوحدات المملوكة للبنك الطاعن عن المدة من 2002 حتى 2010 بذات القيمة المقدرة سلفًا عن المدة من 1981 حتى 1990 نفاذًا للقانون رقم 23 لسنة 1998 والقانون رقم 54 لسنة 2002 الخاصين باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية بمبلغ 3427.25 جنيها، والمتخذة أساسًا لحساب الضريبة عن المدة من 1991 حتى 2000 ومن 2001 حتى 2010 وما يستتبعه من أحقية البنك الطاعن في استرداد مبلغ 1062092.60 جنيهًا، رابعًا: عدم الاعتداد بالحجوز الإدارية التي أوقعتها المصلحة المطعون ضدها تحت يد المستأجرين بالعقار محل النزاع. على سندٍ من القول أن المصلحة المطعون ضدها عدلت ربط الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة للبنك الطاعن عن السنوات من 1983 حتى 1989 من مبلغ 3427.25 جنيهًا سنويًا إلى مبلغ 183617.790 جنيهًا سنويًّا وصدرت أحكام نهائية من القضاء الإداري بإلغائها، الأمر الذي رتب أحقية البنك الطاعن في استرداد الفروق المطالب بها، مما حدا به إلى إقامة دعواه للقضاء له بما سلف من طلبات. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره النهائي، وبجلسة 29/10/2013 حكمت المحكمة أولًا: بصفة مستعجلة بعدم قبول الطلبات المستعجلة بالإيقاف وعدم الاعتداد المبداة من البنك الطاعن، ثانيًا: بإلزام المصلحة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 128546.77 جنيهًا قيمة الفروق التي قام البنك الطاعن بسدادها عن الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة من سنة 1984 حتى سنة 2007 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت كل من المصلحة المطعون ضدها والبنك الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 130 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكمٌ واحدٌ، وبجلسة 25/3/2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه؛ باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه. وكانت عبارة النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص تناول الواقعتين، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواءً كان مساويًا أو أولى، ويُسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ولمَّا كان البين من استقراء المواد 1، 9، 15، 16، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، 294 لسنة 1960 والمواد 13، 15، 16، 17 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة، وأجاز لكل من الممول والحكومة -قبل صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 سالف البيان- أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبعد صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 جعل التظلم أمام لجان الطعن، بما مؤداه أن المشرع قد نظَّم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية قبل صدور القانون 196 لسنة 2008، وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة، مستهديةً في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة، ثم صدر القانون رقم 196 لسنة 2008، وأناط بلجان التقدير ولجان الطعن بالقيام بذلك، وإذ كان مجلس المراجعة لا يُعتبر جهةَ قضاءٍ في تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954، بل هو في حقيقته مجرد هيئة متمتعة باختصاص قضائي، فإنَّ طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، ثم جاء القانون رقم 196 لسنة 2008 -المشار إليه آنفًا- ونص صراحة في المادة السابعة منه على أن "يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون". وكان الطلب المضاف في الدعوى الراهنة -محل الطعن- باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية بمبلغ 3427.25 جنيهًا نفاذًا لأحكام القانونين رقمي 23 لسنة 1998، 54 لسنة 2002 عن المدة من عام 2000 حتى عام 2010، لا يعدو في حقيقته سوى أن يكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية للعقار محل النزاع عن المدة سالفة البيان. بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة عن المدة من سنة 2000 حتى سنة 2007 المختص بنظر هذا الطلب، ولجان الطعن منذ عام 2008، وبعد أن يفصل مجلس المراجعة أو لجان الطعن فيه بقرار منه يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه- هذا النظر وفصل في موضوع الطلب المضاف بما ينطوي على قضاءٍ ضمني بالاختصاص الولائي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، ولِما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظره، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المختصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق